بحث عن التنفيذ الجبري جاهز للطباعة وورد docx‎

التنفيذ الجبري

التنفيذ القضائي : إجبار المدين على الوفاء بإلتزامه باء على طلب الدائن عن طريق تدخل القضاء بإتباع نظام إجرائي محدد أنواع التنفيذ :
اولاً انواع التنفيذ بالنظر إلى رضاء المدين :
تنفيذ إختياري : قيام المدين بالوفاء بإلتزامه اختيارياً بدون إجبار من السلطة العامة , وهو الاصل في تنفيذ الإلتزامات .
تنفيذ جبري : نظام يتم من خلاله إستيفاء حق الدائن من مدينه الممتنع عن الوفاء الإختياري بواسطة تدخل قضاء الدولة . ثانياً أنواع التنفيذ بالنظر إلى محله :
التنفيذ المباشر : حصول طالب التنفيذ على مضمون حقه الوارد بالسند التنفيذي ممن يحوز او يملك هذا الحق .
التنفيذ الغير مباشر : تنفيذ رغم إرادة المدين اقتضاء لحق نقدي وارد في السند التنفيذي عن طريق قضاء الدولة و ينصب على اموال نقدية بهدف تحويلها الى نقود بالحجز والبيع القضائي و منح االدائن حقاً منها . عناصر التنفيذ القضائي :
1) اشخاص التنفيذ القضائي
2) سبب التنفيذ القضائي
3) محل التنفيذ القضئي
أولاً : اشخاص التنفيذ القضائي :
يتمثلون في : السلطة العامة و طرفا التنفيذ و الغير .
أ ) السلطة العامة :
و يتمثلون في قاضي التنفيذ و مأمور التنفيذ و معاوني القضاة .
تعريف قاضي التنفيذ : ممثل السلطة القضائية المختص دون غيره بمنح الحماية القضائية في مجال التنفيذ . تعريف مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفق لأحكام النظام . ب) طرفا التنفيذ :
الطرف الإيجابي : كل من يجري التنفيذ لصالحه بغض النظر عما اذا كان قد طلب التنفيذ أو اوجب النظام إدخاله في إجراءات التنفيذ التي تتم لصالحه . شروط الطرف الإيجابي : الصفة و المصلحة و الأهلية
المستفيد من الحق الموضوعي الوارد في السند التنفيذي : الخلف العام و الخاص و رابطة التضامن الإيجابي و دائن المحكوم له . الطرف السلبي : هو الشخص الملتزم بالأداء الوارد في السند التنفيذي .
الملتزم في السند التنفيذي : الكفيل الشخصي و الخلف العام و الخلف الخاص و المدين المتضامن و المتضامم .

ج ) الغير : كل من ليس طرفاً في العلاقة أو الرابطة النظامية
مفترضات توافر صفة الغير :
ـ الا يكون الشخص طرفاً في التنفيذ أو من الاشخاص القائمين عليه . ـ أن يكون ملزماً نظاماً بالإشتراك في إجراءات التنفيذ .

.سبب التنفيذ القضائي :

اولاً : تعريف السند التنفيذي :
أحد المحررات التي حددها النظام حصراً مذيلاً بصيغة محددة ينطوي على تأكيد حق موضوعي محقق الوجود و حال الاداء و معين المقدار . ثانياً : الحكمة من السند التنفيذي :
للتوفيق بين اعتبارين نظاميين متعارضين .
ثالثاً : خصائص السند التنفيذي :
ـ أنه مفترض ضروري للتنفيذ الجبري
ـ انه مفترض كافي للتنفيذ

عناصر السند التنفيذي :

العنصر الموضوعي :
ـ تعيين المقدار محل السند التنفيذي :
يقصد بتعيين المقدار : تحديد قيمة او مواصفات الاداء الوارد بالسند التنفيذي تحديداً نافياً للجهالة ـ حلول اجل الاداء محل السند التنفيذي :
يقصد به الا يكون الحق محل السند التنفيذي مضافاً الى أجل و لم يحل هذا الاجل وذلك عند البدء في التنفيذ . العنصر الشكلي :
الصورة التنفيذية : محرر محدد بألفاظ مخصوصة يعد لازمة أساسية لتداعي إجراءات التنفيذ القضائي .
الصيغة التنفيذية : مجموعة الفاظ مححدة توضع حرفياً على نسخة المحرر الذي قرر له قوة تنفيذية , و تتضمن أمراً إلى جهة التنفيذ بإجرائه ولكل سلطة بالمعاونة عليه .
ضرورة الصورة التنفيذية : تعد ركن شكلي في السند التنفيذي و لايجوز التنفيذ دون وجودها .

الأحكام المتمتعة بالقوة التنفيذية في النظام السعودي :
لاتثبت القوة التنفيذية سوى للأحكام التي تجمع بين صفتي :
ـ صفة الإلزم .
ـ صفة البيتوتية .

نوعا تنفيذ الاحكام القضائية :

تنفيذ عادي : قابلية الحكم للتنفيذ القضائي نظراً لبلوغه من الناحية الإجرائية درجة التأكد اللاازمه لاكتساب القوة التنفيذية .
تنفيذ معجل : نظام يتم من خلاله منح الحكم غير البات قوة تنفيذية اذا توافرت احدى الحالات التي نص عليها النظام حصراً أو بناءً على حكم المحكمة استجابةً لطلب المحكوم له بعد التأكد من توافر الشروط التي قررها المنظم في هذا الخصوص . مبررات التنفيذ المعجل : منح الحماية الوقتية في مجال التنفيذ .

حالات التنفيذ المعجل :

اولاً : التنفيذ المعجل بقوة النظام
ثانياً: التنفيذ المعجل القضائي

تعريف نظام وقف التنفيذ :
وسيلة إجرائية قررها المنظم للمنفذ ضده يستطيع من خلالها تعطيل القوة التنفيذية للحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن . أنواع وقف التنفيذ :
ـ وقف التنفيذ المعجل : هو وقف القوة التنفيذية للحكم المنفذ تنفيذاً معجلاُ من محكمة الطعن العادي أو غير العادي بناء على طلب الطاعن حال توافر الشروط . شروط وقف التنفيذ المعجل :
الشرط الأول : تقديم طلب
الشرط الثاني : توافر شروط الحماية الوقتية
الشرط الثالث : الا يكون االتنفيذ قد أكتمل

محل التنفيذ القضائي :

محل التنفيذ القضائي المباشر :
يتطابق محل التنفيذ مع الاداء الوارد في السند التنفيذي في هذا النوع من التنفيذ و هذا الاداء لايتصور أن يكون نقوداً و إنما يتمثل بالقيام بعمل أو تسليم مال معين أو تسليم شخص . محل التنفيذ القضائي الغير مباشر :
لا يتطابق محل التنفيذ مع الاداء الوارد في السند التنفيذي ولكن سيشتمل التنفيذ في هذا النوع من التنفيذ على الاجراءات التالية : حجز بيع و توزيع

شروط المال محل التنفيذ القضائي :

اول شرط : أن يكون حقاً مالياً على شيء
ثاني شرط : أن يكون مملوكاً للمدين
ثالث شرط : قابلية المال للتصرف فيه
رابع شرط : قابلية المال للحجز عليه .

أنواع حضر التنفيذ :

حظر مطلق : و فيه لايجوز الحجز على مال معين لقضاء أي دين في ذمة المدين . حظر نسبي : وفيه لايجوز الحجز على المال إلا لإستيفاء بعض الحقوق . حظر كلي : و فيه لايجوز الحجز على أي قدر من المال محل الحظر
حظر جزئي : ينصب الحظر على جزء محدد من المال .

تحديد نطاق الأموال المحظور التنفيذ عليها :
ـ الحقوق الأدبية للمؤلف .
ـ بعض الحقوق الاخرى ذات الطابع الشخصي .

تعداد الأموال المحظور الحجز عليها :

اولاً : الأموال المملوكة للدولة .
ثانياً : الدار التي يسكنها المدين و من يعولهم شرعاً مالم يكن السكن مرهوناً للدائن . ثالثاً : وسيلة نقل المدين و من يعولهم شرعاً مالم تكن هذا الوسيلة مرهونة . رابعاً : الأجور و المرتبات ومافي حكمها في حدود معينة .
خامساً : مايلزم المدين لمزاوله مهنته أو حرفته بنفسه .
سادساً : المستلزمات الشخصية للمدين .
تمهيد :
تعريف مقدمات التنفيذ :
مجموعة من الضوابط و الإجراءات المقررة لصالح المنفذ ضده و التي يتعين اتخاذها قبل البدء في اجراءات و مراحل التنفيذ القضائي الجبري , و هكذا لاتعد مقدمات التنفيذ جزءً منه و لكنها مستقلة عنه و سابقة عليه , و ايضاَ شرطاً لصحة إجراءاته . تحديد مقدمات التنفيذ :
و تتمثل مقدمات التنفيذ في تقديم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ و التأكد من إستكمال بيانات الطلب . مدى ضرورة مقدمات التنفيذ :
القاعدة العامة هي ألا تنفيذ جبري قضائي بدون مقدمات , و إلا وقعت إجراءاته باطلة .

تعريف الطلب ومدى ضرورته :
لايمكن للسلطة العامة مباشرة التنفيذ الجبري دون تقديم طلب . و يعبر الطلب بصورة قاطعة عن رغبة الدائن في مباشرة الإجراءات اللازمة حيال المدين توصلاً لإستيفاء حقه . بيانات الطلب :
1) الأسم الكامل لطالب التنفيذ و كامل بياناته .
2) الأسم الكامل للمنفذ ضده و كامل بياناته .
3) المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ .
4) تاريخ تقديم الطلب .
5) رقم السند التنفيذ وتاريخه و جهة صدوره .
6) مقدار الحق ووصفه إجمالاً أو مضمون الطلب إن لم يكن ديناً 7) رقم الحساب البنكي العائد له .

دور قاضي التنفيذ في إستكمال مقدماته :
ـ التحقق من مفترضات السند التنفيذي .
ـ إصدار أمر التنفيذ .

مضمون التبليغ و كيفيته :

يجب إعلان المدين أو من يقوم مقامه بطلب التنفيذ مرفقاً به نسخة من السند التنفيذي محكوم بختم المحكمة بما يفيد مطابقته للأصل و إن كان السند حكماً قضائياً منفذاً تنفيذاً معجلاً وجوب بيان ذلك مع إرفاق مايدل على شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بيانات التبليغ :
1) موضوع الأمر التنفيذي ويوم صدوره وتاريخه .
2) الأسم الكامل لطالب التنفيذ و ممثله إن وجد .
3) الأسم الكامل للمدين و مهنته أو وظيفته ومحل إقامته .
4) اسم وصفة مبلغ الأوراق القضائية
5) إسم من سلمت له ورقة التبليغ و توقيعه على أصلها بالإستلام أو إثبات امتناعه و سببه 6) توقيع التبليغ على الأصل .

على أن يرفق بصورة التبليغ ما يأتي :
• نسخة من طلب التنفيذ .
• نسخة من امر التنفيذ .
• نسخة من سند التنفيذ مصدقة بمطبقتها للأصل .

طريق التنفيذ الجبري :

بحسب نوعه : تنفيذ مباشر و تنفيذ غير مباشر
بحسب محله : تنفيذ على شخص طبيعي و تنفيذ على أشياء ـ عقار أو منقول ـ . بحسب عناصره : تنفيذ جبري بمواجهة المدين و تنفيذ جبري بمواجهة الغير .

إجراءات الحجز القضائي :

الحجز التحفظي :
تعريفه : هو وضع المنقول المملوك للمدين تحت يد القضاء بناء على طلب الدائن بدين محقق الوجود وحال الأداء خشية تهريبه أو التصرف فيه بما قد يؤدي إلى فقدان الدائن حقه . طبيعته : يعد من صور الحماية الوقتية في مجال التنفيذ .
خصائصه :
• عدم إستلزام وجود سند تنفيذي .
• عدم إستلزام إتخاذ مقدمات التنفيذ .
• لايلزم أن يكون حق الدائن معين المقدار .
• انه يرد على العقار و المنقولات .
• لايتبعه بيع .
• الإذن بتوقيع الحجز .

الحجز التنفيذي : هو وضع المال تحت يد القضاء و منع مالكه من التصرف فيه تصرفاً يضر بالدائن بقصد إستيفاء حق الدائن من هذا المال أو من ثمن بيعه بالمزاد العلني . خصائصه :
• يؤدي إلى حبس المال عن صاحبه .
• يرد على جميع الأموال .
• يشترط لتوقيعه وجود سند تنفيذي .
• تبعه بيع في المزاد العلني .

إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول :
اولاً : إعداد محضر الحجز .
ثانياً : إعلان محضر الحجز وتبليغه .
إجراءات الحجز التنفيذي على عقار :
اولاً : كيفية الحجز على عقار : يتم الحجز على العقار بموجب محضر حجز يعده مأمور التنفيذ بعد صدور الأمر إليه من قاضي التنفيذ بعد مرور خمس أيام من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ
ثانياً : تبعات الحجز على عقار : يعد العقار محجوزاً من وقت صدور الأمر بالحجز من قاضي التنفيذ سواء صدر منه الأمر إلى مأمور التنفيذ أو إلى الجهة الصادر عنها صك ملكية العقار , و الحجز على العقار يشمل الحجز على غلته و إذا كان العقار مؤجراً فيجب تبليغ المستأجر بالحجز و من هذا التبليغ يلتزم بتسليم الأجرة للمحكمة .

اثار الحجز التنفيذي :

اولاً : الموازنة بين مصالح الددائن و المدين :
• الحجز لايزيل الملكية .
• الحفاظ على المال بما يضمن حق الدائن .
ثانياً : عدم نفاذ تصرفات المدين .

إجراءات البيع القضائي :

الضوابط المتعلقة بمكان البيع :
يكون البيع بالنسبة للمنقول بصالة المزاد , تعرف صالة المزاد بأنها : المكان الذي يحدده قاضي التنفيذ لبيع الاعيان المحجوزة .
و يتعاون بهذا الخصوص الجهات ذات الصلة كوزارة التجارة و وكالة وزارة العدل للحجز و التنفيذ وتكون هذه الصالة مجهزة بما يلزم لبيع الاموال المحجوزة من وسائل وفق طبيعة البيع كشاشة عرض و شبكات الكترونية و اجهزة الاتصالات و كاميرات المراقبة و غيرها .. كما يتعين تواجد الموظفين ورجال الشرطة اللازم تواجدهم لضبط جلسة البيع .

الضوابط المتعلقة بالمشاركين بالبيع :
أولاً : الاشخاص الممنوعين من المشاركة بالمزايدة :
لايحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ أو اقاربه من الاصول و الفروع أو الازواج المشاركه في المزاد . ثانياً : شروط التأهل للمشاركة بالمزايدة :
ليس كل من ليس ممنوع من المشاركة في المزايدة يحق له الإشتراك فيها , و لابد من توافر عدة مفترضات تتمثل في : الملاءة المالية , و أن يقدم إقرار يتضمن عدم إدراج إسمه و أن لم يصدر في حقه صك إعسار أو إشهار إفلاس , كما يجب على من يرغب بالمشاركة في الزايدة أن يدفع مبلغ نقدي يتمثل في عشر القيمة المقدرة للعين .

الإجراءات السابقة على البيع :
الإعلان عن المزاد :

أحكام الإعلان عن المزاد :
• يعد الإعلاان عن المزاد وجوبي بحيث تبطل إجراءات البيع إذا لم يتم الإعلان على نحو صحيح . • يتم الإعلان قبل ميعاد البيع بما لايزيد عن 30 يوم ولا يقل عن 15 يوم .
• يتم الإعلان بالموقع بيانات التنفيذ و باللصق على مكان وجود المال المحجوز . • يجب أن يشتمل الإعلان على تحديد يوم البيع وساعته ومكانه .

الإجراءات التمهيدية لجلسة المزايدة :
اولاً : الإحتياط من كل تاثير سلبي على المزايدة .
ثانياً : فتح الحسابات البنكية المصرفية اللازمة .

البيع القضائي :

إجراءات البيبع القضائي :
المزايدة :
فروض جلسة المزايدة :
• إذا كانت المنقولات محل الحجز مما يخشى عليها التلف أو قيمتها بحدود 50 الف ريال يتم بيعها بالطريقة التي يرى قاضي التنفيذ أنها مناسبة . • يبدا المزاد في الوقت و المكان المحددين .
• يقوم وكيل البيع القضائي بالمناداة على القيمة التي يفتتح بها المزاد . • إذا لم يتقدم أحد للشراء ينهي مأمور التنفيذ المزاد
• يجب االإنتظار مدة 10 دقائق بعد كل عطاء يتم تقديمه .
• لا يلزم الإستمرار في المزايدات المتعددة إذا نتج عن احدها او بعضها مايكفي للوفاء بالدين . • قد تنتهي المزايدة دون ترسية .
• يتعين على من رسى عليه المزاد سداد كامل الثمن فوراً .

مفترضات الكف عن البيع :

• تعدد الأموال المحجوزة .
• أن يتقرر بيع المال المحجوز على صفقات .
• كفاية ثمن بعض الاموال للوفاء بحق الدائن .

حالات إنتهاء المزايدة دون ترسية و دون إعادة :
• إذا اودع المدين مايكفي للوفاء بحق الدائن كاملاً وهو مايسمى بالإيداع و التخصيص .
• إذا أحضر المدين من يشتري كل أو بعض المال المحجوز بشرط أن يكون الثمن لايقل عن ما يلزم للوفاء . • اذا تصالح الدائن والمدين .

اثار البيع القضائي :

اثار إجرائية :
ـ بدء مرحلة جديدة و هي مرحلة التوزيع .
ـ إنتهاء اجراءات التنفيذ .
اثار موضوعية :
ـ انتقال الملكية .
ـ انتقال الثمن إلى خزانة المحكمة .
ـ استلام المشتري للمنقولات التي اشتراها .

الإحكام الاخاصة بالبيع القضائي :

ـ سقوط خيار المجلس : أن يكون للمشتري حق الرجوع في البيع خلال مدة زمنية محددة 3 ايام كقاعدة اذا بان له مايبيح له ذلك .
ـ تطهير العقار المبيع : يكون رسو المزاد مطهر للعقار من أي استحقاق تجاه من رسى عليه المزاد .

توزيع حصيلة التنفيذ :
تعريف توزيع حصيلة التنفيذ : هو نظام إجرائي يتم من خلاله تقسيم حصيلة التنفيذ في التنفيذ الغير مباشر حال عدم كفايتها و تعدد الدائنين بين هؤلاء الدائنين .

خصائص التوزيع :

1. التوزيع نظام إجرائي غير حتمي .
2. الاصل في التوزيع الرضائية .
3. التوزيع يعد المرحلة الوحيدة التي تتم دون تدخل القضاء 4. هو المرحلة الختامية للتنفيذ الجبري

مفترضات التوزيع :

1. أن يتعلق الامر بتنفيذ جبري غير مباشر .
2. عدم كفاية حصيله التنفيذ .
3. تعدد الدائنين .

عناصر التوزيع :

أشخاص :
ـ الطرف الايجابي : كل شخص يحق له المشاركة في التوزيع و اقتضاء نصيباً من حصيلة التنفيذ . الطرف السلبي : هم المدين و الحائز و الكفيل .
محل : يقصد بمحل التوزيع موضوعه أو مايرد عليه التوزيع و يتمثل هذا المحل في حصيلة التنفيذ و تعني جميع المبالغ المتحصلة من اجراءات التنفيذ الجبري . أهمية تحديد محل التنفيذ :
• للتأكد من تحقق مفترضات التوزيع من عدمه .
• جميع إجراءات التوزيع تنصب على محله فلا بد من تحديده . • يختلف محل التنفيذ عن محل التوزيع .
سبب : هي الاساس النظامي و الدافع الاعث و الهدف او الغاية .
النظام الاجرائي للتوزيع :
بدء اجراءات التوزيع :
اولاً : مدى استلزام تقديم طلب اجراء التوزيع : عدم استلزام تقديم طلب . ثانياً : ايداع حصيلة التوزيع : و يختلف هذا الايداع بإختلاف القائم به . ثالثاُ : عدم وجود مايمنع مباشرة الإجراءات .
انواع التوزيع :
ـ توزيع اتفاقي : اذا اتفق ذو الشأن مما سبق ذكرهم تحت عنوان الطرف الإيجابي في التوزيع يثبت قاضي التنفيذ هذا الإتفاق في محضر يتم توقيعه من القاضي و مأمور التنفيذ و الدائنين المذكورين ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي .
ـ توزيع قضائي : اذا لم يتحقق إتفاق من ذو الشأن على التوزيع الإتفاقي فعلى قاضي التنفيذ اثبات عدم الاتفاق .

.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل المرفق كامل ومنسق جاهز للطباعة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *