كيفية الاستبراء من البول
الاستبراء هو عبارة عن طلب البراءة و الإبراء ، وأن أصله هو البرء أي خلوص الشيء عن غيره، أو بمعنى التباعد من الشيء ومزايلته، والاستبراء استعمل في الفقه في موارد كثيرة كالاستبراء في النسب، والاستبراء في الطهارة، والاستبراء في الأهلية و لاستبراء في الأهلية ، والاستبراء في العيوب، ولاستبراء في الحقوق، وكذلك الاستبراء في الذنوب.
معنى الاستبراء
الاستبراء في اللغة
الاستبراء هو طلب البراءة ، فيقال: استبرأ الشيء اي طلب آخره لقطع الشبهة عنه، ومن ذلك استبراء المرأة أو الجارية بترك وطئها حتى تحيض، ومعناه كذلك طلب براءتها من الحمل، وكذلك استبراء الرحم، واستبراء الذكر هو طلب براءته من بقية البول أو المني حتى لم يبق فيه شيء.
وكذلك الاستبراء من الدين أو الذنب أو غيرهما طلب الإبراء منه.
حيث ان الأصل في كل هذا هو البرء أي خلوص الشيء عن غيره، أو بمعنى التباعد من الشيء ومزايلته. فمثلا الجارية بالاستبراء تكون قد برئت من الريبة التي تمنع المشتري من مباشرتها.
الاستبراء في الاصطلاح
الاستبراء في الفقه استعمل بنفس معناه اللغوي ولكن في أبواب وموارد عديدة اختلف المراد الفقهي منه في كل باب عن الباب الآخر وذلك تبعا لاختلاف الموارد من حيث المستبرإ والمستبرأ منه والمستبرأ لأجله، وهذه الموارد إجمالًا ما يلي:
۱- الاستبراء في الطهارة: اي طلب البراءة من النجاسة كالمني و البول والدم والجلل.
۲- الاستبراء في النسب: وهو طلب نقاوة الرحم من النطفة والحمل وهو كاستبراء الأمة المنتقلة إلى شخص، والمرأة التي يراد تطليقها والزانية.
۳- الاستبراء في الموت: وهو طلب اليقين بالموت وذلك بتطبيق علاماته.
4- الاستبراء في الأهلية: وهو طلب البراءة من السفه والجنون كاستبراء حال المقر ومن ادعى عليه الخصم ولم يجب القاضي.
5- الاستبراء في العيوب: وهو يعني طلب التنزه من العيب وهو كاستبراء حال المرأة التي حلق رأسها واستبراء حال المكسور والمجروح.
6- الاستبراء في الحقوق: وهو طلب براءة الذمة وتخليصها من الدين ونحوه.
۷- الاستبراء في الذنوب: وهو طلب براءة الذمة من الذنب كالاستبراء من الغيبة وذلك بالاعتذار للمغتاب وطلب السماح منه وإبراء الذمة.
كيفية الاستبراء من البول
اتفق أهل العلم على وجوب إنقاء المحل من النجاسة، حتى يتم ازالتها بالكلية، ووهذا هو المقصود من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين؛ فقال: “إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة”.
و قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): “(لا يستتر)، وهي أكثر الروايات، وفي رواية ابن عساكر (يستبرئ)، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش (يستنزه)، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار اي أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة اي لا يتحفظ منه، فذلك يوافق رواية لا يستنزه وذلك لأنها من التنزه وهو الإبعاد.
ونجد ان مذهب أكثر أهل العلم هو انه يجوز استعمال القماش والورق وغيرها من الاشياء التي لا تكون لها حرمة في الاستنجاء.
أما بالنسبة عصر الفرج، فهو ما يسمى عند أهل العلم بالاستبراء، وهو عند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، كالقاضي حسين فرض ، عند جمهور الشافعية والحنابلة مستحب وذلك لأن الظاهر من انقطاع البول هو عدم العود، واستدلوا على مشروعيته بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا بال أحدكم فَلْيَنْتُرْ ذكره ثلاثًا” وهو “حديث ضعيف” وقال النووي في المجموع: “اتفقوا على أنه ضعيف”. شيخ الإسلام “ابن تيمية” ذهب إلى أن سلت الذكر ونتره وذلك بعد الانتهاء من البول فهو يعد بدعة محدثة، وانه يؤدي إلى الوسوسة فقال في مجموع الفتاوى: ان التنحنح بعد البول والطفر الي فوق والمشي، والصعود في السلم، وكذلك التعلق في الحبل، وتفتيش الذكرِ بإسالته وغير ذلك يعتبر كل هذا بدعة و ليس بواجب ولا مستحبٍ عند أئمة المسلمين، وكذلك ايضا نتْر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
و سلت البول كذلك بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم وان الحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ ينتهي بطبعه فكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه.
وانه قد يخيل إليه أنه خرج منه فهو وسواس، والبول يكون واقف محبوس في رأس الإحلِيل لا يقطر، فإذا عصر الفرج او الذكر او الثقب بحجر أو أُصبع، أو غير ذلك، فالرطوبة تخرج من وهذا كذلك بدْعة، وان البول الواقف فانه لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بأصبع ولا بحجر ولا غير ذلك، لأنه كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائمًا.
وان الاستجمار بالحجر يكون كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، و لمن استنجى يستحب له أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحس بِرطوبته قال: هذا من ذلك الماء.
من به سلس البول بمعنى انه يجرى بدون انقطاع دون اختيار منه فذلك يتخذ حفاظا يمنعه، فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي ، وإلا فيصلي وإن جرى البول مثل المستحاضة وان يتوضأ لكل صلاة والله أعلم.
حكم عدم الاستبراء والتنزه من البول
فحكم ترك الاستبراء او الاستنزاه من البول فان ترك التنزه والاستبراء من البول محرم بل عده كثير من أهل العلم من الكبائر ومنهم الذهبي رحمه الله
فقال (الْكَبِيرَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ عدم التَّنَزُّه من الْبَوْل وَهُوَ شعار النَّصَارَى، قَالَ الله تَعَالَى: {وثيابك فطهر} وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: مر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقبرين فَقَالَ: إنَّهُمَا ليعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير، أما أَحدهمَا فَكَانَ يمشي بالنميمة، وَأما الآخر فَكَانَ لَا يستبرئ من الْبَوْل أَي لَا يتحرز مِنْهُ، مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: استنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. ثمَّ إِن من لم يتحرز من الْبَوْل فِي بدنه وثيابه فَصلَاته غير مَقْبُولَة. انتهى