كيفية الاستنجاء وشروطه
يشترط عند القيام بأي عبادة من العبادات أن يكون المسلم على طهارة، والطهارة تعني زوال حدث أو خبث، أو رفع الحدث وإزالة النّجس، أو ما في معناهما أو على شاكلتهما. وقال المالكيّة في تعريفها أنّها صفة حكميّة توجب للموصوف بها جواز استباحة الصّلاة به، أو فيه، أو له.
معنى الاستنجاء وشروطه عند مذاهب العلماء
فإن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من أحد السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج من أحد السبيلين.
قال في كشاف القناع: ويجب الاستنجاء أو الاستجمار، من كل خارج من السبيلين.
ويجب الاستنجاء عند إرادة الصلاة ونحو ذلك، مما تشترط له الطهارة.
قال النووي في المجموع: لا يجب الاستنجاء على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة. اهـ.
وهو شرط لصحة الوضوء عند الحنابلة ومن وافقهم.
قال في كشاف القناع: (فإن توضأ) من وجب عليه الاستنجاء (أو تيمم قبله، لم يصح) وضوؤه أو تيممه؛ لقوله عليه السلام في حديث المقداد المتفق عليه: (( يغسل ذكره ثم يتوضأ)). ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم. .
وأما الاستنجاء من الريح فلا يجب، بل لا يشرع أصلا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من فعله معتقدا مشروعيته فقد ارتكب بدعة.
قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله، ولا في سنة رسوله.
فمن انتقض وضوؤه بخروج الريح، لم يلزمه سوى الوضوء.
الاستنجاء وشروطه
الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط أو جاء في الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال ، إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقتٍ كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفيه ، ولا حاجة إلى الاستنجاء ، إذا كان قد غسل ذكره من البول أو غسل دبره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو الِّلبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى ، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وهو قد استنجى الضحى بالماء، وغسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة في الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر لا يعيده ….
إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي طهر منه لا يعيده بل يتمسح، يسميه بعض العامة التمسح وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ثم يستنشق ويغسل وجهه .. الخ..
ولا يعيد الاستنجاء، ولا ………. ، إذا غسل الضحى مثلاً لا يعيده ، هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال وغسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل ثم جاء وقت المغرب ولم يأتيه بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي ، يتمسح ، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء ، وهكذا لو نام أو خرج منه ريح أو أكل لحم الإبل لا يستنجي بس يتمسح ، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما فيه استنجاء ، الاستنجاء عن البول والغائط خاصة ، أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح والفساء والضراط مثل مس الفرج ، مثل أكل لحم الإبل ، هذا لا يوجب الاستنجاء ، ولكن يتوضأ وضوءاً شرعياً، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من بولٍ أو غائط.
الاستنجاء كما فعل الرسول صل الله عليه وسلم
أولا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسراف في كل شيء ، وكان يقتصد في الماء إذا استعمله في طهارته ، ولا يسرف فيه ، حتى كان يتوضأ بالمدّ كما قال أنس رضي الله عنه . رواه مسلم.
والمد : ما يسع كفي ابن آدم متوسط الخِلْقة .
وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء حال الاستنجاء ، فلا يستعمل منه فوق الحاجة ، وهو القدر الذي به تزول النجاسة عن الموضع .
ثانيا : كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى الاستنجاء ، أو إزالة قذر أو أذى ، جعل مباشرة ذلك بيده اليسرى :
روى أبو داود عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ” كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى “.
وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
وروى البخاري ، ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: ” وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ” ، وفي رواية : ” ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، أَوْ بِالْحَائِطِ ” .
فإذا كان يمكن أن يصب من الإناء بيمينه ويغسل بيساره فعل ذلك .
روى البخاري ، ومسلم عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال : ” كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ “
والْإِدَاوَة : إِنَاء صَغِير من جلد يتَّخذ للْمَاء ، كما في “فتح الباري” لابن حجر.
قال ابن رجب رحمه الله :
” إذا كانَ الماء في مثل الإداوة ونحوها : يصب منه على فرجه ” .
انتهى من ” فتح الباري” لابن رجب .
ثالثا : كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء دلك يده بالأرض ، وتقدم حديث ميمونة : ” فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ” .
وروى النسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ” ، وحسنه الألباني في “صحيح النسائي” .
وهذا الفعل واضح ، مفهوم المعنى : أنه لأجل إزالة ما قد يعلق باليد من أثر الاستنجاء ، من قذر ، أو رائحة كريهة ؛ ولهذا ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله : ” بَابُ : مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ ليكُونَ أنقَى ” انتهى .
قال في “عون المعبود” .
” لِتُزِيلَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ ، إِنْ بَقِيَتْ بَعْدَ الْغَسْلِ ” انتهى .
فلو غسل يديه بالصابون ونحوه مما يزيل ذلك الأثر ، فهو كما لو دلكها بالأرض ، بل أولى . قال النووي رحمه الله :
” يُسْتَحَبُّ لَلْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَغْسِل يَدَهُ بِتُرَابٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ يَدْلُكُهَا بِالتُّرَابِ أَوْ بِالْحَائِطِ لِيَذْهَبَ الِاسْتِقْذَارُ مِنْهَا ” انتهى من ” شرح مسلم” (3/231) .
ثم يتوضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة ، فيبدأ بغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء .
روى البخاري ، ومسلم – واللفظ له – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ” حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ : أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ “.
وفي رواية لمسلم : ” فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ “
حكم عدم الاستنجاء من البول
عدم الاستنجاء من البول مسألة خطيرة، لأنها من أسباب عذاب القبر, وقد ثبت الوعيد في شأنها، فقد جاء في الحديث المتفق عليه، واللفظ للبخاري عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يُعذّبانِ، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا، وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.