بحث عن اللُّقَطة جاهز doc‎

اللُّقَطة

تعريفها:

اللُّقَطة: بضم اللام وفتح القاف، لغة: هي الشيء الملتقط؛ أي: المأخوذ من الأرض.

وفي الاصطلاح:

قال ابن قدامة: المال الضائع من ربه يلتقطُه غيرُه.

حكمها:

أ- اختلف العلماء في حكمها من حيث الندب وغيره.

قال الحنفية والشافعية: الأفضل الالتقاط؛ لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، بدليل قوله – صلى الله عليه وسلم -: حين سئل عن اللقطة: ((اعرِفْ وكاءها وعِفاصَها ثم عرِّفْها سنة، فإن لم تعرفها فاستنفِقْها، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهر فأدِّها إليه)).

• وقال المالكية والحنابلة بكراهة الالتقاط؛ لما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، وأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، ولما يخاف أيضًا من التقصير فيما يجب لها من تعريفها وردِّها لصاحبها وترك التعدي عليها.

ب- حكمها من حيث الضمان: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، ويضمن الملتقط اللُّقَطة إذا دفعها إلى غيره بغير إذنِ القاضي، وإن هلكت اللقطة في يد الملتقط وكان قد اشتهر على اللقطة بأن قال للناس: إني وجدت لقطة فمن طلبها فدلُّوه عليَّ – فإنه لا يضمن؛ لأنه متبرِّع بالحفظ، وهذا ما صرحت به الأحاديث؛ ((ولتكن وديعة عندك)).

نوع اللقطة:

الشيء الضائع قد يكون حيوانًا، وقد يكون غير حيوان:

1- فإن كان حيوانًا ينظر: فإن كان مما يمتنعُ بنفسِه – أي يحمي نفسه – لم يَجُزْ له التقاطها؛ فقد جاء في الحديث أنه سئل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ضالَّة الإبل؟ فقال: ((ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِدُ الماء، وتأكل الشجر حتى يجدَها صاحبُها))، وقِسْ على الإبل ما في معناها من الحيوانات التي تقدر على الامتناع بنفسها من عدوها.

• وإن كان الحيوان لا يمتنع بنفسه – كالغنم، أو البعير المريض، أو الفرس المكسور – جاز التقاطه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – لما سُئِل عن ضالَّة الغنم: ((خذها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)).

2- وإن كان الشيء الضائع غيرَ حيوان: وهو المال الساقط الذي لا يُعرَف مالكه، فقد ذكرنا الاختلاف في حكم اللقطة.

أحكام اللقطة:

1- لُقَطة الحرم:

إذا وجد المسلم في مكَّة وما حولها من الأماكن التي تعرف بالحرم، لم يحلَّ له التقاطُه إلا بقصد الحفاظ، لا يحل له وما له تملكها أبد الدهر؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – في مثله يوم الفتح: ((ولا تحل لقطتها إلا لمُنشِد))؛ أي معرِّف على الدوام.

2- حكم الشيء التافهِ:

الرغيف والسوط والتمرة وكل ما من شأن الناس عادةً إذا فقدوه لم يطلبوه حسب العُرْف، فإن الملتقِط يتملَّك ذلك دون أن يعرِّف به ويباح الانتفاع به؛ لما روى جابر قال: (رخَّص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في العصا والسوط والحبل يلتقطُه الرجل ينتفع به).

3- كيفية تعريف اللقطة:

أ- يتعرَّف على العين الملتقطة بما يميزها من غيرها من الصفات، بحيث إذا جاء من يدعيها وسأله عن صفاتها استطاع أن يعرِفَ هل هو صاحبها أم لا.

ب- فإذا عرَف صفاتها وميَّزها نادى عليها في الأماكن العامة والأسواق وعلى أبواب المساجد ويكره في المسجد، ومدة التعريف سنة؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بتعريف اللقطة سنة.

ج- وإن احتاج إلى نفقة لتعريفها – كأجور الإعلان في الصحف مثلاً – اختلف العلماء في ذلك:

فقال الحنفية والحنابلة: تكون على الملتقط، قال مالك: يخيَّر صاحبها بين أن يفتديَها من الملتقط بدفعِ نفقتها أو يسلِّم اللقطة لملتقطها مقابل نفقتها.

وقال الشافعية: يلزم القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك.

4- تملك اللقطة:

للملتقط أن يتملك العين الملتقطة حكمًا إن كانت باقية، أو ثمنها حال بيعها بعد انتهاء مدة تعريفها اللازمة؛ فإذا تملكها صارت مضمونة عليه، ويغرم قيمتها لصاحبها – إن ظهر – يوم تملكها؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ((ثم عرِّفْها سنةً، فإن لم تعرف فاستنفِقْها))، ولا يملكها من دون تعريف.

وهناك مَن قال: لا يجوز تملُّك اللقطة، وإنما يجب على الملتقِط أن يتصدَّق بها على الفقراء؛ لأنه مالُ الغير، فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاه لإطلاق النصوص في ذلك: ((لا يحل مالُ امرئ مسلم إلا بطِيب نفس منه))، ولقوله – صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرِّف سنة، فإن جاء صاحبها فليردَّها عليه، وإن لم يأتِ فليتصدَّق)).

5- دفع اللقطة إلى مدَّعيها:

إذا جاء من يدعي اللقطة وأنها ملكه، يسأله الملتقط عن أوصافها، فإن وصفها وذكر علامة تميِّزها عن غيرها، أو ثبت أنها له بالبينة؛ كأن يعرف عِفَاصها (الوعاء) ووكاءها (ما تربط به) فحينئذٍ يجوز للملتقط أن يدفعها إليه، عملاً بقوله – صلى الله عليه وسلم -: ((فإن جاء صاحبها وعرَف عِفَاصها ووكاءها وعددها فأعطها إياه)).

لكن هل يجب عليه أن يدفعَها بمجرد الوصف أو لا بد من إقامة البيِّنة عند القاضي ويحكم بذلك؟

• قال الحنفية والشافعية: لا يجبر على ذلك.

• وقال المالكية والحنابلة: يجبر الملتقط على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها بصفاتها المذكورة؛ عملاً بالحديث.

الفوائد:-

قال القرافي في الذخيرة (7/253): خمس اجتمعت الأمة المحمدية على حفظها، ووافقها في ذلك جميع الملل التي شرعها الله تعالى:

النفس، والعقل: فتحرم المسكرات بجميع الشرائع، وإنما اختلفت الشرائع في اليسير الذي لا يفسد العقل، فحرمناه تحريم الوسائل ـ ما أسكر كثيره فقليل حرام وأباحه غيرنا لعدم المفسدة.

والأعراض: فيحرم القذف والسباب،

والأنساب: فيحرم الزنى.

والأموال: فتحرم إضاعتها والسعي في ذلك بفعل أو ترك.اهـ

فحفظ مال المسلمين واجب، وهو من الأمانة التي حملها الإنسان، لكنه كان فيها ظلوما جهولا.

فكثير هم أولئك الذين يجهلون أحكام ومسائل اللقطة، بل لا يعرفون حتى هذه اللفظة، وأفضلهم من يحملها على اللقيط.

فهذا بيان أردت به تقريب هذه السنة النبوية لعموم المسلمين، وإبراء الذمة، والله تعالى من وراء القصد.

قلت: النظر في اللقطة يحتاج إلى تفصيل لا يسعه هذا المقام، وقد لا يحتاجه كثير من الناس، فالمقصود والمطلوب بيان ما يتعلق به الواجب في حق المسلم من حكم وعمل.

فالكلام عن جملتين.الجملة الأولى : في الأركان. والجملة الثانية: في الأحكام.

فأما الأولى: فأركان اللقطة ثلاثة : لقطة، والتقاط، وملتقط.

والنظر سيكون في الركنين الأولين.

1 ـ اللقطة.

اللام والقاف والطاء أصل صحيح يدل على أخذ شيء من الأرض قد رأيته بغتة ولم ترده ، وقد يكون عن إرادة وقصد أيضا . منه لقط الحصى وما أشبهه.

واللقطة : من لقط يلقط لقطا والتقطه أخذه من الأرض.

وروى أبو عبيد عن الأصمعي والأحمر قالا : هي اللقطة والقصعة والنفقة مثقلات كلها . قال : وهذا قول حذاق النحويين لم أسمع لقطة ـ بتسكين القاف ـ لغير الليث .

وقال عياض: لا يجوز غيره. وهو قول الفراء وابن الأعرابي.

وفي الاصطلاح :

قال ابن الأثير في النهاية(4/264): كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه.

وقال ابن العربي المالكي في العارضة(6/110): الشيء الذي يجده المرء في الأرض لا صاحب له ولا يد عليه.

قلت: لا فرق بين مال المسلم ومال الذمي في كونه معصوما، ودليل الأخير: ” ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها”. رواه أبو داود بسند صحيح

قال الصنعاني: وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون، وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان غند التقاطها. السبل (3/187)

وتطلق اللقطة على غير الحيوان وهذا الأخير يقال له ضالة.وفيه الخلاف.انظر مثلا: غريب الحديث(2/202) و شرح معاني الآثار(4/139) والقرطبي(9/135ـ 138) والفتح(5/361)

تنقسم اللقطة باعتبار القيمة إلى قسمين:

أ ـ لقطة معتبرة

ب ـ لقطة يسيرة أو حقيرة

فأما الأخيرة فهي التي لا تتعلق بها النفوس، من مأكول أو شيء حقير.

لحديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال:” لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها “.رواه البخاري

ولحديث علي أنه وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “هو رزق الله عز وجل “. فأكل منه رسول الله r وأكل علي وفاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يا علي أد الدينار”.

صححه الحافظ في التلخيص(3/75)والألباني في صحيح أبي داود(2/137ـ138).

وأما اللقطة المعتبرة فهي اللقطة التي تتعلق بها النفوس أو لقطة ذي بال أو خطر.

فعن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب فقال: أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “عرفها حولا ” ، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها .. فقال: “احفظ وعاءها وعددها وِوكاءها ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها “. رواه البخاري ومسلم

والشاهد منه قوله ” مائة دينار” فهذا مال معتبر.

فإن قيل: ما أدنى المعتبر؟. قلت: العبرة بالعرف، وذلك يختلف زمانا ومكانا.

واللقطة أنواع، وذلك باعتبار الجنس أو المكان أو الزمان، وفيه تفصيل ليس هذا محل النظر فيه.

2 ـ الالتقاط.

هو فعل اللاقط الذي يأخذ ما وجد على الأرض.

فهل يكره التقاط اللقطة أم الأفضل التقاطها؟

قلت : الجواب من وجوه.

الوجه الأول: لو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لما سئل عن ضالة الإبل، “ما لك ولها؟”.

الوجه الثاني:النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بن كعب أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعا.

الوجه الثالث: الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم من الضياع، وهو قول عامة أهل العلم.

وقال البخاري: باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟

قال الحافظ: المعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق، وأشار بهذه الترجمة على من كره اللقط. الفتح(5/379)

الوجه الرابع: لو أن أهل الأمانات اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع لقطة، ولا ضالة إلى صاحبها أبدا، لأن غير أهل الأمانات لا يعرفونها بل يستحلونها ويأكلونها.

ولأهل العلم تفاصيل في هذا الباب.قال اللخمي: وهو واجب، ومستحب، ومحرم، ومكروه، بحسب حال الملتقط و الوقت وأهله ومقدار اللقطة.

قال القرافي: ولم أر أحدا فصل وقسم أخذ اللقطة إلى الأحكام الخمسة إلا أصحابنا، بل كلهم أطلقوا.

انظر مثلا: البداية(2/238ـ 239) و تحفة اللبيب(286ـ 289)و مختصر المزني (135) و المجموع(16/136)والذخيرة (7/252 ـ 253)

وأما الجملة الثانية :

وهي أحكام اللقطة، فسنقتصر على ما يلزم المسلم إذا وجد شيئا معتبرا، وأما اليسير أو الحقير فله أن يتملكه، وفيه بعض التفصيل.

1 ـ من وجد لقطة وجب عليه أن يعرف جنسها وعددها ووزنها .

دليله حديث زيد بن خالد قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال:” اعرف عفاصها و وكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها “.

ظاهر الأمر في قوله “اعرف” وجوب التعرف ولا صارف له ، وفائدته قوية.

العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره.

الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها.

قال الحافظ: والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة.الفتح (5/366)

فإن قيل: فما فائدة تعرفها؟

قلت: لذلك فوائد جمة.

منها: معرفة صدق المدعي من كذبه.

ومنها: كي لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها.

ومنها: أن يحفظ ذلك فإذا جاء صاحبها ووصفها دفعها إليه.

2ـ ثم يشهد ذا عدل أو ذوي عدل.

لحديث عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو ما الله يؤتيه من يشاء”. رواه أبو داود بسند صحيح

قلت: أفاد الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها. فيجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها.انظر السبل (3/186)

فإن قيل فما فائدة الإشهاد؟

قلت: قال ابن العربي المالكي في العارضة (6/110): لئلا تضيع على صاحبها عند الورثة، أو لئلا يحمله الشيطان على إنكارها، فإذا أشهد قطع الوجهين.انظر الإعلام (3/188)

فإن قيل أيضا هل هناك كيفية في الإشهاد أم لا؟

قلت: ظاهر الحديث الإشهاد في الصفات، وقيل: يشهد على أصلها دون صفاتها، والأول أظهر وأصح.

انظر المجموع (16/144)

3ـ ثم يحفظها في حرز مثله، لأنها أمانة فيجب حفظها كالوديعة.

لحديث أبي السابق وفيه: “.. احفظ وعاءها وعددها وِوكاءها..” رواه البخاري ومسلم

قال ابن عبد البر في التمهيد(12/448): كأنه قال: احفظها على صاحبها، واعرف من العلامات ما تستحق به إذا طلبت.انظر القبس(3/944)

4 ـ ولا يكتم ولا يغيب.

لحديث عياض السابق وفيه: “ثم لا يكتم، ولا يغيب..”

قوله” لا يكتم”: أي لا يخفيه.

وقوله: ” لا يغيب”: أي لا يجعله غائبا بأن يرسله إلى مكان آخر.

5ـ بل يعرفها حولا قمريا كاملا.

فعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة. فقال: “اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها” رواه البخاري ومسلم

الكلام عن التعريف في ستة مواضع، أذكر منها ما يفي بالغرض.

الأول: في حكم التعريف، فظاهر الأمر يفيد الوجوب ولا صارف له، ويزيده دلالة ما رواه زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها” رواه مسلم

فوصفه بالضلال إذا لم يعرف بها.

الثاني: في زمانه، فالأليق أن يكون في النهار دون الليل لأن النهار يجمع الناس.

الثالث: في مكانه، وذلك في المكان الذي التقطت منه، وهو الأولى لأن من أضاع شيئا طلبه في الموضع الذي ضاع فيه.أو في مظان اجتماع الناس من الأسواق، وأبواب المساجد، والمجامع الحافلة.

وليحذر إنشادها في المساجد، وإنما على أبوابها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له: لا راداها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.رواه ابن خزيمة بسند صحيح

وأما أبواب المساجد، فقد ثبت أمر عمر بذلك كما في الموطأ(660) بسند صحيح

الرابع: في كيفية التعريف، وذلك بإنشادها بعبارات لا يذكر فيها شيئا من الصفات كي لا يدعيها من لا يعلمها.كأن يقول: من ضاع له مال فليخبر بعلامته، أو نحو ذلك. المحلى(7/110) والعارضة(6/112)

6 ـ فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.

أحاديث الباب كثيرة، منها حديث زيد بن خالد السابق وفيه “فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها”.

قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها.فتح البر(12/448)

قلت : الحديث صريح في جواز التملك بعد سنة، فله أن يلحق هذه اللقطة بماله وينفقها على نفسه.وكما قال ابن العربي المالكي: ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر. العارضة(6/111)

فإن قيل بم ترد اللقطة إلى صاحبها؟

قلت: من أحال على الوصف الظاهري دفعت إليه لا سيما وليس لأحد عليه يد تدعيه، ومن أحال على الوصف الباطني كالعدد فهو الغاية في البيان فوجب الدفع إليه من طريق الأولى.وهنا مباحث مهمة خاصة في الفرق بين الوصف والبينة، أسأل الله تعالى أن ييسر إخراج الأصل، وأن يفي هذا المختصر بإحياء هذه السنة، والله أجل وأعلم، والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة:-

وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل وبعد هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفقا في سردي للعناصر السابقة سردا لا ملل فيه ولا تقصير موضحا الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الموضوع الشائق الممتع ، وفقني الله وإياكم لما فيه صالحنا جميعا .

.
.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق جاهز للطباعة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *