الخارطة البحثية الفقهية docx‎

الخارطة البحثية الفقهية

فوائد الخارطة البحثية ومميزاتها :

1. استيعاب جوانب البحث بدقة متناهية في المصادر المتاحة.

2. اختصار الوقت بصورة كبيرة قد تصل إلى 50 إلى 90% .

3. سهولة الرجوع في حال الانقطاع.

4. تطبيق المناهج العلمية المعتمدة في الأقسام العلمية.

5. رفع المستوى اللغوي في الصياغة ومحاكاة كلام المتقدمين.

6. الرجوع للمصادر الأصيلة.

7. جودة عالية في البحث.

8. قدرة الباحث على التمكن في البحث من أول تجربة.

9. سهولة الخارطة في التطبيق ووضوحها.

10. تحبب البحث للبحث العلمي وتجعله نوعا من المتعة الشيقة.

11. تساعد في بحث المسائل المعاصرة وتأصيلها.

12. تشمل جميع البحوث النظرية .

المراحل الأربع لبناء المسألة الخلافية :

المرحلة الأولى : بناء هيكل المسألة الأولي من خلال :

التطبيق في مسألة خلافية في المذهب الحنبلي من كتاب المغني :

تقرير الإنجاز
1. نبدأ بكتاب المغني لابن قدامة ونحصل على نص مسألة الجماعة من برنامج جامع الفقه أو من موقع وزارة الشؤون الإسلامية (انظر الملاحق).
2. نفتح ملف وورد باسم صلاة الجماعة ونضع فيه النص كاملا .
3. قسم الشاشة إلى نصفين من خلال خدمة عرض ثم انقسام في وورد بحيث يكون نصف الشاشة نص صلاة الجماعة من المغني والنصف الثاني عناصر بحث المسألة.
4. نقوم بقراءة نص المغني ثم ننقل بالنص من ملف الوورد ما يتعلق بكل عنصر في موضعه من عناصر بحث الموضوع بطريقة القص واللصق حتى ننتهي .
5. نقوم بتوثيق كل نقل مهما كثر من المغني ونضعه في الحاشية السفلية .
6. سوف نلاحظ في النهاية أن نص المغني من الملف الأول اختفى ولم يبق منه شيء.
7. تضاف مع الأدلة المناقشات مع توثيقها في الحاشية.
8. تضاف مع الأدلة أوجه الدلالة بعد النص مباشرة مع توثيقها في الحاشية.
9. التوثيق لابد أن يكون دقيقا شاملا لكل نقل من المغني ولو تكرر .ثم النقل إن كان بالمعنى فيكتب (ينظر أو انظر) وإن كان بالنص فبدون (انظر).
10. ليس مطلوبا تخريج الحديث في هذه المرحلة .
11. طريقة التوثيق النموذجية كالتالي : المغني : (3/200) ( نقطتان ثم قوسان بينهما شرطة ثم الجزء ثم الصفحة).
المرحلة الثانية : تغذية هيكل المسألة من خلال :

التطبيق في المذهب الحنبلي من ثلاثة كتب من كتب المذهب :

تقرير الإنجاز
12. في هذه المرحلة نكمل ملف المغني ونغذيه بالمصادر الجديدة.
13. المعلومة إن كانت موجودة سابقا من المغني نزيدها توثيقا من المصدر الجديد ، وإن لم تكن موجودة فنضعها تحت العنصر الصحيح المناسب لها ثم نوثقها من مصدرها .
14. نريد في هذه المرحلة الانتهاء من توثيق المسألة من كتب المذهب الحنبلي .
15. سيكون عندنا ملفان في وورد كالسابق : الأول : اسمه مادة خام للقص واللصق .والثاني : اسمه عناصر بحث مسألة صلاة الجماعة.
16. نختار ثلاثة كتب من كتب المذهب الحنبلي ولتكن مثلا: الإنصاف للمرداوي-كشاف القناع-مطالب أولي النهى.
17. نبدأ بكتاب الإنصاف للمرداوي ونعمل فيه مثل ما عملنا مع المغني .
18. ننقل نصه في ملف وورد مستقل .
19. ثم نقوم بعملية قص ولصق إلى ملف عناصر بحث المسألة.
20. نقوم بتوثيق النقول عن الإنصاف ولو كان كلمة واحدة.
21. إذا كانت المادة موجودة في المغني سابقا فنكتفي بمجرد التوثيق فقط ونحذف النص المنقول من الإنصاف .
22. نكتب في التوثيق في الحاشية كالتالي : المغني لابن قدامة : (3/131) ، وانظر : الإنصاف للمرداوي : (3/66) مثلا.
23. إذا كان أحدهما متقدما على الآخر فنقدم المتقدم في التوثيق ونؤخر المتأخر.
24. نكرر ذلك في كل المسائل المنقولة من الإنصاف حتى ننتهي من الإنصاف كاملا ونجرده جردا دقيقا.
25. سوف نكتشف أن مادة الإنصاف المنقولة اختفت من ملف الوورد الأول وتم نقلها بنصها أو على الأقل التوثيق منها كزيادة توثيق.
26. ثم نكرر هذه الطريقة بحذافيرها في كشاف القناع ومطالب أولي النهى ونحوها.
المرحلة الثالثة : تغذية هيكل المسألة من خلال :

التطبيق على بقية المذاهب الأربعة :

تقرير الإنجاز
27. في هذه المرحلة نطبق نفس الطريقة على بقية المذاهب الأربعة .
28. نختار ثلاثة كتب في كل مذهب أو أربعة وواحد منها موسوعي مطول وواحد منها في الخلاف المذهبي والثالث كتاب معتمد في تقرير المذهب .
29. مثلا عند الحنفية حاشية ابن عابدين وأحد شروح كنز الدقائق مثل البحر الرائق أو تبيين الحقائق وفتح القدير وإن شئت زدت بدائع الصنائع.
30. وعند المالكية : الشرح الكبير للدردير وبداية المجتهد وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير وأحد شروح مختصر خليل مثل شرح مختصر خليل للخرشي ويسمى حاشية الخرشي أو مواهب الجليل.
31. وعند الشافعية : روضة الطالبين للنووي وأحد شروح المنهاج مثل مغني المحتاج أو نهاية المحتاج والحاوي للماوردي والمجموع للنووي .
32. الزيادة على هذا العدد يرجع للباحث إن شاء زاد .
33. كل مذهب يوجد فيه كتب لايصح توثيق المذهب منها فتأكد (راجعي الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة في موقعي ).
34. نطبق في كل مذهب مثل ما طبقنا في المذهب الحنبلي بنفس الخطوات.
35. تضاف المعلومات الجديدة من هذه الكتب على ملف المغني الأول.
36. إذا كانت المعلومة جديدة تضاف مع توثيقها بالجزء والصفحة.
37. إذا كانت مكررة فتضاف كمزيد توثيق.
38. في هذه المرحلة سوف نوثق أقوال المذاهب من كتبهم مباشرة فإن وجدنا التوثيق من كتبهم في نسبة الأقوال فنحذف حينها إحالة المغني في هذه الحالة.
39. إن لم نجدها في كتبهم نقول نسبها ابن قدامة للمذهب الفلاني في الحاشية ويبقى توثيقها.
40. لايصح الإحالة للمغني مع إمكانية الرجوع لكتب المذهب نفسه ووجودها.
41. في نهاية هذه المرحلة نكون قد وثقنا من الكتب الأصيلة للمذاهب الأربعة.
42. عرض الأقوال كما لاحظتم تم حسب الاتجاه الفقهي ومن الخطأ عرض الأقوال حسب المذاهب الفقهية.
المرحلة الرابعة : التحقيق العلمي والإضافة العلمية وإعادة الصياغة:
1. تحرير محل النزاع يحتاج إلى تأمل النص وسوف نجده لو تأملناه وهو مواضع الاتفاق بين الفريقين أو ما كان محل إجماع .
2. لو تأملنا النص سوف نجد أنهم يتفقون على أصل المشروعية واختلفوا فيما زاد على أصل المشروعية هل هي واجبة وجوبا عينيا أو كفائيا أو سنة.

ثم نجدهم يتفقون على عدم وجوبها على النساء والأرقاء والمسافرين وغير البالغين

3. نحتاج أيضا إلى أن نقوم نحن كباحثين بمناقشة الأدلة حسب ما يظهر لنا ثم نرجح حسب الدليل ثم نحدد نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي والمعنوي يعني أن له ثمرات فقهية فنبين الثمرة الفقهية.
4. تصوير المسألة يحتاج إليه إذا كانت المسألة من المسائل التي تحتاج إلى توضيح وقد تشكل على القاريء ، ووجودها محبذ دائما مثلا : يقال صلاة الجماعة مشروعة عند العلماء ، لكنهم اختلفوا في حكمها على كل فرد من الرجال البالغين الأحرار غير المسافرين .

فتصوير المسألة كالتمهيد للمسألة والتوضيح ثم يأتي تحرير محل النزاع ويبين موطن الخلاف ومحل الإجماع بدقة أكثر .

5. نجتهد في بيان وجه الدلالة من النصوص بحسب القدرة.
6. في هذه المرحلة تحتاج الرجوع لكتب المحققين من أهل العلم لبيان الراجح مثل ابن تيمية وابن القيم ونحوهم ممن عني بالدليل والترجيح حسب الدليل.
7. ارجع للكتب المعاصرة التي بحثت المسألة واستفد منها في بيان وجه الدلالة والمناقشات وغيرها ووثق كل ما تنقله منها واحرص على الرسائل العلمية.
8. ارجع للمسألة وابدأ في عملية إعادة الصياغة بصورة نهائية في كل البحث فمثلا قول ابن قدامة (ولم يوجبها ) نعدلها إلى (أنها سنة) وهكذا كل النصوص المنقولة .
9. اجتهد في بيان وجه الدلالة في كل دليل عند الحاجة.
10. ناقش الأدلة من عندك وقل ويمكن أن يناقش ثم أجب عن هذه المناقشة إن وجدت وقل (ويمكن أن يجاب عنه) ثم اعترض وأجب عن الاعتراض إن وجد.
11. رجح في هذه المرحلة بعد اتضاح المسألة لك إن اتضح لك الراجح (ويمكن أن تؤجله بعد تخريج الأحاديث إن كان الترجيح مترتبا عليه).
12. إذا كان المسألة لها ثمرات معاصرة تنبني عليها فوثقها واشرحها ، وإن وجدت شيئا منقولا فوثقها وإلا فاجتهد في بيان ما يترتب عليها من الفروع .
13. تنص مناهج الأقسام العلمية على تجنب الأقوال الشاذة المخالف للإجماع أو المنسوبة للفرق الضالة.
14. ارجع في هذه المرحلة لكتب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام فقد تجد فيها أدلة لم تذكر فيما سبق. انظر :

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/0/66246/#ixzz5QjnFxJCW

وانظر :

http://www.alukah.net/library/0/67641/

15. ثم ارجع لكتب السنة المرتبة على الأبواب الفقهية واستفد من أدلتها.
16. النقل من الإنترنت لايغني عن الرجوع للأصول لأنها لم تعتمد حتى الآن في الجامعات كمصدر للتوثيق مع وجود الأصل مع أن بعضها أدق من المطبوع.
المرحلة الخامسة : التكميليات والتحسينيات البحثية : تقرير الإنجاز
1. نعزو الآيات للمصحف الشريف كما يلي : سورة البقرة رقم السورة (2) آية (12) ونحو ذلك.
2. نخرج الأحاديث من كتب التخريج المعتمدة في تخريج الأحاديث ( ارجع في قوقل إلى : الخارطة الإرشادية لتخريج الأحاديث النبوية : في موقعي)
3. إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بالعزو لهما بدون الحاجة لبيان درجته.
4. إن لم يكن فيهما فتحتاج إلى تخريجه وعزوه لكتب السنة والمسانيد وبيان درجته وصحته من شروح الأحاديث وكتب التخريج ومن أحكام المحدثين.
5. نوثق الآثار من كتب الآثار .
6. إن وجدت الحكم على الحديث أو الأثر فوثقه وإن لم تجده فلابد من البحث في السند وبيان درجته من خلال دراسة الإسناد ومن لم يعرف فيستعين بمتخصص.
7. إن وجدت الأثر والحديث في كتب الحديث والمسانيد فوثقه منها واحذف إحالة المغني ونحوها من كتب الفقه التي سبق أن وثقته منها.
8. إن لم تجده في كتب الآثار فاكتب نسبه في المغني لفلان ولم أجده في كتب الآثار.
9. شرح الغريب الوارد في النص من كتب لغة الفقه فإن لم تجده فيكن الاستفادة من من كتب المعاجم العربية كاللسان والقاموس والعين وتاج العروس.
10. غريب الحديث يرجع فيه للكتب المتخصصة في غريب الحديث ثم يمكن الاستفادة من شروح الحديث وكتب اللغة.
11. إذا كان المصطلح من المصطلحات المعاصرة فتحتاج للمعاجم التي عنيت بشرح المصطلحات المعاصرة مثل المصباح المنير والمعجم الوسيط ونحوها.
12. كتب لغة الفقه تعين على بيان معنى المصطلحات الفقهية ، وكل مذهب فقهي له كتب خاصة به.( http://www.alukah.net/culture/0/57674/ ) ارجع للرابط.أو اكتب في قوقل : كتب لغة الفقه والتعريفات والمعجم
13. راجع النص من ناحية اللغة العربية والنحو والتراكيب والإملاء والصياغة.
14. إن كنت تكتب بحثا علميا فترجم للإعلام غير المشهورين.
15. تراجم الأعلام الأولى أن يرجع في ترجمة كل عالم لكتب تراجم علماء المذهب نفسه مثل طبقات الحنابلة وطبقات الشافعية ونحوها ثم يستفاد من غيرها.

عناصر بحث المسألة :

تصوير المسألة :

تحرير محل النزاع :

أقوال العلماء :

القول الأول:

وبه قال :

القول الثاني :

وبه قال :

القول الثالث (إن وجد. أو أكثر )

وبه قال

أدلة الأقوال :

أدلة القول الأول :

وجه الدلالة من النص

ونوقش :

وأجيب عن المناقشة:

أدلة القول الثاني :

وجه الدلالة من النص

ونوقش :

وأجيب عن المناقشة:

أدلة القول الثالث :

وجه الدلالة من النص

ونوقش :

وأجيب عن المناقشة:

الترجيح

أسباب الترجيح :

سبب الخلاف :

ونوع الخلاف :

ثمرة الخلاف

تنبيه مهم :

المسألة محل البحث حكم صلاة الجماعة : هل هي واجبة أو سنة أو فرض كفاية أو شرط ، وهذه محل البحث أما تفاصيل صلاة الجماعة فليست داخلة معنا في البحث مثل كم تنعقد به الجماعة ، ومن الأولى بالإمامة ……الخ .

خطوات الحصول على نص فقهي دقيق ومشكول (اضغط على الزر الأيمن للفأرة على النص الأزرق واختر أمر فتح نص تشعبي )

1. اذهب لموقع الإسلام

http://feqh.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=246

  1. على اليمين اختر الموضوعات

http://feqh.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=268

  1. ثم اختر من شجرة الموضوعات في الوسط :العبادات (اضغط على علامة الكتاب الأخضر).

http://feqh.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=268

  1. اختر من شجرة الموضوعات :صلاة الجماعة.

http://feqh.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=268

  1. ثم اختر حكم صلاة الجماعة كمثال .
  2. ثم تخرج لك مجموعة من النصوص الفقهية في كتب المذاهب واختر منها ما تريد.
  3. يوجد خيار فوق على اليمين إزالة التشكيل أو إبقاؤه.
  4. في أسفل الصفحة توجد أرقام تشير لعدد صفحات النتائج.
  5. إذا لم تجد الكتاب من ضمن كتب البرنامج فخذ بديلا عنه أو اذهب للشاملة او المكتبة الوقفية وجامع الكتب المصورة ثم حول الصورة لملف وورد بالبرنامج الذي نشرناه سابقا.
  6. النقل من الإنترنت لايغني عن الرجوع للأصول لأنها لم تعتمد حتى الآن في الجامعات كمصدر للتوثيق مع وجود الأصل مع أن بعضها أدق من المطبوع.

نموذج تطبيقي من المغني للمرحلة الأولى ثم بقية المراحل من كتب المذاهب الأخرى :

نصوص في صلاة الجماعة من كتب المذاهب الأربعة :

كتب الحنابلة :

المغني لابن قدامة (2/ 130)

[باب الإمامة وصلاة الجماعة]

الجماعة واجبة للصلوات الخمس، روي نحو ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى. وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأبو ثور. ولم يوجبها مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» . متفق عليه. ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم ينكر على اللذين قالا: صلينا في رحالنا. ولو كانت واجبة لأنكر عليهما، ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة لكانت شرطا لها كالجمعة.

ولنا قول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] . الآية، ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها، وروى أبو هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها؛ ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» . متفق عليه. وفيه ما يدل على أنه أراد الجماعة؛ لأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها. وعن أبي هريرة، قال: «أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب» . رواه مسلم.

وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا له، فغيره أولى. وعن ابن عباس، – رضي الله تعالى عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: خوف، أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى» . أخرجه أبو داود. وروى أبو الدرداء، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه – صلى الله عليه وسلم – قال: «ما من ثلاثة في قرية، أو بلد، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية»} . أخرجه أبو داود. وحديثهم يدل على أن الجماعة غير مشترطة، ولا نزاع بيننا فيه، ولا يلزم من الوجوب الاشتراط، كواجبات الحج، والإحداد في العدة. (1110) فصل: وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نص عليه أحمد.

وخرج ابن عقيل وجها في اشتراطها، قياسا على سائر واجبات الصلاة. وهذا ليس بصحيح؛ بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما والإجماع، فإننا لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود، وأبو موسى، أنهم قالوا: من سمع النداء وتخلف من غير عذر، فلا صلاة له.

كشاف القناع :

كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 454)

(وهي) أي الجماعة (واجبة وجوب عين) لقوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: 102] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى يؤكده قوله تعالى {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43] .

وروى أبو هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال «أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه.

وروى أيضا «أن رجلا أعمى قال يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم: قال فأجب» رواه مسلم.

وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن، كما ستقف عليه وأباح الجمع لأجل المطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة لما جاز ذلك (لا وجوب كفاية) كأحد الوجهين للشافعية، مستدلين بقوله – صلى الله عليه وسلم – «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» رواه أحمد.

(فيقاتل تاركها) أي الجماعة لحديث أبي هريرة المتفق عليه

كتاب الإنصاف :

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (4/ 265)

اب صلاة الجماعَةِ

قوله: هي واجِبَةٌ للصلواتِ الخمس على الرجالِ، لا شرط. هذا المذهب؛ بلا رَيبٍ، وعيه جماهير الأصحابِ، وقطَع به كثير مهما، ونصَّ عليه، وهو منِ مفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: لا تجب إذا اشْتَد الخوْف. وقيل: لا تَنْعَقِد أيضًا في اشْتِدادِ الخوفِ. اختاره ابنُ حامِد، والمصنِّف، على ما يأتي هناك. وعنه، الجماعة سنة. وقيل: فرض كفاية. ذكرَه الشيخ تقِي الدِّينِ وغيره. ومقاتلَة تارِكِها كالأذانِ، على ما تقدم. وذكَره ابن هبيرَةَ وفاقًا للأئمةِ الأربعَةِ. وعنه، أن الجماعَةَ شرطٌ لصحة الصلاة. ذكَرَها القاضي، وابن الزاغونِي في «الواضِحَ»، و «الإقْناع». وهي مِنَ المُفْرَداتِ. واختارَها ابنُ أبِي موسى، وابن عَقِيل، والشيخ تقِي الدينِ. فلو صلى وحدَه مِن غير عذْرٍ، لم تصِح. قال في «الفتاوى المصرية»: هو قوْل طائفةٍ مِن أصحابِ الإمامِ أحمدَ. ذكره القاضي في «شرح المُذْهبِ» عنهم. انتهى. قال ابن عَقِيل: بِناءً على أصلنا في الصلاةِ في ثوب غصبٍ، والنهْيُ يخْتَص بالصَّلاة. وقال في «الحاوي الكبير» وفي هذا القول بعد. وعنه، حكْمُ الفائتة والمَنْذورَةِ حكْم الحاضرةِ. وأطْلَقَ في «الحاوي» وغيرِه فيهما وَجْهين. قال في «الفروعِ»: وظاهرُ كلامِ جماعَة، أن حكْمَ الفائتة فقط حُكْم الحاضرة.

كتب الحنفية :

البحر الرائق (1/ 365)

( الجماعة سنة مؤكدة ) أي قوية تشبه الواجب في القوة

والراجح عند أهل المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ودليله من السنة المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة

وفي للمجتبى ( ( ( المجتبى ) ) ) والظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة وصرح في المحيط بأنه لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلتهم وفي القنية وغيرها بأنه يجب التعزير على تاركها بغير عذر ويأثم الجيران بالسكوت وفيها لو انتظر الإقامة لدخول المسجد فهو مسيء وفي المجتبى ومن سمع النداء كره له الاشتغال بالعمل وعن عائشة أنه حرام يعني حالة الأذان وإن عمل بعده قبل الصلاة فلا بأس به وعن محمد لا بأس بالإسراع إلى الجمعة والجماعة ما لم يجهد نفسه والسكينة أفضل فيها اه وفي الخلاصة يجوز التعزير بأخذ الماء ومن ذلك رجل لا يحضر الجماعة اه وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله أن معناه حبس ماله عنه مدة ثم دفعه له لا أخذه على وجه التملك كما قد يتوهم كما صرح به في البزازية وذكر في غاية البيان معزيا إلى الأجناس أن تارك الجماعة يستوجب إساءة ولا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا بذلك ومجانة أما إذا تركها سهوا أو تركها بتأويل بأن يكون الإمام من أهل الأهواء أو مخالفا لمذهب المقتدي لا يراعى مذهبه فلا يستوجب الإساءة وتقبل شهادته اه وفي شرح النقاية عن نجم الأئمة رجل يشتغل بتكرار الفقه ليلا ونهارا ولا يحضر الجماعة لا يعذر ولا تقبل شهادته وقال أيضا ورجل يشتغل بتكرار اللغة فتفوته الجماعة لا يعذر بخلاف تكرار الفقه

قيل جوابه الأول فيمن واظب على ترك الجماعة تهاونا والثاني فيمن لا يواظب على تركها اه

حاشية ابن عابدين (7/ 145)

والجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب وقيل واجبة وقيل فرض كفاية وقيل فرض عين

والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها

قال في البحر وهو الراجح عند أهل المذهب وهو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في الأجناس لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا بأن لا يستعظم أمرها كما يفعله العوام أو مجانة أو فسقا إما سهوا أو بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء أو فاسقا فكره الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه أو لا يراعى مذهب المقتدي فتقبل

والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة

بدائع الصنائع (1/ 155)

صلاة الجماعة والثاني الجماعة والكلام فيها في مواضع في بيان وجوبها وفي بيان من تجب عليه وفي بيان من تنعقد به وفي بيان ما يفعله فائت الجماعة وفي بيان من يصلح للإمامة في الجملة وفي بيان من يصلح لها على التفصيل وفي بيان من هو أحق وأولى بالإمامة وفي بيان مقام الإمام والمأموم وفي بيان ما يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من الصلاة

أما الأول فقد قال عامة مشايخنا أنها واجبة وذكر الكرخي أنها سنة واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن

وجه قول العامة الكتاب والسنة وتوارث الأمة أما الكتاب فقوله تعالى { واركعوا مع الراكعين } أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة ومطلق الأمر لوجوب العمل

وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب

وأما توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام

ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر وهو تفسير الواجب عند العامة

شرح فتح القدير (1/ 344)

قوله الجماعة سنة لا يطابق دليله الذي ذكره الدعوى إذ مقتضاه الوجوب إلا لعذر إلا أن يريد ثبوتها بالسنة وحاصل الخلاف في المسئلة أنها فرض عين إلا من عذر وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثور وعن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهما من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له وقيل على الكفاية وفي الغاية قال عامة مشايخنا إنها واجبة وفي المفيد أنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة

العناية شرح الهداية (2/ 58)

الشرح :لما فرغ من ذكر أفعال الإمام من بيان وجوب الجهر والمخافتة ومن تقدير القراءة بما هو سنة قراءة الإمام وذكر أفعال المقتدي من وجوب الاستماع والإنصات أتبعه ذكر صفة شرعية الإمامة بأنها على أي صفة هي من المشروعات فذكر من يصلح لها وما يتلوها من خواص الإمامة فقال ( الجماعة سنة مؤكدة ) أي قوية تشبه الواجب في القوة حتى استدل بمعاهدتها على وجود الإيمان ، بخلاف سائر المشروعات وهي التي يسميها الفقهاء سنة الهدى : أي أخذها هدى وتركها ضلالة ، وأشار إلى ذلك قوله : صلى الله عليه وسلم ( ” { الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق } ” ) وليس المراد بالمنافق المنافق المصطلح وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام وإلا لكانت الجماعة فريضة ؛ لأن المنافق كافر ولا يثبت الكفر بترك غير الفريضة ، وكان آخر الكلام مناقضا لأوله فيكون المراد به العاصي ، والجماعة من خصائص الدين فإنها لم تكن مشروعة في دين من الأديان ، ولا صحة لقول من يجعلها فرض عين كأحمد وبعض أصحاب الشافعي ويقول لو صلى وحده لم يجز ، ولا لقول من يقول إنما فرض كفاية كأكثر أصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي ؛ لأنهم يستدلون بآية مؤولة كقوله تعالى { واركعوا مع الراكعين } أو بخبر واحد وذلك لا يفيد الفرضية .

كتب المالكية :

الذخيرة للقرافي :

الذخيرة (2/ 264)

وفي الموطأ عنه عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وعنه فيه صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وقيل في الجمع بينهما إن الجزء أكبر من الدرجة والتفاوت بحسب الجماعات والأيمة وفي مسلم صلاة مع إمام خير من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده قال صاحب المنتقى والاستذكار والإكمال وغيرهم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين صلاة فتكون صلاة الجماعة ثمانية وعشرين صلاة واحدة بصلاة الفذ وسبعة وعشرين لفضيلة الجماعة على رواية سبع وعشرين وعلى ذلك تتخرج بقية الأعداد الواردة في الروايات وجعلوا الأعداد الواردة كلها أعداد صلوات لأجزاء ثواب صلاة الفذ فإن هذه الفضيلة قيدت في بعضها بالصلوات وأطلقت في بعضها وسميت أجزاء ودرجات فيحمل المطلق على القيد ويكون الجزء الوارد في بعضها جزء ثواب الجماعات لا جزء ثواب الفذ واستقامت الروايات كلها وعظمت المنة على العباد وعظم الترغيب في صلاة الجماعات لم يحكوا في ذلك خلافا وفي الجواهر الجماعة سنة مؤكدة لا تجب إلا في الجمعة وحكي عن بعض أصحابنا وجوبها على الكفاية ولا تترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر والريح العاصف بالليل أو الخاص كالتمريض وخوف السلطان أو الغريم مع الإعسار أو القصاص مع رجاء العفو والمشهور استواء الجماعات وقال ابن حبيب تفضل الجماعة بالكثرة وفضيلة الائتمام..

حاشية العدوي (2/ 524)

وقوله وإقامة الصلاة في الجماعة سنة أي في كل مسجد قوله ( قوله تخفيف ) أي وهو مندوب فإن قلت فعل الصلاة في وقتها واجب فكيف يترك واجب لتحصيل مندوب وأجيب بأن فعل الصلاة المتقدمة في وقتها المعتاد لها غير واجب في تلك الحال والإشكال إنما يرد لو كان الوجوب باقيا

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2/ 395)

صل الجماعة بفرض غير جمعة سنة

هذا فصل يذكر فيه حكم صلاة الجماعة وشروط الإمام, وما يتعلق بذلك, فقال: إن حكم صلاة الجماعة سنة, وهذا هو الذي عليه أكثر الشيوخ, وكثيرهم يقول: سنة مؤكدة, ونقل المازري عن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية, وقال في التلقين: مندوبة مؤكدة الفضل, وقال في العارضة: مندوبة يحث عليها, وجمع ابن رشد بين الأقوال, فقال: فرض كفاية من حيث الجملة, سنة في كل مسجد, فضيلة للرجل في خاصته, وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالأ أهل بلد على تركها قوتلوا, فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية, وقال بعضهم: إنما يقاتلون لتهاونهم بالسنن, وقال أحمد وأبو ثور وعطاء وداود: إنها فرض عين على كل مكلف من الرجال القادرين عليها كالجمعة وإنها لا تجزئ الفذ الصلاة إلا بعد صلاة الناس, وبعد أن لا يجد قبل خروج الوقت من يصلي معه قال المازري: ولم يقل أحد ممن قال بالوجوب: إنها شرط في صحة الصلاة إلا بعض أهل الظاهر وانظر شرح قواعد القاضي عياض وشرح مسلم للنووي وقوله: بفرض احترز به من النوافل والسنن كذا قال الشارح, وهو مقتضى لفظه أما إخراج النوافل فظاهر ; لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب, وأما السنن فغير ظاهر ; لأن الجماعة في العيدين وكسوف الشمس والاستسقاء سنة كما سيأتي فتأمله, والله أعلم. وقوله: غير جمعة استثناء للجمعة من الفرائض ; لأنها أي الجماعة شرط في صحتها كما سيأتي بيانه, والذي يفهم في الجمعة أنها غير سنة فقط.

فائدة : قال ابن عزم في شرح الرسالة قال عياض في ترتيب المسالك صلاة الجماعة سنة مؤكدة يلزم إقامتها أهل الأمصار والقرى المجتمعة

بداية المجتهد (1/ 141)

أما المسألة الأولى : فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف. والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: “صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة” يعني أن الصلاة في جماعات من جنس المندوب إليه وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة فكأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد. والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له فرخص له في ذلك ثم قال له عليه الصلاة والسلام: “أتسمع النداء؟ قال: نعم, قال: لا أجد لك رخصة” هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر, خرجه مسلم. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء” وحديث ابن مسعود وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي بعض رواياته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمنع أن تقع في الواجبات أنفسها: أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:

“صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم” وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق وهذا فيه بعد والله أعلم لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: “هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم, قال: فأجب” وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر وإن لم يسمع النداء ولا أعرف في ذلك خلافا. وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “أين تحب أن أصلي” فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كتب الشافعية

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/ 303)

قوله : ( في المكتوبات ) قيد بها لأجل الخلاف ، وإلا فهي سنة في غيرها قطعا كالعيد والكسوف ق ل قوله : ( غير الجمعة ) بنصب غير على الحال أو على الاستثناء ، ويمنع الجر نعتاً للمكتوبات لأن غير لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الإبهام إلا إذا وقعت بين ضدين ، قاله ابن حجر ، أي لأنها إن جرّت لزم عليه نعت المعرفة بالنكرة قاله سم ، وقد يقال الفرائض هنا ما عدا الجمعة من الخمس وهي أي الجمعة مضادة لما عداها لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة ، فلتتعرف غير هنا وحينئذ تكون نعتاً للمكتوبات اه رحماني . قوله : ( سنة ) أي سنة عين ، وفي حمله على قوله صلاة الجماعة مسامحة لأن الصلاة واجبة وإن وقعت في جماعة فلذلك قال سم : المراد أن الجماعة سنة اه . فالمراد أنها سنة من حيث الجماعة قوله : ( فرض كفاية ) أي في الركعة الأولى لا في جميع الصلاة

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 499)

وعبارة أصله صلاة الجماعة سنة مؤكدة انتهت.

وقوله سنة مؤكدة أي على الكفاية لأنه – صلى الله عليه وسلم – لم يعاقب من تركها اهـ. ق ل على الجلال فتلخص أن فيها ثلاثة أقوال، وأما القول بأنها سنة عين فلم نجده الآن، وهذا كله في جماعة المكتوبة، وسيأتي الكلام على جماعة غيرها، وقوله فلم نجده الآن لكن وجدناه بعد ذلك في كلام سم على أبي شجاع حيث حمل عليه قوله وصلاة الجماعة سنة مؤكدة حيث قال أي سنة عين، وعلى القول بأنها فرض كفاية ينعقد نذرها حيث لم يتوقف الشعار على الناذر، وعلى القول بأنها فرض عين لا ينعقد نذرها على القاعدة في فروض الأعيان، وعلى القول بأنها سنة كفاية ينعقد نذرها أيضا، ولا يقال لا ينعقد لأن الناذر يحتاج إلى أن يكلف غيره أن يصلي معه لتحصل الجماعة فيخرج عن نذره لأنا نقول لا التفات لذلك لأن معنى النذر التزام الجماعة إذا أمكنه فإن لم يتيسر من يصلي معه سقطت عنه اهـ. سم بنوع تصرف (فرع) إذا قلنا إنها فرض كفاية، وفعلها من يحصل به الشعار فالظاهر أنها سنة متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا كما يرشد لذلك عموم قولهم، وعذر تركها كذا، وكذا إلخ، وقول المنهاج، ولا رخصة في تركها، وإن قلنا سنة إلا لعذر اهـ. سم.

المجموع شرح المهذب (4/ 182)

قال المصنف رحمه الله

* (اختلف اصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وابو اسحق هي فرض كفاية يجب اظهارها في الناس فان امتنعوا من اظهارها قوتلوا عليها وهو المنصوص في الامامة والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ” ما من ثلاثة في قرية ولابد ولا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فانما يأخذ الذئب من الغنم القاصية ” ومن اصحابنا من قال هي سنة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ” صلاة الجماعة افضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة “)

(الشرح) حديث ابي الدرداء رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح وحديث أبى هريرة رواه البخاري ومسلم واسم أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس وقيل اسمه عامر ولقبه عويمر وهو انصاري خزرجي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أحد من المشاهد واختلف في شهوده أحدا وكان فقيها حكيما زاهدا ولى قضاء دمشق لعثمان توفى بدمشق سنة احدى وقيل ثنتين وثلاثين وقبره بباب الصغير وقوله صلي الله عليه وسلم ولا بد وهو البادية واستحوذ أي استولى وغلب والقاصية المنفردة وفى حديث أبي هريرة بخمس وعشرين درجة وفى رواية في الصحيح بسبع وعشرين درجة والجمع بينهما من ثلاثة أوجه (احدها) أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفى الكثير ومفهوم العدد باطل عند الاصولين (الثاني) أن يكون اخبر اولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالي بزيادة الفضل فاخبر بها (الثالث) انه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة وتكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك والله أعلم

* اما حكم المسألة فالجماعة مأمور بها للاحاديث الصحيحة المشهورة واجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لاصحابنا (أحدها) انها فرض كفاية (والثاني) سنة وذكر المصنف دليلهما (والثالث) فرض عين لكل ليست بشرط لصحة الصلاة وهذا الثالث قول اثنين من كبار اصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو بكر ابن خزيمة وابن المنذر قال الرافعي وقيل انه قول للشافعي والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذى نص عليه الشافعي في كتاب الامامة كما ذكره المصنف * وهو قولي شيخي المذهب ابن سريج وأبي اسحق وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه اكثر المصنفين وهو الذى تقتضيه الاحاديث الصحيحة وصححت طائفة كونها سنة منهم الشيخ أبو حامد فإذا قلنا انها فرض كفاية فامتنع اهل بلد أو قرية من اقامتها قاتلهم الامام ولم يسقط عنهم الحرج الا إذا اقاموها بحيث يظهر هذا الشعار فيهم ففى القرية الصغيرة يكفى اقامتها في موضع واحد وفى البلدة والقرية الكبيرة يجب اقامتها في مواضع بحيث يظهر في المحال وغيرها

.
.

.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل المرفق كامل ومنسق جاهز للطباعة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *