بحث عن الصرف الصحي جاهز doc‎

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد:

فهذا بحث تناولت فيه سقي الزروع بمياه الصرف الصحي ،ويشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحث :

  • المبحث الاول :المراد من مفهوم :مياه الصرف الصحي
  • المبحث الثاني: هل لنجاسة الماء من عدمها تأثير على الزروع ؟
  • المبحث الثالث: حكم اكل ثمار الاشجار التي تسقى بماء الصرف الصحي

هذا والحمد لله رب العالمين

المبحث الاول: المراد من مفهوم: مياه الصرف الصحي

المراد بمياه الصرف الصحي: هي المياه الملوثة بالبراز او البول(1)

المبحث الثاني: هل لنجاسة الماء من عدمها تأثير على الزروع؟

وهذا بعض كلام اهل الاختصاص في هذا المجال يمكن تلخيصه في ما يلي

مياه الصرف الصحي؛ اما ان تستخدم قبل المعالجة او بعدها

فأن استخدامه قبل المعالجة فهي مضره بالنباتات ،وفي كثير من الاحيان تكون قاتله لها؛ وعلى هذا تكون مضره بصحة الانسان

وان استخدامه بعد المعالجة فالأمر يحتاج الى تفصيل؛ فالمعالجة تمر بعدة مراحل

1- مرحلة المعالجة الابتدائية

2-مرحلة المعالجة الأولية

3-مرحلة المعالجة الثانوية (البيولوجية)

4-مرحلة المعالجة الثلاثية

1-وكبيديا مادة :الصرف الصحي

5-معالجة الحمأة

يكاد يتفق الباحثون على انه ان كانت مياه الصرف الصحي معالجه مرحله اولى؛ فهي مضره بالنباتات ومدمره للتربة وقاتله للإنسان والحيوان وذلك بسبب المذيبات المسرطنة (3)

يجب ان تكون المياه المعالجة خالية من الجراثيم او تكون الى الحد الذي تسمح به قواعد البيئة والصحة ان تكون خاليه من المواد الكيميائية والعضوية واللاعضوية التي تأثر سلباً على الانسان او الحيوان او التربة او النبات (4)

المبحث الثالث: حكم اكل ثمار الاشجار التي تسقى بماء الصرف الصحي

اختلفت اراء العلماء المعاصرين في حكم تناول ثمار الاشجار التي تسقى بمياه الصرف الصحي .وهذه جمله من الفتاوي

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :عن تكرير الماء الملوث بالنجاسات حتى يعود نقياً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه ؟وعن حكم استعماله في سقيا المزارع والحدائق وطهارة الانسان وشربه؟(5)

فأجاب بقوله :في حال تكرير الماء التكرير المتقدم ،الذي يزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقياً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه، مأمون العاقبة من الناحية الصحية ،في هذه الحال لا شك في طهارة الماء، وانه يجوز استعماله في طهارة الانسان وشربه واكله وغير ذلك لأنه صار طهوراً

وذلك بسبب زوال اثر النجاسة طعماً ورائحه ولوناً، وفي الحديث عن ابي امامه الباهلي-رضي الله عنه-ان النبي صلى الله عليه وسلم قال((ان الماء لا ينجسه شيء الا ما قلب على ريحه وطعمه ولونه))ولأن اهل العلم مجمعون على ان الماء اذا اصابته النجاسة فغيرت ريحه او طعمه او لونه صار نجساً، وان لم تغيره فهو باق على طهوريته الا اذا كان دون القلتين فإن بعضهم يرى انه ينجس وان لم يتغير والصحيح انه لا ينجس الا بالتغير وإذا تبين ذلك ان مدار نجاسة الماء على تغيره، فأنه اذا زال تغيره لأي وسيله عاد حكم الطهوريه اليه ،لان الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ان الماء الكثير هو الذي يبلغ القلتين عندهم اذا زال تغيره ولو بنفسه بدون محاوله فأنه يطهر

اما في حال تكرير الأولي والثانوي ،الذي لا يزيل اثر النجاسة لا يجوز استعماله في طهارة الانسان وشربه، لأن اثر النجاسة فيه باق ،الا اذا قدر ان هذا الاثر الباقي لا يتغير به ريح الماء ولا طعمه ولا لونه، لا تغيراً قليلاً ولا كثيراً فحين إذ يعود الى طهوريته ،ويستعمل في طهارة الانسان وشربه ،كالمكرر تكريراً متقدماً.

واما الماء الذي بقي فيه اثر النجاسة في ريحه او طعمه او لونه اذا استعمل في سقي الحدائق والمزارع والمتنزهات فالمشهور عند الحنابلة انه يحرم زرع وثمر سقي بنجس او سمد به لنجاسته بذلك حتى يسقى بطاهر ،وتزول عين النجاسة وعلى هذا يحرم السقي والسماد وقت الثمار، لأنه يفضي الى تنجيسه وتحريمه .

وذهب اكثر اهل العلم الى انه لا يحرم ولا ينجس بذلك الا اذا ظهر اثر النجاسة في الحب والثمر لاكن ينبغي ان يلاحظ اذا كان ذلك يحرم المتنزهين من التنزه والجلوس في المتنزهات فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البراز في الموارد وقارعة الطريق ،وظل الناس لأن ذلك يقذرهم ،فعليه يجب الا تسقى المتنزهات والحدائق العامة بالمياه النجسة او تسميدها بالأسمدة النجسة

رأي فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله ابو زيد -رحمه الله-

وجهة نظر في الاستعمالات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة /بكر بن عبدالله ابو زيد

الحمد لله وبعد…

فإن المجاري معدة في الاصل لصرف ما يضر الناس في الدين والبدن طلباً للطهارة ودفعاً لتلوث البيئة

وبحكم الوسائل الحديثة لاستصلاح ومعالجه مشمولها لتحويله الى مياه عذبه منقاه صالحه للاستعمالات المشروعة والمباحة مثل: التطهر بها ،وشربها ،وسقي الحرث منها، بحكم ذلك صار السبر للعلل والاوصاف القاضية بالمنع في كل او بعض الاستعمالات ،فتحصل ان مياه المجاري قبل التنقية معله بأمور:

الأول :الفضلات النجسة بالطعم واللون والرائحة .

الثاني: فضلات الامراض المعدية وكثافة الادواء والجراثيم (البكتيريا)

الثالث: علة الاستخباث والاستغدار لما تتحول اليه باعتبار اصلها ولما يتولد عنها في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذره طبعاً وشرعاً ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل وعليه فإن استحالتها من النجاسة بزوال طعمها ولونها وريحها لا يعني ذلك زوال ما فيها من العلل والجراثيم الضارة.

والجهات الزراعية توصي الاعلام بعدم سقي ما يؤكل نتاجه من الخضار بدون طبخ فكيف بشربها مباشره .

ومن مقاصد الاسلام المحافظة على الاجسام ولذا لا يورد ممرض على مصح ,والمنع لاستصلاح الابدان واجب كالمنع لاستصلاح الاديان.

ولو زالت هذه العلل لبقيت علة الاستخباث والاستقذار باعتبار الاصل لما يعتصر من البول والغائط فيستعمل في الشرعيات على قدم التساوي .

وقد علم من مذهب الشافعية ,المعتمد لدى الحنبلية ان الاستحالة هنا لا تؤول الى الطهارة ,مستدلين بحديث( النهي عن ركوب الجلاله وحليبها )ولعلل اخرى مع العلم ان الخلاف الجاري بين متقدمين العلماء في التحول من نجس الى طاهر هو في قضايا اعيان ,وعلى سبيل القطع لم يفرع و حكم التحويل على ما هو موجود حالياً في المجاري من ذلكم الزخم الهائل من النجاسات والقاذورات وفضلات المصحات والمستشفيات ,وحال المسلمين لم تصل بهم الى هذا الحد من الاضطرار لتنقية الرجيع للتطهر به وشربه , ولا عبره بتسويقه في البلاد الكافرة لفساد طبائعهم بالكفر.

وهناك البديل بتنقية مياه البحار ,وتغطيه اكبر قدر ممكن من التكاليف ,وذلك بزيادة سعر الاستهلاك للماء ,بما لا ضرر فيه ,وينتج اعمال قاعدة الشريعة في النهي عن الاسراف في الماء ,والله اعلم

الحديث: رواه اصحاب السنن وغيرهم

نشرت في مجلة البحوث الإسلامية (الجزء رقم:49)(الصفحة رقم 368)

عضو المجمع الفقهي الاسلامي بمكة : بكر عبدالله ابو زيد

.
.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق جاهز للطباعة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *