تلخيص عن كتاب الحدود – الشرح الممتع جاهز وورد doc

هذا اختصار لأهم المسائل في كتاب الحدود من الشرح الممتع ولابد من قراءة الكتاب…….

كِتَابُ الْحُدُودِ

قوله: «الحدود»   اللغة المنع  .

يطلق الحد ـ وهو المراد هنا ـ على العقوبة المقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفر ذنب صاحبها.

  يَجِبُ ويثبت الْحَدُّ  بشروط 

 1 / بالغ    لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة .. »  والتعليل؛ لأنه ليس أهلاً للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه ناقص في التصور، وناقص في التصرف

 2 / عاقل ملتزم  لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة .. »  «ملتزم» يعني ملتزماً لأحكام الإسلام هو المسلم والذمي فقط

لان الذمي ملتزم بأحكام الإسلام، لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد، ولو كان حراماً عند المسلمين، ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر، ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا محرم  بكل شريعة

* أما إذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية، فإننا لا نقيمه عليهم، لكن نعزرهم؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.

 3 / عالم بالتحريم  إذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه بالجهل  و لا يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة

 

 إقامته واجبة بالكتاب، وبالسنة، والإجماع.

قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}، والأمر للوجوب

الآداب أن ينوي الإمام أو نائبه» نائب الإمام هو القاضي، الوزير، الأمير بإقامة الحد

1 / الامتثال لأمر الله     2/  دفع الفساد  3 / إصلاح الخلق

«في غير مسجد» يشمل كل مكان إلا المسجد والأولى أن يكون في مكان عام،لانه ابلغ في الردع

«إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والصلاة»   فالمساجد مبنية للذكر والطاعة، وليست لإقامة الحدود

وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِماً بِسَوْطٍ لاَ جَدِيدٍ وَلاَ خَلَقٍ، وَلاَ يُمَدُّ، وَلاَ يُرْبَطُ، وَلاَ يُجَرَّدُ، بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، أَوْ قَمِيصَانِ، … ذكروا أثراً عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: «ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد» ولان في  الضربة في هذه الحال ستكون ضربتين.

 

*علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ لتضرب في الحد فأمر بتجريدها، فإذا عليها درع من حديد؛ حتى لا يؤثر عليها، فإذا علمنا أن عليه شيئاً مانعاً وجب علينا إزالته

 

وَلاَ يُبَالَغُ بِضَرْبِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الْجِلْدَ، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِهِ، وَيُتَّقى الرَّأْسُ وَالْوَجْهُ وَالْفَرْجُ وَالْمَقَاتِلُ، ….  .

ويفرق الضرب لانه ربما يفسد الدم فيه، وربما يتجرح في المستقبل، فلهذا نقول: فرّق الضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأفخاذ…

*ويجتنب الوجه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ضرب الوجه  ، ونهى عن تقبيح الوجه

* لأن الرأس ألمه شديد           * وربما يَقتل الرجل إذا وقع الضرب على الخصيتين، فقد يموت الإنسان.

فالذي يتقى في الضرب أربعة أشياء:     الوجه،   والرأس،    والفرج،      والمقاتل

وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا أي: تربط؛ ، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلاَّ تَنْكَشِفَ، …

وَأَشَدُّ الْجَلْدِ جَلْدُ الزِّنَا،  لقوله ( وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} ولأنه أكثر عدداً ثُمَّ الْقَذْفُ، لأن جلده أكثر ثُمَّ الشُّرْبُ، ثُمَّ التَّعْزِيرُ المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات ، وَمَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ فَالْحَقُّ قَتَلَهُ والمعنى أنه قُتل بحق، ومن قُتِل بحق فليس بمضمون. الجواز الشرعي ينافي الضمان

  • الجلد إذاً على حسب تحمل المجلود، ولا يمكن ضبطه؛ لأن هذا شيء بالصفة، والصفة صعب ضبطها؛ لأنها لا ترى.

 وَلاَ يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ فِي الزِّنَا.  اربع اقوال

أولاً: لا يحفر مطلقاً، وهذا هو المذهب. 1/واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»  ولم يأمره بالحفر لها، وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب 2/ ولأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يحفر لليهوديين اللذين زنيا

ثانياً: يحفر مطلقاً، وهذا قول مقابل له.

ثالثاً: يحفر للمرأة، ولا يحفر للرجل.

رابعاً: يحفر له إن ثبت ببينة، ولا يحفر له إن ثبت بإقرار؛لأجل أن يمكّن من الهرب، بخلاف البينة فإنه لا يُمَكَّن.

حديث ماعز ـ رضي الله عنه ـ فاختلفت الروايات فيه فإذا تساوى الرويات في الصحة فإننا نقدم المثبت؛ لأن معه زيادة علم، والظاهرالراجح راجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة…..

بَابُ حَدِّ الزِّنَا

إِذَا زَنَا الْمُحْصَنُ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ، … والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، والفاحشة كل جماع محرم

الدليل من كتاب الله، وسنة ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعمل الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين.

كتاب الله ـ عزّ وجل ـ فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: «إن الله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها، ورجم النبي صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده … وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أَحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف».. بحضور الصحابة ولم ينكره أحد

*اختلف  أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يجلد أولاً ثم يرجم، ومنهم من قال: إنه يرجم بلا جلد.

استدل الاول بعموم ({الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}، وحديث (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»

واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله r

1 / رجم الغامدية ولم يجلدها  2/  وقال لامرأة الرجل التي زنا بها أجيره: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»   ولم يذكر جلداً. 3 / انتهى من حياته، فلا حاجة إلى أن نعذبه أولاً، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.      وأجيب عن الاول بأن الجلد نسخ.

 

  • وقد ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلَّى على من رجم، وهذا هو الأصل.

شروط الإحصان.

والْمُحْصَنُ: مَنْ 1/ وَطِئَ  امْرَأَتَهُ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الكتابية 2 /فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ،3 / وَهُمَا بَالِغَانِ

 4 /عَاقِلاَنِ،  5 /حُرَّانِ،   فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا فَلاَ إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، … فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعها، ثم زنا فإنه لا يرجم….

 

وقوله: «في نكاح صحيح»   وذلك احترازاً من النكاح الفاسد، والنكاح الباطل، والفرق بين الباطل والفاسد، أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو ما اختلف فيه العلماء، فالأنكحة إذاً صحيح، وفاسد، وباطل.

مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي، فهذا نكاح فاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في ذلك.

مثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته فهو باطل؛ لأنه بالإجماع.

فالإحصان شروطه خمسة:

أولاً: الجماع.      ثانياً: النكاح الصحيح.        ثالثاً: البلوغ لكلٍّ منهما.         رابعاً: العقل.

خامساً: الحرية.

الدليل على هذه الشروط يقولون: لأن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط

ودليل اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «الثيب بالثيب»

* هذه الشروط لا يشترط استمرارها  خلافا لبعض المتاخرين   لان وصف الثيب يحصل بأول جماع ولو لم يستمر النكاح

وَإِذَا زَنَا الحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَاماً

لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}  ولحديث: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام»  وفعل الصحابة رضي الله عنهم

*وقال بعض العلماء: إنه لا يغرب؛ لأن التغريب لم يوجد في القرآن (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ….)   وهو   ضعيف؛ لأن ما ثبت بالسنة وجب العمل به

التغريب معناه أن ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة

 وفقهاء المذاهب يرون أن المرأة  تغرب ولو بدون محرم.

والقول الثاني وهو الأصح: أنها لا تغرب إذا كانت وحدها؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة      قيل تخرج إلى بلد قريب   وقيل     تُحبس في مكان آمن        وقيل يسقط

* المعتبر السنة الهلالية؛ وذلك لقول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

* والرَّقِيقُ خَمْسِينَ جَلْدَةً» لقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يعني الإماء {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}  و يقاس الرجل على المرأة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكراً كحد الحر لعموم الآية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}.

«وَلاَ يُغَرَّبُ» الرقيق لأن التغريب فيه إضرار بالسيد  وقيل  يغرَّب بنصف عام لعموم قوله(نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ )    وهو أصح

وَحَدُّ لُوطِيٍّ كَزَانٍ، …. فإن كان محصناً رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد وغُرِّب، وحجتهم    لأن هذه فاحشة، والزنا سماه الله تعالى فاحشة، وإذا كان كذلك فإننا نُجري هذا مجرى الثاني،  

وقال بعض العلماء: حده أن يُقتل، وهذا أعلى ما قيل فيه، ثم اختلفوا كيف يقتل؟

وقال آخرون: بل يعزر تعزيراً لا يُبْلَغُ به الحد.

وقال آخرون: لا يعزر ولا شيء عليه، ليس بمعنى أنه حلال، وذا من أبطل الأقوال

 

الصواب من هذه الأقوال: أن حده القتل بكل حال، سواء أكان محصناً، أم كان غير محصن، لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة: «عاقل، بالغ، ملتزم، عالم بالتحريم»، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل، والدليل على هذا:

أولاً: قول النبي  r  : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

ثانياً: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أجمعوا على قتله، كما حكاه غير واحد من أهل العلم، لكن اختلفوا فمنهم من قال: إنه يُحرّق، وهذا القول مروي عن أبي بكر، وعلي بن أبي طالب،  

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: بل ينظر إلى أعلى شاهق و

قال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموت  والصحيح ان يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردع

ثالث  لأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة، تجعل الرجال محل النساء

وَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ إِلاَّ بِثَلاَثَةِ شُرُوطٍ بالاضافة  للشروط السابقة العامة.: أَحَدُهَا: تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ كُلِّهَا فِي قُبُلٍ، أَوْ دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ حَرَاماً مَحْضاً من آدَمِيٍّ حَيٍّ، …..

أولاً: تغييب الحشفة الأصلية كلِّها.

 ثانياً: أن يكون في قبل، أو دبر.

ثالثاً: أن يكون القبل أو الدبر أصليين.

رابعاً: أن يكون القبل والدبر من آدمي.

خامساً: أن يكون الآدمي حياً.

فهذه  الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على الفاعل، ولكن يجب عليه التعزير.

الثَّانِي: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ، لقوله تعالى    اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ

 فَلاَ يُحَدُّ بِوَطْءِ أَمَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد.، أَوْ لِوَلَدِهِ، أما لأخيه أو لأبيه فليست شبهة أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ،لكن لا بد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواه أَوْ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ والباطل مأجمع العلماء على فساده، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم أَوْ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، له أمثلة كثيرة، منها أن يكون الخلاف في العقد، ومنها أن يكون الخلاف في شروط العقد، ومنها أن يكون الخلاف في المعقود عليه.  

* فالنكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد، ولا شيء عليه، ويبقى على نكاحه، وإن كان يعتقد فساده، فنحن نفرق بينهما اتباعاً لما يعتقد، ولكن لا نَحُدُّه للشبهة.

وقيل: إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته، لأنه يرى أنه يطأ فرجاً حراماً، وأن هذا العقد لا أثر له، فلماذا لا نأخذه باعتقاده؟!

أَوْ مُلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، فالبيع والشراء محرم وباطل، ويرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل.      وكذلك تصرف الفضولي

 أَوْ أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا.  فليس عليها حد   ويفهم   من كلامه أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد لأنه لا جماع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا بإرادة

ولكن القول الراجح بلا شك أنه لا حد عليه، وأن الإكراه موجود

 الثَّالِثُ: ثُبُوتُ الزِّنَا، وَلاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُما: أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقم الحد على ماعز بن مالك ـ رضي الله عنه ـ حتى أقر أربع مرات وقياسا على الشهادة فيه

* وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعاً لعموم ( ..شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} و «واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»

واما حديث ماعز قيجاب أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يستثبت الخبر

 فِي مَجْلِسٍ، أَوْ مَجَالِسَ، وَيُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ،لأنه ربما يظن ما ليس بزنا زناً، موجباً للحد وَلاَ يَنْزِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ. الدليل على ذلك: 1 /أن ماعز بن مالك ـ رضي الله عنه ـ لما بدأوا هرب، حتى أدركوه فأتموا رجمه، فقال النبي  r   لما علم  : «هلا تركتموه يتوب فيتوبَ الله عليه؟»

 2 / هو ما قضى به الخلفاء             3 / وبالقياس على رجوع البينة

خالف الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ويجب إقامة الحد عليه 1 / لعموم النصوص في قبول الاقرار واقامة الحد 2 7 وحديث  فإن اعترفت فارجمها»  ولم يقل: ما لم ترجع

ومن حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية

القول الاول  /  يثبت  الزنا 1 / بالإقرار، و2 :ب البينة (الشهود) ولا يثبت الحد بالحمل للشبهة ولا نسألها؛ لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة ولحديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات»   وهذا حديث ضعيف.   المذهب

 والقول الثاني  / وهو الراجح انه يثبت بما سبق و 3 / بالحمل ممن من لا زوج لها ولا سيد

  • ويثيت رابعاً: اللعان بين الزوجين، إذا تم لعان الزوج ولم تدافعه. اتفاقا

القول الثالث: أنه يجب على الحامل التي لازوج لها الحد ما لم تدعِ شبهة ك أنها اغتصبت

وقيل : يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة. فيجب الأخذ بظاهر الحال مالم تات ببينة

دليل الاقرار قوله ( ..شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} و أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رجم بالإقرار

دليل من أثبته بالحمل   /   عمر ـ رضي الله عنه ـ خطب الناس على منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقال فيما قال: «إن الرجم حق ثابت على من زنا إذا أَحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف» ولم يذكر أن أحداً نازعه في ذلك، أو خالفه،   فهو كالإجماع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله

  الثَّانِي: أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ   بِزِنَا وَاحِدٍ فلو شهد رجلان على أنه زنا في الصباح، ورجلان أنه زنا في المساء، فهذان فعلان فلا تقبل يَصِفُونَهُ نشهد أن ذكره في فرجهاأَرْبَعَةٌ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ، سَوَاءٌ أَتَوْا الحَاكِمَ جُمْلَةً، أَوْ مُتَفَرِّقِينَ، وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لاَ زَوْجَ لَهَا، وَلاَ سَيِّدَ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلِكَ.

 *وأما الشافعي .. لا يشترط المجلس الواحد. لآية عامة {لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}

ثلاثة أقوال:

الأول: اشتراط المجلس الواحد وحضورهم جميعاً.

الثاني: عدم اشتراط المجلس.

الثالث: اشتراط المجلس الواحد دون الحضور، وهذا هو المذهب عندنا

والصواب أنه لا يشترط المجلس الواحد

*لا يشترط….تحديد المزني بها….؛ لأن المزني بها قد تكون غير معلومة للشهود

بَابُ حَدِّ القَذْفِ

إِذَا قَذَفَ الْمُكَلَّفُ مُحْصَناً جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ حُرّاً، وَإِنْ كَانَ عَبْداً أَرْبَعِينَ.

قذف المحصن كبيرة {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *}  فرتب على ذلك أمرين عظيمين:

الأول: اللعنة في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله.       الثاني: العذاب العظيم.

إِذَا قَذَفَ المُكَلَّفُ  البالغ العاقل، سواء كان هذا البالغ العاقل ذكراً أو أنثى، حتى المرأة لو أنها قذفت رجلاً يقام عليها

مُحْصَناً  والمراد به هنا    الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله

*المذهب، أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به، كما أنه لو قتله لا يقتص به

والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد، سواء قلنا: إنه حق لله، أو للآدمي؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق لله، فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه لا سُلْطَة للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا: إنه حق للآدمي، فإننا نقول: إن الولد إذا لم يرضَ بإسقاط حقه فإن له المطالبة به، فكما أن له أن يطالب والده بالنفقة، فهذا مثله، فلمَّا أهدر كرامة ولده، وأهانه أمام الناس، فليقم عليه الحد، والآية عامة.

*الصحيح أن من قذف نبياً فإنه يكفر ويقتل كفراً، فإن تاب فإنه يقتل حداً

*أو رمى إحدى زوجات النبي  r  أو أي نبي كان، فالصحيح أنه يكفر ـ أيضاً ـ ويقتل

 

جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ حُرّاً    {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *} لمراد بها النساء، ولكن الرجال في هذا مثل النساء بالإجماع، فيكون عمومها عموماً معنوياً؛ وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا.

ثم قال: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا}  فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة، أو يرفع الحكم الأخير بالفسق، أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله؟ أما الأخير فهو بلا شك، فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة، وهذا لا شك فيه؛ لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل.

وقال بعض العلماء: إنه عائد إلى الأخير، وما قبله، وأنه إذا تاب ورجع قبلت شهادته، أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه بالاتفاق، إلا أن بعضهم قال: إذا جعلناه حقاً لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط، فجعله عائداً للثلاثة.

وَإِنْ كَانَ عَبْداً أَرْبَعِينَ // قياسا على حد الزنا       وقال بعض العلماء: إنه إذا كان حراً أو عبداً فإنه يجلد ثمانين جلدة؛ لأن الآية عامة  ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد، والحكم يتعلق بغيره، بخلاف الزنا، فالقياس إذاً لا يصح

 

وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ بِحِسَابِهِ فإذا كان نصفه حراً جُلِدَ ـ على رأي المؤلف ـ أربعين على أنه حر، وعشرين على أنه رقيق، يعني ستين

 

 وَقَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ  وفيه الخلاف هل يزاد على عشر جلدات، أو لا يزاد؟

 

 وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ، 1 /يسقط بعفوه،.2 / ولايُستوفى بدون طلبه. 3/  لا يُحد الوالد به، لانه لا يثبت له حقٌّ على أبيه، إلا ما أوجبه الله له من النفقة  4/  ينبني عليه إن العبد يُحَدُّ حداً كاملاً

    وقال أبو حنيفة: إنه حق لله عزّ وجل. فيقام عليه الحد بدون طلب، ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام ويجب للولد على والده، ويتنصف كالزنا؛ لأنه حق لله.

*الراجح أنه حق للمقذوف

وَالْمُحْصَنُ هُنَا:

الْحُرُّ      موافق لشرط حد الزنا

الْمُسْلِمُ    شرط في القذف فقط لقوله  (الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ )  اما الزنا رجم النبي   اليهوديينىن

 

الْعَاقِلُ    موافق

الْعَفِيفُ   شرط في القذف فقط    فالزاني غيرعفيف  

الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ   ابن عشر سنين، وبنت تسع سنين  لانه لا يلحقه العار أبداً

 وَلاَ يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ، ..بخلاف حد الزنا

وعليه قذف غير المحصن يوجب التعزير، فلو كان القاذف حراً والمقذوف عبداً يعزر.

ولو قذف كافراً ـ ولو ذمياً ـ يعزر، ولو قذف شخصاً متهماً بالزنا يعزر، فلا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بعفيف.ولو قذف صغيراً لا يجامع مثلُهُ يعزر

 

وَصَرِيحُ الْقَذْفِ: يَا زَانٍ، يَا لُوطِيُّ ونَحْوُهُ، وَكِنَايَتُهُ: يَا قَحْبَةُ، يَا فَاجِرَةُ، يَا خَبِيثَةُ، فَضَحْتِ زَوْجَكِ، أَوْ نَكَّسْتِ رَأْسَهُ، أَوْ جَعَلْتِ لَهُ قُرُوناً وَنَحْوُهُ، وَإِنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ الْقَذْفِ قُبِلَ، وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ، أَوْ جَمَاعَةً لاَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزِّنَا عَادَةً عُزِّرَ، وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ، وَلاَ يُسْتَوْفَى بِدُونِ الطَّلَبِ.

الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له،           وإذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية.

 

«ويسقط حد القذف بالعفو» ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم

 

بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ

  القول الاول /عقوبة السكران حدٌّ، لا يُتَجَاوز ولا يُنقص؛ لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزاد ولا تنقص، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة.

ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قدرها بثمانين، وأن أبا بكر ضرب في عهده أربعين   وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهما سُنَّة متبعةٌ، لقول النبي   «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي   لهما سنة واجبة الاتباع بنص الحديث  ، ولكن هل هي أربعون، أو ثمانون، أو أربعون وجوباً، وما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام، فإن أكْثَرَ الناسُ منها بلغ الثمانين، وإن أقلوا لم يتجاوز الأربعين؟

في هذا ـ أيضاً ـ خلاف.

والقول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير، الذي لا يُنْقص عن أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، واستدلوا بالتالي:

أولاً: أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يذكر حده في القرآن.

ثانياً: أن النبي  r  لم يذكر حدَّه في السنة، بل قال صلّى الله عليه وسلّم: «إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه»  ولم يحدَّه.

ثالثاً: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا إذا أُتِي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد، والنعال، وطرف الرداء، والأيدي  ، وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدّاً لا يُتجاوز لوجب ضبطه، وألا يكون كل من جاء ضَرَبَ.

رابعاً: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حين أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون، فوافق على ذلك الصحابة وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال: «أخف الحدود ثمانون»، ونحن نعلم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ضُرِبَ الشارب في عهده نحو أربعين ، ولو كان حدّاً لكان أخف الحدود أربعين، ثم لو كان حدّاً ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزه، فالحد لا يمكن أن يزيده أحد، كما لا تزاد صلاة الظهر عن أربع، وصلاة المغرب عن ثلاث،   أيضاً الحدود التي قدرها الله أو رسوله

وأيضاً   ولو كان حدّاً ما جازت مجاوزته، ولا استشار عمر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في الزيادة، مع أنه كان ـ رضي الله عنه ـ معروفاً بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى.

خامساً: ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ: «إذا شرب فاجلدوه»، وذكر ذلك ثلاثاً، ثم قال: «فإن شرب الرابعة فاقتلوه»  وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدّاً محدوداً لكان الحد فيه لا يتغير.

وهذا هو الراجح عندي، وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك.

 كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. وَهُوَ خَمْرٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مشروباً او مأكولا، وَلاَ يُبَاحُ شُرْبُهُ لِلَذَّةٍ وَلاَ لِتَدَاوٍ لقول النبي  r    «إنه ليس بدواء ولكنه داء  وَلاَ عَطَشٍ فلا يجوز؛ لأنه يزيد العطش، فلا يروي غليلاً ولا يشفي عليلاً. وَلاَ غَيْرِهِ، إِلاَّ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا وَلَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ، .. بقدر الضرورة فقط، فإذا اندفعت أمسك….

مسألة: يوجد في بعض الأدوية والعقاقير نسبة من الكحول، تعطى للمرضى  عند الضرورة، فما حكم هذا؟

الجواب: هذه لا تُسكر، ولكنها يحصل بها شيء من التخدير، وتخفيف الآلام على المريض، أما أن يسكر سكر شارب الخمر فلا، فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب، ومعلوم أن الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، فما دام الحكم معلقاً بالإسكار، وهنا لا إسكار فلا تحريم.

 

  قاعدة مأخوذة من الحديث، قال صلّى الله عليه وسلّم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»   وقال: «ما أسكر منه الفَرَقُ فملء الكفِّ منه حرام»  

ويجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وبين أن نقول: «ما كان مسكراً وخلط بغيره فهو حرام»، لأن ما أسكر كثيره بمعنى هذا الشراب بعينه، إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، فيكون القليل حراماً؛ لأنه ذريعة.

وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره، فإن هذا لا يؤثر، فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره.

ففي هذه الحال لا يكون الماء نجساً؛ فإذا عَجَن عجيناً بخمر فإنه يكون حراماً، وهذا بشرط أن يسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شك، أما إذا لم يؤثر، أي: يكون خلطاً قليلاً يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به.

* «وَهُوَ خَمْرٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ» «وهو» أي: المسكر، «خمر» لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كل مسكر خمر» كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أي نوع كان، وإنما قال: «من أي نوع كان» رداً على من قال: إن الخمر لا يكون إلا من العنب

وهو محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ…….

حديث «إن الله حرَّم بيع الخمر،….  «إن الله إذا حرَّم شيئاً حرم ثمنه»

الحِكَمُ من تحريمه؟   1/  رِجْسٌ    2/ يوقع العداوة والبغضاء  3 /  يصد عن ذكر الله وعن الصلاة

ومنها أنه جماع الإثم،   ومفتاح لكل شر.

  • الحشيش يراه شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر، وهي شر منه؛ لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر ولكنها لا تسمى خمراً، وفيها التعزير

 وَإِذَا شَرِبَهُ الشرط الأول/ الْمُسْلِمُ أما غير المسلم فهم لا يعتقدون تحريمه     

الشرط الثاني مُخْتَاراً  مكرهاً فإنه لا حد عليه ومنهم من قال: يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه، لا ذات الفعل، فلو أن رجلاً أكره على شرب الخمر، كأن قيل له: إما أن تشرب هذه الكأس، وإما أن نقتلك؟ قال: ما دمتم أكرهتموني فهاتوها، فشربها اختياراً لا لدفع الإكراه، فهل يحد؟   الصحيح أنه لا يُحَدُّ.

  الشرط الثالث عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ

 ويشترط مع ذلك الشروط العامة، أن يكون عالماً بالتحريم، بالغاً، عاقلاً.

 

فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، ثَمَانُونَ جَلْدَةً مَعَ الْحُرِّيَّةِ بناءً على قضاء عمر ـ رضي الله عنه     * واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم

، وَأَرْبَعُونَ مَعَ الرِّقِّ.

بَابُ التَّعْزِيرِ

وَهُوَ التَّأْدِيبُ، وَهُوَ وَاجِبٌ ……………..

  «التعزير» لغة: المنع   أما في الاصطلاح   «وَهُوَ التَّأْدِيبُ التأديب يمنع المؤدَّب ..

والمؤلف رحمه الله لم يعين جنسه ولا نوعه، وعليه فيختلف باختلاف الناس، وباختلاف المعصية، وباختلاف الزمن، وباختلاف المكان، فمن الناس من نعزره بالتوبيخ أمام قومه، ويكون هذا أشد عليه من كل شيء، وقد يكون بعض الناس عكس ذلك، يهون عليه ما يتعلق ببدنه، ولكن ماله لا يريد أن يؤخذ منه شيء، وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة، أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك.

 

قوله: «وَهُوَ وَاجِبٌ» هذا حكم التأديب، فهو واجب على من له حقُّ التأديب، فقد يكون على الإمام، أو نائبه، أو الحاكم، أو الأب، أو الأم، أو ما أشبه ذلك

 والأدلة على وجوب التعزير  

1//  أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد

 2// كقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»    

وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أميناً؛

وعلل ذلك بأمور  

1// في الأسرى في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}     حسبما تقتضيه المصلحة

لصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.

 

فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ.

واجب في كل معصية، سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم.

لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر، وأما التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب

 «لا حد فيها ولا كفارة» فإن كان فيها حدٌّ فالحد كافٍ عن التعزير، وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير.         * ولا قصاص، أو: ولا قود  

 

وكذلك نقول: ولا دية، ونكتفي بالدية عن التعزير، فلو جنى جناية ليس فيها كفارة، ولا قصاص، ولا حد، لكن فيها دية، فهل نقول: ديتها كفارتها، أو لا؟

الجواب: ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأن الدية حق للآدمي، والتعزير حق لله    ولهذا أوجب الله في قتل الخطأ كفارة ودية، الكفارة لله والدية للآدمي، وهذا محل نظر…….

كَاسْتِمْتَاعٍ لاَ حَدَّ فِيهِ، وَسَرِقَةٍ لاَ قَطْعَ فِيهَا، وَجِنَايَةٍ لاَ قَوَدَ فِيهَا، وَإِتْيَانِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ، وَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ، وَلاَ يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ، …..

قوله: «وجناية لا قود فيها» أفادنا المؤلف بهذا فائدتين:

الأولى: أن الجناية التي فيها قَوَد ليس فيها تعزير؛ استغناءً بالقود.

الثانية: أن الجناية التي فيها دية فيها تعزير؛ لأنه قال: «لا قود فيها»، وهو أحد القولين، والقول الثاني: أنه لا تعزير فيها اكتفاءً بالدية.

كرجل جرح إنساناً في جبهته جرحاً لم يصل إلى العظم، وبرئ الجرح وتلاءم، ولم يؤثر شيئاً، فهل عليه شيء؟ ليس فيه قود، وليس فيه دية، ولا حكومة؛ لأنه لم يؤثر شيئاً، ولكن هذا فيه تعزير؛ لأنه ليس فيه قود، ولا دية.

  • الجناية على المال فيها حقان: حق عام، وحق خاص، فالحق الخاص فيه الضمان، والحق العام، وهو منع الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير
  • والجناية على العِرض كالسب والشتم وما أشبه ذلك فيها الحد، وفيها التعزير، فالذي فيه الحد هو القذف، وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزير.
  • فإن أسقط المجني عليه حقه سقط، ولكن إذا وصل إلى الإمام أو القاضي فإنه يبقى عندنا الحق العام

 

وَلاَ يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»  

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلدات، وعشرين، وألف، وألفين، بقدر ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود تقويم الاعوجاج، والتأديب، وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

*ونحن رأينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عزر بما هو أعظم من عشر جلدات، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إلا في حد من حدود الله» أي: في محرم من محارمه؛ لأن حدود الله تطلق على الواجبات، وعلى المحرمات، وعلى العقوبات، فقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا}   هذه الواجبات، وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا}  هذه المحرمات، وتطلق أيضاً على العقوبات المقدرة شرعاً وهو واضح.

 ويحمل الحد في الحديث على الحدود الحُكْمية، التي هي إما ترك واجب، وإما فعل محرم، فيصير المعنى أننا لا نؤدب أحداً على ترك مروءة مثلاً فوق عشرة أسواط. كرجل قال لابنه: اجلس صب القهوة للزوار، فذهب الابن ليلعب وترك الضيوف، فلوالده تأديبه، ولا يزيد عن عشر جلدات.

وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

 وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد  لله رب العالمين

.

.
.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق جاهز للطباعة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *