الصلوات التي يشرع فيها التورك و الحكمة منه

الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة الواجب على كل مسلم عاقل أن يقوم بتأديتها ، و لقد أمرنا الرسول الكريم صل الله عليه وسلم أن نصلي كما كان هو يصلي .

نبذة عن التورك

– في التورك يسن في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية ، وصفته : أن ينصب المصلي رجله اليمنى ، و يضع بطون أطراف أصابعه على الأرض و رؤوسها للقبلة ، و يخرج يسراه من جهة يمينه ، و يلصق وركه بالأرض ، و كذا إليته اليسرى .

– التورك في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاري عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : ( وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ) .

الصلاة التي يجوز فيها التورك

– يكون التورك في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان ، و ذلك مثل : صلاة المغرب ، و الظهر ، و العصر ، و العشاء ، و أما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها ، ثم التورك في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام ، فلو فرضنا أن الإنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية و جلس معه للتشهد الأول و التشهد الأخير ، فإنه لا يتورك في تشهد الإمام الأخير ؛ لأنه ليس الأخير بالنسبة له ، بل يتورك في الأخير الذي يعقبه السلام .

– قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (1/364) : ” ثُمَّ يَجْلِس فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ ، فَأَكْثَر مُتَوَرِّكًا ؛ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ ، فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا ، وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا , وَزِيَادَة يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا , وَالْمَصِيرُ إلَيْهَا , وَحِينَئِذٍ لَا يُسَنَّ التَّوَرُّكُ ، إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ أَصْلِيَّانِ ، فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا ” انتهى .

– و ذهب الشافعية : إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها ، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد ؛ وذلك لعموم حديث أبي حميد المتقدم ، وفيه : ( وإذا جلس في الركعة الأخيرة ).

صفات التورك في الإسلام

افتراش بالقدم اليسرى

– أن يفرش رجله اليسرى ، و ينصب اليمنى ، و يخرجهما من الجانب الأيمن ، و يجعل أليتيه على الأرض .

الافتراش بالقدمين

– أن يفرش القدمين جميعاً ، و يخرجهما من الجانب الأيمن ، و يجعل أليتيه على الأرض .

حكم التورك في الصلاة الثنائية 

– التورك سنة في الرباعية و الثلاثية أما الثنائية ، مثل : صلاة الجمعة ، و الفجر ، و النوافل ، السنة فيها الافتراش هذا هو الأفضل ، و كما جاء ذلك صريحاً في حديث أبي حميد الساعدي ، فالسنة للمؤمن في صلاته أن يفترش بين السجدتين و في التشهد الأول و يتورك في التشهد الأخير ، و الافتراش يكون في جلسة التشهد و هو أن يجلس المصلي فيفترش رجله اليسرى تحته و ينصب قدمه اليمنى .

آراء الفقهاء في التورك

– قال ابن حجر رحمه الله في “فتح الباري” : “وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّد الصُّبْح كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره ؛ لِعُمُومِ قَوْلُهُ : ( فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة ) ” .

– وقال النووي رحمه الله في “المجموع” : ” مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَوَرِّكًا ” . والراجح هو مذهب الحنابلة ؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن قعود) .

– وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغنى” (1/318) : “جَمِيعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى). وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ , وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ , إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي , فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْأَصْلِ , وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ , فَلَا يَتَوَرَّكُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ , وَهَذَا لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ , إنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ , وَمَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ , فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ ”  .

– وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “لقاء الباب المفتوح” : متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟ ، فأجاب : ” التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين ، أي : الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ، والأخيرة من العصر ، والأخيرة من الظهر ، أما الصلاة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان ” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *