بحث عن تحذير الأمة عن التهاون بصلاة الجماعة والجمعة جاهز وورد doc

تحذير الأمة عن التهاون بصلاة الجماعة والجمعة

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ونُصلي ونسلم على النبي الأمين المبعوث رحمةً للعالمين.

وبعد:

فمما اشتدت به غربة الدِّين اليوم: التهاون بالصلاة التي هي عمود الإسلام، فإنَّ ترْكها بالكلية كفرٌ يُخرج عن الملة، ويصير تاركُها وجاحدها حلالَ الدم والمال، لا يُغسَّل إذا مات، ولا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا ترثه زوجته المسلمة، ولا يرثُها إذا ماتت وهو على هذه الحالة؛ يقول الله – تعالى – في حق الكفار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 42، 43]، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدَّالة على كُفر تارك الصلاة.

وفي الحديث: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر))، وحديث: ((بين العبد وبين الكفر تركُ الصلاة))، وروي: ((من ترك صلاة واحدة متعمدًا، فقد برئتْ منه ذمة الله))، وقد جاء في الحديث: ((لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة))، وقد روي عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – أنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فقد برئت منه ذمة الله))؛ رواه الإمام أحمد في مسنده.

وعن أبي الدرداء – رضي الله عنه – قال: ((أوصاني أبو القاسم – صلَّى الله عليه وسلَّم – ألا أترك الصلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة))؛ رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في سننه.

وقال عبدالله بن شقيق: “ما كان أصحاب رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة”.

وقال أبو محمد ابن حزم – رحمه الله -: وقد جاء عن عمر، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة – رضي الله عنهم -: أن من ترك صلاة فرض واحدة مُتعمدًا حتى يخرج وقتها، فهو كافر مُرتد.

وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي – رحمه الله – في كتابه: ذهب جملة من الصحابة – رضي الله عنهم – ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدًا؛ لتركها حتى يخرج وقتها؛ منهم: عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبدالله بن مسعود، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء، وكذلك رُوِي عن علي – رضي الله عنهم – ومن بعدهم أحمد بن حنبل، وإسحاق، وعبدالله بن المبارك، وإبراهيم النخَعي، والحكم بن عُيينة، وأيوب السختياني، كل هؤلاء ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة حتى يخرجَ وقتها، وحُكِي عن ابن المبارك – رحمه الله – أنَّه قال: “من أخَّر صلاةً حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عُذر فقد كفر”.

وحكي عنه أنه قال: “من ترك الصلاة متعمدًا من غير علة حتى أدخلَ وقتًا في وقت فهو كافر”، وقال عبدالله بن نصير: سمعت إسحاق يقول: “صح عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أن تارك الصلاة كافر”، وكذلك كان رأي أهل العلم من لَدُن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – إلى يومنا هذا: أنَّ تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر؛ انتهى من “كتاب الصلاة”؛ لابن القيم (ص404 – ص413).

وبالجملة فقد دلَّ الكتاب والسنة وإجماع الصَّحابة ومن بعدهم على كُفر تارك الصلاة، وأنَّه لا حظَّ له في الإسلام.

ذكر الأحاديث والأدلة على وُجُوب المحافظة على الصلاة في المساجد جماعة:

وأمَّا التهاون بها مع الجماعة في المساجد في أوقاتها فهو مَعصية عظيمة، وكبيرة من الكبائر، ووسيلةٌ إلى التهاوُن بها وتركها بالكلية؛ عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلقُ معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))، وفي رواية: ((لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم))؛ متفق عليه.

وعن ابن أم مكتوم – رضي الله عنه – قال: استأذنت رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنْ أصلي في بيتي فقال: ((هل تسمع النِّداء بالصلاة؟))، فقلتُ: نعم، قال – عليه الصلاة والسلام -: ((أجب، لا أجد لك رخصة)).

.
.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق جاهز للطباعة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *