مدخل مبادئ القانون جاهز وورد doc

مدخل مبادئ القانون

تعريف القانون/ أولا نبي معرفة القانون فالكلمة القانون ليست عربية فهي معربة عن الأصل اليوناني kanun ( كانون) والتي تعني (العصا المستقيمة) والمعنى القانون الواسع/ هي مجموعة القواعد العامة والمجردة والتي تهدف تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالفها فالكلمة القانون عند رجال القانون عنصرين يسمى الأول بالفرض والأخر بالحكم فالفرض: هو الوضع أو الواقعة التي اذا تحققت طبق الحكم عليها ، بينما الحكم : هو الأثر أو النتيجة التي تطبق اذا وجد الفرض بشروطه

مثال: نص المادة (165) من القانون المدني الذي يقضي بأن

((كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)) هذا النص يتضمن قاعدة قانونية يتحلل إلى عنصرين

الفرض: هو كل خطأ سبب ضررأً للغير ، والحكم : هو الزام من ارتكبه بالتعويض. وهكذا

طيب الآن خلصنا معنى تعريف القانون كتبسيط دعنا ندخل خصائص القاعدة القانونية

.سوال ماهي خصائص القاعدة القانونية؟

الجواب: خصائص القاعدة القانونية أربعة

  1. اجتماعية 2- سلوكية 3- مجردة عامة 4- مقترنة بجزاء (الزامية)

الخصيصة الأولى / قاعدة اجتماعية

هذا الأمر مفترض لا يوجد قانون مالم يكن فيه مجتمع يسري فيه ان كنت لوحدك تستطيع تحل مسائلة رياضية لوحدك لاكن لا تستطيع ان تعالج مسائلة قانونية لوحدك أو بالأصح لن تكون هناك أساسا قانونيا تعالجها لان ليس هناك اشخاص اخرين تتعامل معهم وبالتالي لا حاجة وجود تنظيم تنظم معاملاتك او ينظم الناس المعاملات معك بدون وجود مجتمع لن يكون هناك قانون.

(طالما وجد المجتمع وجد معه القانون)

الخصيصة الثانية / قاعدة سلوكية

القانون بشكل عام لا يعتد بالنية لو هناك شخص نوى الاضرار بشخص اخر وتلك النية لم تظهر بقيت حبيسة ولم تتجسد عبر سلوك جسدي كالضرب أو سلوك لفظي كالقذف فالقانون لا يعتد بذلك طالما النية بقيت محبوسه بالنفس (كما يقال القانون يحكم بالظاهر والله يحكم بالسرائر) هذا لا يعني النية لا دور لها اطلاقاً بل النية قد تكون عامل في تكييف سلوك حينما يقع السلوك فرق أساسي القتل العمد والخطأ هو وجود نية القتل من عدم وجودها وبالتالي هناك فرق في العقوبة هذا لا يعني القانون يعتد بالنية لكن النظر الرئيس في السلوك ومن امثلة القاعدة السلوكية ( اطلقت النار بوجود نية القتل وتوفى مثل حكم اطلاق نار بوجود نية القتل لكن تم اصابته ولم تقتله طيب مثل حكم انه تم اطلاق النار بوجود النية لكن لم تصبه هل مثل حكم الشخص المصاب طبعا لا .. لكن النية لها دور وهكذا لكن بشكل عام القانون يركز على الظاهر.

الخصيصة الثالثة مجردة عامة :

قد يتبادر الذهن ان هاتين الخصيصتين مختلفتين لكن من الناحية الاخرى هما وجهان لعمله واحدة ، القاعدة القانونية مجردة الانشاء عامة التطبيق حينما يتم انشاءها ويتم كتابتها فهي مجردة من ذوات الأشخاص وتخاطبهم بصفاتهم عوضاً عن ذلك وكنتيجة تطبق أعوام الأشخاص مثلاً النص التالي يمكث (خالد في منزله ثلاث أيام )ليس نص قانوني وانما حكم قضائي لأنه يخاطب خالد بذاته ان اردنا تحويل هذا الحكم الى نص قانوني (الطالب الجامعي يمكث في منزله ثلاث أيام) بهذا المعنى أي طالب جامعي سواء كان خالد ام عيد او منيرة يمكث في منزلة ثلاث أيام حيث الان القاعدة أصبحت تخاطب الناس بصفاتهم وليس بذواتهم ، مثال اخر (يقدم وزير المالية تقرير سنوية عن ارادات والصادرات إلى مصلحة الزكاة والضرائب كل من يشغل تلك الصفة وهي وزير المالية سواء كان خالد أم عيد أم منيرة عليه تقديم تقرير سنوي. هذا العموم والتجريد لا يسري فقط إزاء الأشخاص وانما إزاء الوقائع والتصرفات ، في القانون نشوء عقد يتطلب أربعة اركان موضوعية .

1-الرضاء 2- المحل 3- السبب 4- الأهلية

ان أراد شخص تحرير ورقة تجارية والأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لآمر والشيك فأنه يجب يلتزم بتلك الأركان الموضوعية لان انشاء ورقة تجارية عقد من العقود فأن أراد شخص تحرير شيك لشخص اخر فا من الناحية الرضاء ان يكون المحرر راضي وغير مكره بحيث لا يكون مغصوب على ذلك هذا من ناحية الرضاء ومن ناحية المحل فالمحل دائما في الأوراق التجارية دائما تكون النقود فتقول اصرفوا بموجب هذا الشيك خمسمائة الف ريال إلى فلان ولكن لا تقول اصرفوا ثلاث سيارات أو خمسة أكياس من الأرز لان المحل الأوراق التجارية هو النقود فقط ، أما السبب فان السبب يكون مشروع شراء سيارة وليس شراء كحول والسبب عادتا لا يشدد في ذكره لكنه يفترض يكون مشروع ولكن في بعض الأحيان يحتحسن في ذكره تفاديا بمستقبل ان رفعت قضايا مثلا، في السبب نقول في الشيك(بموجب هذا الشيك ادفعوا لفلان خمسمائة الف إزاء شراء سيارة . واما الاهلية يجب ان يكون محرر الشيك 18 سنه اذا كان بالسعودية و 21 سنة اذا كان في مصر لان هناك السن القانوني فهذا الأركان الموضوعية الأربعة يجب يتم الالتزام بها في كل العقود سواء ان كانت انشاء ورقة تجارية او بيع او رهن الخ

الخصيصة الرابعة القاعدة القانونية الإلزامية :

هناك مقول ترد على بعض الالسنة والتي هي (القانون ليس صحيح او خاطئ وانما ضروري) طالما ان القانون ضروري فهذا يقتضي على النظام التشغيل دائما، فالخصيصة هذه تفرق بالقواعد أخرى ، يعني من القواعد الاجتماعية ان الناس يواسون الناس الأشخاص الاخرين حينما يفقدون شخصا ما فلو كان أ و ب أصدقاء حصل ان ب احد اقاربه توفي فا يجدر أ ان يعزي ب أن أ لم يعزي ب فأن ب لا يستطيع تغريم أ أن يزجيه بالسجن أو غرامة مادية لكن يستطيع ان يقطع علاقاته مع أ ويستنكر عليه وان لا يدعوه إلى مناسبات في المستقبل ، صحيح ان جزاء وقع وان أ لم يعزي ب فهذا الجزاء جزاء اجتماعي وليس جزاء قانوني ، الجزاء القانوني يتسم ثلاث صفات

1-مادي 2- دينوي وحال 3- جزاء منظم:-

الصفة الأولى جزاء مادي يقع على بدن الشخص كالقتل أو السجن أو يقع على مال الشخص الغرامة والتعويض أو يقع على تصرف الشخص كالبطلان أو القبول انشاء ورقة تجارية ولكنه ليس جزاء معنوي مثل الجزاء الاجتماعي الذي يكون استنكار أو تأنيب ضمير ..الخ . اما السمة الثانية انه جزاء دنيوي وحال:

دنيوي بخلاف الجزاء الديني الذي يقع في الاخرة وحال حيث ان التأخر في إيقاع الجزاء القانوني يؤدي إلى زعزعة الثقة في القانون ، وأخيرا انه جزاء منظم يقع من السلطة العامة كالشرطة وليس من قبل الافراد، في البداية تاريخ البشر حينما بدأته المجتمعات والدول تنشأ كنا من ناحية القانونية في العهد الانتقام الفردي أن أ اعتدى على ب فـ/ب بنفسه يعاقب أ ، أما اليوم لسنا في عهد الانتقام الفردي نحن في عهد القانون والقضاء الشخص يقوم استيفاء حقه في القضاء فالجزاء القانوني يقع من قبل السلطة العامة كالشرطة ليس من قبل الافراد بالنسة لأنواع الجزاء

فهناك جزاءات مختلفة تقع حسب القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها ومن هذه الأنواع الجزاء الجنائي كجزاء الإعدام في قتل العمد أو جزاء السجن في الرشوة أو الجزاء الغرامة حينما الشخص يقطع الإشارة كذلك هناك الجزاء المدني كجزاء التعويض مثلا(أ كان يقود سيارته وارتطم بـ/ب فا على أ تعويض ب التلف الذي حصل لسيارة ب بسبب ما فعله أ ) كذلك هناك جزاء البطلان مثلا ان تم انشاء ورقة تجارية دون اعتداد بأركانها فأنها لا تعتبر مثلا لو هناك شخص عمره 15سنه في السعودية انشاء ورقة تجارية فلا تعتبر ورقة تجارية لأنه تحت السن القانون مثل ما ذكرنا من شروط الاهلية في انشاء ورقة تجارية ان يكون الشخص السن القانوني 18 سنه ، وأيضا من الجزاءات المدنية التنفيذ العيني مثل ان يرد المستأجر بيت المأجور إلى المؤجر حينما تنتهي مدة الايجار مع تعويضه عن الضرر ان احدث التأخير الضرر المؤجر

كذلك هناك جزاء الإداري كأن يتم فصل الموظف عن العمل أو الخصم من راتبه تجدر بالملاحظة ان في القانون من يعمل في القطاع العام يسمى موظف ومن يعمل في قطاع الخاص عامل الجزاء الإداري المقصود هنا ينطبق على الموظف العام وليس العامل لكن هذا لا يعني ان العامل ليس لديه جزاءات فحتى الشركات والمؤسسات لديها لائحة خاصة يجب ان يتقيد العامل بها والا سوف تقع عليه الجزاءات ، بخصوص الجزاءات صحيح أنواع مختلفة لكن هذا لا يعني عدم إمكانية اجتماع اكثر من نوع من الجزاءات مثلا ان قام شخص متعمداً فاصطدام سيارة شخص اخر لقتله فأنه يعاقب جنائيا على قتل ذلك الشخص أو على شروع في ذلك قتل الشخص إن ما زال حياً وأيضا يعاقب مدنيا بتعويض الشخص بالتلف الذي سبب له بسيارته او تعويض ورثته من بعده ان مات هذا الشخص فهنا اجتمع الجزاء الجنائي والمدني وقد يكون هناك اكثر من جزاء إزاء واقع الواحدة

الخلاصة القاعدة القانونية اجتماعية سلوكية مجردة عامة مقترنة بالجزاء (الزامية)

اجتماعية: قانون لا يوجد ان لم يكن هناك للمجتمع

سلوكية : لان القانون ينظر في السلوك كشيء رئيسي ويعتد بالنية في الاستثناء او حالات معينة لكن بشكل عام التركيز على السلوك

مجردة عامة : حيث ان القاعدة القانونية تنشئ مجردة من ذوات الأشخاص وانما تخاطب ذات الأشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم وبالتالي تطبق على أعوام الأشخاص وكذلك مجردة من تفاصيل الوقائع

وأخيرا مقترنة بالجزاء: يقع حينما تخالف هذا القاعدة القانونية

تعريف الجزاء : هو رد الفعل الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية وتوقعه السلطة العامة في المجتمع على المخالف خصائصه

(الجزاء طابع مادي و جزاء حال غير مؤجل)

جزاء طابع مادي: حيث يلمسه الافراد ويشعرون به ، حيث انه قد يصيب الشخص في جسده كعقوبة الإعدام وقد يصيبه في حريته كالسجن أو الحبس او مال كعقوبة غرامة مالية

جزاء حال غير مؤجل: حيث يطبق فور ثبوته وقوع المخالفة بعكس الجزاءات في القواعد الأخرى مثل قواعد الدين التي يكون فيها الجزاء أحيانا مؤجلا إلى يوم القيامة

طيب صور الجزاء ؟

تعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة لكل فرع من فروع القانون جزاءات خاصة به منها ( الجزاء الجنائي ، الجزاء المدني ، الجزاء الاداري والجزاء الدولي)

الجزاء الجنائي: هو أشد أنواع الجزاءات التي توقع بسبب مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي ، حيث القانون يحدد الجرائم والعقوبات التي تتبع المتهم والتحقيق معه وتوقيع العقوبة عليه وتنفيذها على حسب التقسيمات ثلاثياُ

(الجنايات ، الجنح ، والمخالفة)

الجنايات: هي اشد أنواع الجرائم ويعاقب فاعلها بإحدى العقوبات الاتية ( الإعدام ، الاشغال الشاق المؤبد ، السجن ،الاشغال الشاق المؤقت)

الجنح : هي اخف من الجنايات ويعاقب فاعلها (بالحبس والغرامة أو بأحد هاتين العقوبتين)

المخالفة: هي اخف أنواع الجرائم ويعاقب فاعلها (بالغرامة) على أساس جريمة اقل خطورة

طيب الجزاء المدني

هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حق خاص مثل (التنفيذ العيني ، والتنفيذ بمقابل ما يعرف فيه بالتعويض ، البطلان ، الفسخ وهكذا)

فالتنفيذ العيني / اجبار المدين على تنفيذ ما التزم به، والتعويض هو الزام المسئول بفدع مبلغ من النقود للمضرر ويعادل القيمة الضرر الذي أصابه ، والبطلان هو جزاء عدم استكمال العقد لأركانه الأساسية (الرضاء ، السبب ، المحل) ، والفسخ هو جزاء يرجع إلى عدم تنفيذ احد طرفي التصرف أو كليهما.

الجزاء الإداري: هو جزاء يوق على موظفي الدولة والعاملين بها من جانب السلطات الإدارية عند ارتكابهم مخالفات إدارية قواعد العمل الوظيفي. امثله منها الحرمان من الترقية الخصم المرتب الفصل من الوظيفة حيث يمثل اشد أنواع الجزاءات الإدارية.

الجزاء الدولي: هو الجزاء الذي يترتب على انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي.

قواعد الدين وقواعد القانونية

الدين / هو مجموع الأوامر والنواهي التي أوحى بها الله سبحانه وتعالى إلى رسله وانبيائه لتبليغها إلى الناس ودعوتهم إلى اتباعها والا تعرضوا لعقاب الله وغضبه

فقواعد الدين مصدرها الوحي الإلهي ، وتكون على شكل أوامر ونواهي توجه إلى الافراد في المجتمع وتنظم علاقة المرء بربه ، على الرغم في تشابه لحد كبير من القواعد القانونية حيث النطاق قواعد الدين اوسع من نطاق القانون حيث الدين لا تقتصر على تنظيم علاقة الفرد بغيره بل تشمل أيضا علاقته بخالقه وعلاقته بغيره ومن حيث المصدر قواعد الدين مصدرها الوحي الإلهي اما قواعد القانون فمصدرها التشريع أو ما تعارف عليه الناس من سلوك واعتقدوا انه امر لازم ، من حيث الغاية قواعد الدين مثاليه تهدف إلى ارتقاء بالنفس البشرية وتطهير الروح اما الغاية من القانون فغايته نفعية تهدف إلى المحافظة على النظام داخل المجتمع تحقيق توازن بين مصالح الافراد. اما من حيث الجزاء الدين جزاءه اخروي مؤجل إلى يوم القيامة مالم تتضمن مخالفة القاعدة القانونية في نفس الوقت مخالفة القاعدة القانونية مثل ذلك تقرره الشريعة الإسلامية من قطع يد السارق فهي عقوبة مادية دنيوية فضلا عن الجزاء الاخروي. اما جزاء مخالفة القواعد القانونية فهو جزاء مادي حال منظم منصوص عليه في القانوني توقعه السلطة العامة على المخالف

قواعد الاخلاق وقواعد القانون:

مجموعة المبادئ والتعاليم المثالية التي يعتبرها الجانب الأكبر من افراد المجتمع ، فقواعد الاخلاق نسبية تختلف من مجتمع إلى اخر، على الرغم تشابه الا انهما يختلفان في بعض الأمور على النحو التالي: من حيث النطاق فنطاق الاخلاق أوسع من نطاق القانون لانه تنظم علاقة الانسان بغيره وتفرض عليه واجبات نحو نفسه كما تهتم بالمقاصد والنوايا وتحاسب عليه فهي تتشابه بقواعد الدين اما قواعد القانون فنطاقها اضيق لانها لا تهتم الا بعلاقة الفرد نحو الاخرين ولا تهتم الا بالسلوك الخارجي دون البحث المقاصد والنوايا ومن حيث المصدر قوعد الاخلاق مستمدة من الأفكار المستقرة في شعور وضمير الجماعة اما القاعدة القانونية فمصدرها التشريع او ما تعارف عليه الناس من سلوك واعتقدوا بأنه امر لازم.، من حيث الغاية قواعد الاخلاق غايته مثالية تهدف إلى تكوين فرد مثالي في المجتمع وترقى به إلى مرتبه الكمال حيث تحلي الصفات الحميدة مثل الصدق والكرم والشجاعة عن الصفات الخدع والغش والكذب أما قواعد القانون فغايته نفعية حيث انها تسعى إلى إقرار النظام داخل المجتمع وتحقيق المساواة بين الافراد وتحقيق العدالة. ومن حيث الجزاء مخالفة الاخلاق جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير أو استنكار للتصرف غير الأخلاقي كما ان هذا الجزاء غير محدد ، اما جزاء مخالفة قواعد القانون فهو جزاء مادي حال منظم منصوص توقعه السلطة على المخالف.

C:\Users\well\Desktop\تفسير القاعدة القانونية (1)-1.jpg

ماهي مصادر القانونية: الرويس ص 92 إلى 176 “محذوف من 112-119”

هي المصادر الأولية التي تصاغ منها القاعدة القانونية وتؤلف منها جوهرها ومضمونها وهو مصدر موضوعي أو تاريخي، وهي تختلف في أهميتها باختلاف المكان والزمان وفي المملكة العربية السعودية تعد أحكام الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة وهي المصدر الرئيسي للأحكام ، ولكن بتوسع نشاط الدولة وتزايد العلاقات الأفراد هرت الاجة لمواجهة الأمور المستجدة وذلك بتنظيم العلاقات لتحقيق المصلحة العامة ، بوضع أنظمة توافق الاحكام الشريعة الإسلامية ، فالنظام الأساسي الحكم عام 1412هـ، المادة السابعة نص على أن ” تستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة”.

التشريع أو النظام:

تعريف التشريع: ه سن السلطة المختصة في الدولة قواعد قانونية مكتوبة واصدارها وفقا للإجراءات التي يقررها دستور الدولة.

خصائص ومزايا التشريع:

– وسيلة فعالة في يد السلطة المختصة التي تتكفل بوضعة بسهولة وبسرعة لمواجهة حاجات المجتمع الحديثة.

– وجودها مكتوبة يضفي على القاعدة طابع الدقة والتحديد ، مما يؤدي للاستقرار والثقة في التعامل بين الناس

-صدور التشريع من سطلة مختصة يضفي على عملها ميزة الدقة والتحديد مما يحقق توحيد النظام الدولة.

عيوب التشريع:

– ان يضفي على القاعدة القانونية صفة الجمود فالحكم فيها يلائم وقت إصدارها

– في حالة اقتباس القاعدة القانونةي التي حققت غايتها في التشريع، قد لا تحقق نفس الغاية المرجوة في تشريع عند تطبيقها في بيئة أخرى.

– في التشريعات العاجلة التي تصدر لمواجهة ظروف خاصة تتصف قواعدها بالقصور وعدم الوضوح.

– لاتستطيع السلطة المختصة بوضع التشريع ان تحيط بتنظيم جميع العلاقات والأوضاع الاجتماعية.

أنواع التشريع :

التشريع الأساسي ” الدستوري”

هو مجموعة القواعد الأساسية التي تقوم بتحديد شكل الدول وبيان نظام الحكم فيها وتحدد السلطات العامة وتنظم ما يربط بينها من علاقات كما تقرر احكامه الحقوق والواجبات والحريات العامة. فالتشريع الدستوري هو الاسمى في الدولة لا يجوز ان يخالفه تشريع آخر.

وتختلف طرق اصدار التشريعات لاختلاف أوضاع الدولة ” قد تصدر على شكل منحه من رئيس الدولة ، عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة او معنوية ، عن طريق استفتاء شعبي”

أيضا إجراءات تعديل قواعد الدستور فهناك (دستور مرن و دستور جامد) فالدستور مرن ” يتم تعديله احكامه ودستور الجامد فهو الذي لا يتسنى تعديل أو الغائه ” فالدستور في المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة رسوله النظام الحكم الأساسي وهي تسمو على غيرها من النصوص ، اذن فقواعد النظام الأساسي للحكم ونظام هيئة البيعة ستتربع على قمة هرم القواعد الوضعية ذات القيمة المرتبة الدستورية ويليها في القوة نظام مجلس الوزراء والنصوص المنظمة المجلس الشورى

نظام الحكم الأساسي الحكم وهيئة البيعة

مجلس الوزراء

مجلس الشورى

2- التشريع العادي

هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في نطاق اختصاصاتها والسلطة التشريعية تختل في مسمياتها في الدول فقد تسمى < البرلمان ، مجلس الشعب ، مجلس الأمة>

وهناك قد تحل السلطة التنفيذية محل التشريعات وتسن القوانين في ظروف واحوال معينة

– تشريعات الضرورة: إزاء فراغ نتجية غياب السلطة التشريعية فتصدر تشريعات لا تحتمل التأخير تحت ظوابط تضعها التشريعات.

– تشريعات تفويضية : تعهد السطلة التشريعية للتنفيذية بإصدار قوانين في مواضيع معينة محددة لمواجهة ظرف خاص وتسن اثناء وجود السلطة التشريعية.

أيضا : في المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة ” التنظيمية ” عوضا عن المسمى السلطة ” التشريعية ” والتي تختص بوضع الأنظمة واللوائح تحقيقا لمصلحة ولرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا قواعد الشريعة الاسلامية أذن

السلطة التنظيمية تتمثل في مجلس الوزراء ومشروط بعد اصطدامه مع نصوص القرآن والسنة. ومجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك هو السلطة التنفيذية المباشرة ، حيث للمجلس صلاحيات تمتد لتشمل رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة

مراحل اصدار القانون ” النظام” : مهمة اشوفها

(مرحلة الاقتراح ، مرحلة التصويت ، مرحلة التصديق ، مرحلة الإصدار ، مرحلة النشر)

– حلة الاقتراح: اعداد مشروع نظام ” يتم الاقتراح عن طريق أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها. وحق الاقتراح في المملكة <

( أعضاء مجلس الوزراء وفقا لنظام مجلس الوزراء أو عشرة أعضاء في مجلس الشورى بعد عرضه على مجلس الوزراء)

– مرحلة التصويت : بعرض مشروع على مجلس الوزراء ” يكون في جلسة سرية تتم مناقشة مشروع النظام والتصويت عليه مادة مادة وذلك على التصويت على قبول أو رفض مشروع النظام ” وينعقد مجلس الوزراء بحضور ثلثي الأعضاء ويصدر القرار الصحيح بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يعتبر رئيس الجلسة مرجحا للأصوات.

(يجوز انعقاد المجلس بحضور نصف الأعضاء في حالات استثنائية)

– مرحلة التصديق ” المصادقة”

وهي موافقة رئيس الدولة باعتباره شريك في السلطة التشريعية على مشروع القانون وذلك بتوقيع على قرار مجلس الوزراء.

– مرحلة الإصدار :

هو تسجيل الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمة للقوانين السارية أي حيث يقوم رئيس الدولة بصفته رئيس السلطة التنفيذية بتوجيه الأمر إلى أعضاء السلطة التنفيذية لتنفيذ احكام القانون الجديد .

– مرحلة النشر:

وهي اعلام الكافة في المجتمع بصدور التشريع الجديد حتى يكلفوا بأحكامه فالتشريع يصبح نافذاً بمجرد الإصدار والجريدة الرسمية في المملكة هي أم القرى ولا ينشر بوسيلة أخرى.

– هل يجوز الاعتداد بالجهل القانون؟

لا يجوز الاعتداد بالجهل القانون حتى ان كان الجهل بالقانون حقيقا كون أمي أو لسفره خارج البلاد فلا يجوز الاعتداد بجهل احد بالقانون ليفلت من انطباق احكامه عليه.

مثلا : ماعرفت ان القتل حرام < او نتعاقب عليه،

لكن يستثنى من البدأ السابق في حالة عدم تمكن الملكف بالعلم بالحكم لظروف تثبت فيها استحالة وصول الجريدة الرسمية مثل مناطق ” الكوارث والحروب والاحتلال ” فلا يطبق القانون في حق المكلفين في هذه.

3- التشريع اللائحي أو الفرعي :

هي مجموعة القواعد القانونية التي تصدر في شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية وذلك بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور ويجب أن لا يتعارض مع التشريع الأساسي أو العادي .

اذن العلة من جعل اختصاص منوط بالسلطة التنفيذية بدلا من التشريع هو

* عدم معرفة السلطة التشريعية للتفاصيل الجزئية والدقيقة

* ان المهمة السابقة ستشغل كاهل السلطة التشريعية وتعرقل وبطء اصدار النظم والقوانين اللازمة .

* سيكون اصدار اللوائح أداة سريعة بيد السلطة التنفيذية لتأمين مصالح الافراد وضمان سير المرافق العامة .

اشكال التشريعات الفرعية (وانواعها). هن ثلاثة

(اللوائح التنفيذية ، اللوائح التنظيمية ، لوائح الظبط أو البوليس)

– اللوائح التنفيذية :

هي قواعد عامة تصدرها السلطة التنفيذية تتضمن وضع احكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية أو القوانين التي سنتها السلطة التشريعية. وهي غير مستقلة عن التشريع العادي بل تابعة له ، لأن الغرض منها ومن وضعها تنفيذ القانون فلا تخرج عن قواعده بتعديل أو تجاوز احكامه بأي صورة.

– اللوائح التنظيمية

هي قواعد قانونية تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب سير العمل بالمصالح والمرافق العامة والإدارات الحكومية أو انشاء هيئات وأجهزة جديدة مع تحديد اختصاصاتها ، وهي مستقلة عن القانون العادي لا ترتبط في ه لكن يجب عدم معارضتها لقواعد أعلى من درجة.

– لوائح الظبط البوليس:

هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعة من قب السلطة التنفيذية بهدف صيانة الأمن العام واستقرار المجتمع وتوفير السكينة والمحافظة على الصحة العامة ، وهي لا تستند في صدورها لقانون سابق فهي مستقلة عن القانون العادي مثل لوائح تنظيمات المحلات العامة أو المنشآت الخطرة أو المضرة بالصحة أو مراقبة الأغذية .وايضا مجالها واسع فهي تحدد تحركات الافراد او تقيد حرياتهم وممتلكاتهم فهي اخطر اللوائح التي يستلزم عند وضعها. ورغم استقلاليتها بعدم ارتباط بتشريع العادي إلا انها يجب ان تلتزم بالتدرج التشريعي بقيته التشريعات التي تسمو عليها درجة العلو.

العرف:

هو من القواعد الغير مكتوبة الناشئة عن اعتياد الأفراد، واعتقاد والشعور بوجوب احترامه وانه ملزم

اركان العرف : هما ركنان ” مادي و معنوي “

1- الركن المادي : يقصد اتباع الناس للقاعدة العرفية مدة طويل ، ويتحقق الركن المادي للعرف إلى ” اعتياد الناس كافة أي عموم الاعتياد و كذا الثبات لهذه العادة واستمرارها دون انقطاع كما يجب ان تكون العادة قديم بأن يستمر العمل بها فترة طويلة من الزمن بمعنى ألا تكون مستحدثة واخيراً يجب ان تكون العادة هنا مشروعة بمعنى الا تخالف النظام العام والآداب العامة .

مثل التوقيع في ظهر الشيك أو الزواج

2- الركن المعنوى : اعتقاد الناس بأن هذه العادة أصبحت لازمة واجبة الإتباع وان على من يخالفها الجزاء

مزايا وعيوب العرف: للعرف مزايا وعيوب نعرضها كما يلى…

مزايا العرف : يعتبر العرف أصدق القواعد القانونية فهو تعبير أصيل عن إرادة الأفراد داخل الدولة. 2- للعرف دور هام في الحياة التشريعية فالعرف قد يكون مكملاً للتشريع أو معاوناً له أو مخالف له.

عيوب العرف: 1- قد يصعب عندما تتغير الظروف الاجتماعية أن يتغير العرف لمواجهة هذه الظروف على خلاف التشريع فإنه ملاحق للتطورات الحديثة فالعرف يُعاب عليه انه قد يعرقل مصالح الجماعة الحديثة. 2- يؤخذ على القاعدة العرفية الغموض وصعوبة الاثبات. 3- قد يكون العرف خاصاً بإقليم معين, فتتعدد القوانين بتعدد الأعراف مما يصعب معه وحدة واحدة للنظام القانوني الواجب التطبيق في داخل الجماعة؟, فمصلحة الجماعة هي وحدة القانون على إقليم الدولة

دور العرف: العرف يلعب دوراً فاعلاً في القانون الدولي العام والقانون والمعاملات التجاري والقانون الإداري ثم نجد أنه يقل نشاطه في مجال الدستوري تنظيم المرافعات ويكاد ينعدم نشاطه في مجال القانون الجنائي < مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص”

أساس الزام العرف :

اختلف الفقهاء حول أساس القوة الإلزامية للعرف إلى اراء ، منها ما يرده إلى إرادة المشرع الذي جعله مصدراً احتياطيا بعد التشريع ، كما يحيل إليه في كثير من القواعد القانونية ، ومنها ما يرد إلى الضمير الشعبي الذي يحترمه ومنها إلى إرادة القضاء على أساس تطبيق المحاكم له ومنها ما يجعل إلى الضرورة الاجتماعية

القضاء : غير مهم <

هي مجموعة المبادئ التي استقرت الاحكام القضائية على الاخذ بها عند تطبيقها للقواعد القانونية المادة 42< من النظام ” تطبق المحاكم على القضايا بالمعروضة وان لا تتعارض على الاحكام الشريعة من الكتاب والسنة وما يصدر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة .

الفقه : غير مهم <

اصطلاحا: مجموع الآراء التي يطرحها شراح القانون في مؤلفاتهم وما يقوم به العلماء يشكل الفقه سند للمشرع عندما يدير انشاء قاعدة قانونية جديدة او يعزم على تعديل احدى القواعد القانونية

مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :مهم

ومؤدى هذا المبدأ أنه لا يقبل من أي شخص أيا كان الاحتجاج لجهله بحكم القاعدة القانونية وذلك ليتهرب ويفلت من سريانها في حقه .

فحكم القاعدة القانونية يسري في حق الأشخاص المخاطبين بأحكامها وذلك لمن علم بها ، ولمن جهلها على حد السواء .و لا يصح الاحتجاج بعدم العلم بالقاعدة القانونية تهربا من تطبيق أحكامها تطبيقا للمبدأ القانوني لا يعذر أحد بجهل أحكام القانون.

فبالرغم أن معظم الأفراد وفي معظم الأحيان يجهلون قواعد القانون إلا أنه مع ذلك فهم يلتزمون بأحكامها .وإذا كان هذا المبدأ لا تسامح فيه فهناك حالة استثناء واحدة حيث يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون وطلب عدم تطبيقه وذلك عندما تقوم قوة قاهرة تؤدي إلى عزل جزء من إقليم الدولة عزلا تاما بحيث يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء.

الاستثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :مهم

هناك نقاط للاستثناءات استحال القوة القاهرة أي اذا استحال علم الشخص بالقانون بسبب قوة قاهرة حالت دون وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة أو مناطق معينة من إقليم الدولة وغيرها من القوة القاهرة مثل احتلال العدو لاحد المناطق الدولة ، الحرب ، الزلزال وغيرها

  • ملاحظه هامه :
    دائماً عند الحديث عن الجهل بأحكام القانون تثار مسألة الغلط في حكم القانون…أي توهم شخص ما في حكم معين من حيث وجوده أو عدم وجوده هل هو يشبه الجهل بأحكام القانون أو لا ؟الإجابة على هذا السؤال بالنفيّ.. يختلف الجهل بأحكام القانون عن الغلط في حكم القانون المبنى على التوهم ومثاله (( لو فرفضنا أن خالد وأخته سويّر ! ورثا من أبيهما أموالاً طائلة ونصيب خالد كما هو معروف في قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن سويّر قد قامت بالمخارجة وهو عقد معروف في الفقه الإسلامي يجيز بيع الوريث ما يملك لأحد الورثة وباعت لخالد حصتها وهي تظنها النص فإذا هي بأقل من ذلك (ثلث التركة) هنا نقول يحق لها إبطال عقد البيع ولا يجوز لخالد التمسك بعدم جوازها الاعتذار بجهل حكم من أحكام المواريث)….لذا نقول إن إعطاء المتعاقد الواقع في غلط في القانون حق إبطال العقد الذي أتمه وهو واقع تحت تأثير ذلك الغلط لا يعد استثناء أو خروجاً على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل أحكام القانون..بل حكمه مستقل استقلال تام عن ذلك المبدأ.
  • الفرق بين الجهل بالقانون والغلط في القانون
  • الجهل بالقانون يعني عدم العلم بصدور القانون،
  • أما الغلط في القانون فيعني أن يتوهم الشخص بوجود حكم معين في القانون أو عدم وجود حكم معين فيه
  • ويتصرف على أساس هذا الوهم، بحيث لو علم الحكم الصحيح في القانون لما رضي بإتمام هذا التصرف

النطاق المكاني لتطبيق القانون : “اقليميمة القانون و مبدأ شخصية القوانين و الاستثناءات تطبيق القانون في المكان.

1- المقصود بمبدأ الإقليمية :

                   يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونية على كل ما يقع داخل الدولة وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه، فيخضع لحكم هذه القاعدة كل من المواطن والأجنبي

ويقابل كل هذا المعنى عدم سريان هذه القاعدة القانونية في خارج حدود الدولة فإذا قلنا مثلا أن القانون المملكة إقليمي التطبيق فإنه يترتب ذلك على مايلي :

I- أنه دون سواه يسري على كل ما يقع في الإقليم المملكة، وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه بغض النظر عن جنسياتهم .

II- أنه لا يمتد إلى خارج الإقليم المملكة، حتى ولو تعلق الأمر بالسعوديين فإنهم يخضعون لقانون الدولة التي يقيمون فيها .

 أساس مبدأ الإقليمية :

         يسند مبدأ السريان الإقليمي للقاعدة القانونية إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، مما يعد معه تطبيق تشريعات الدول الأخرى على ما يقع في إقليمها إعتداء على سيادتها، لذا يعتبر تطبيق قانون الدولة في إقليمها على كل الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظاهر السيادة، وعليه فإن للدولة أن تفرض النظام الذي تريده على جميع القاطنين في إقليمها ويعتبر حق الدولة في السيادة على إقليمها نتيجة طبيعية لوجودها، فالدولة لا يكون لها وجود إلا على إقليم معين، والإقليم هو أحد أركان الدولة، وهو مكان وجودها .

2- مبدأ شخصية القوانين :

         يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونية على الأشخاص المنتمين إلى الدولة، سواء كانوا موجودين على إقليمها أم كانوا مقيمين في خارج هذا الإقليم، وعدم سريان هذه القاعدة على المنتمين للدول الأخرى حتى ولو كانوا مقيمين في إقليمها، فإذا قلنا مثلا أن القانون المملكة شخصي التطبيق فمعنى ذلك مايلي :

   أ-   أنه يطبق على السعوديين ولو وجدوا خارج الإقليم المملكة .

أنه يسري على الأجانب ولو وجدوا بالمملكة .

مثل ما ذكرت حادثه الدمام الشيك قابله في بريطانيا والمحكمة طبق على المادي والباقي لا لأنه بريطانيا

3- هناك عدة نقاط استثناءات في تحديد تطبيق القانون في المكان: غير مهم

السفارات والممثليات الأجنبية المعترف بها فان الدولة قانون الدولة لا يسرى فيها.

بعض القواعد القانون العام تخاطب المواطنين فقط التي تقرر بعض الواجبات العامة التي لا يكون التكليف فيها موجها للأجانب .

قدر تقرر بعض الامتيازات لبعض الأجانب لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة او المجاملات الدولية.

النطاق الزماني : مهم جداً

ان قواعد القانون وليدة حاجات المجتمع التي بطبعها تتغير وتتبدل حسب الأزمنة والأحوال وهذا يعني ان سريان القاعدة القانونية لن يكون من شأنه الديمومة والخلود ، أي حيث سيكون اعمالها لفترة زمنية تطول أو تقصر لتأتي بعدها قاعدة أخرى تحل محلها وهكذا

معنى الإلغاء ص 149 مهم

المقصود به هو انهاء سريانه وإزالة سلطانه عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه وذلك عن طريق تجريده من قوته الملزمة حيث لا يتم عملية الإلغاء ولا ان تتم الا من نفس السلطة التي قامت بوضعه أو سلطه اعلى درجة منها أذن ” فإن التشريع لا يلغيه الا تشريع ” مثلا في حين يمكن ان يلغي العرف عرفا اخر

فالفرق بين الإلغاء والبطلان

الإلغاء/ لا يرد إلا على قاعدة قانونية استوفت شروط صحة وجودها، و صحة أركانها الجوهرية، فيأتي الإلغاء لا ليطعن في صحة وجود القاعدة، و إنما لأنهاء العمل بها، إما لاستبدالها بغيرها و إما لعدم الحاجة إليها.

الإبطال / ينصب على قاعدة قانونية لم تكتمل شروط صحتها و أركانها الجوهرية، فيأتي إبطال هذا القانون و اعتباره كأن لم يكن أبدا.

طرق الإلغاء اثنان هما الغاء صريح وإلغاء ضمني مهم جداً

الإلغاء الصريح : هو الذي يتحقق بصدور نص قانون يفصح عن إرادة واضع التشريع بأنهاء العمل بحكم القانون السابق سواء كان بشكل كلي أو الغاء بعض القواعد وهو ابسط الطرق وابرزها وضوحا واكثر شيوعا ، أيضا قد يأتي الإلغاء الصريح عند حلول الاجل الذي ينتهي سريان قانون مؤقت يصدر في أحوال وظروف خاصة مثل عند قيام الحرب مثلا او في فترات الازمات

الإلغاء الضمني: هو الذي لا ينص عليه صراحتا وانما يستخلص من تعارض قاعدة قديمة مع قاعدة قانونية جديدة مما يجعل تطبيق القاعدتين مستحيلا. ويتفرع إلى ” عن طريق التعارض بين النصوص و الإلغاء عن طريق إعادة تنظيم”

+ عن طريق التعارض النصوص: وفيه لا يتحقق إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق إلا عندما نكون أمام قواعد قانونية تقرر إحكاما متناقضة مع سابقها…ويستند على (احترام رغبة المشرع الأخيرة التي يتعين معها الأخذ بما ارتضاه من تنظيم لحكم مسألة ما

+لإلغاء عن طريق إعادة التنظيم:
يقصد بإعادة التنظيم أن المشرع عندما يصدر تشريع لاحق على تشريع سابق يتناول فيه جميع ما تم تنظيمه في السابق بصوره متكاملة وعلى ذلك يعد التشريع القديم منسوخاً ضمناً بقواعد التشريع الجديد حتى المسائل التي لم يتناولها التشريع الجديد وهي موجودة في التشريع القديم تلغى منه..

كصدور تنظيم جديد للجامعات وهكذا

التنازع الزماني ؟؟مهم

(للإجابة على هذا السؤال ولحلول هذه الإشكالية دعونا نتعرف جميعاً على تلك المبادئ) .
أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين :
يقصد به : انعدام سريان أحكام قواعد القانون الجديد على الماضي. بحيث لا يكون هناك أثر رجعي للقانون على وقائع ومراكز قانونية ترتبت في شتى مراحلها في ظل قانون قديم…بمعنى آخر قواعد القانون السابق ستكون هي الحاكمة لكل ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ القانون الجديد.
فأن هذا القانون الجديد لا يسري على تصرفات قد تمت في الماضي (بمعنى بيوع المركبات الأجنبية في الماضي جميعها صحيحة حتى ولو لم يتم تسجيلها في إدارة المرور) .

ومما لاشك فيه أن عدم انسحاب أثار القانون على ما قد تم في الماضي أمر تحتمه اعتبارات متعددة تتوافق مع المنطق القانوني في العلاقات التي تتم بين أفراد المجتمع ومن هذا الاعتبارات ما يلي :-
1-المنطق القانوني الذي فيه ينظر إلى القاعدة القانونية على اعتبارها خطاباً تكليفي لأفراد المجتمع يتضمن أمراً بأتباع عمل محدد أو النهي عنه لا يمكن تصوره إلا في أمور مستقبلية والقول بغير ذلك يعني أن القانون سيأمر شخصاً للقيام بعمل في زمن ماضي وهو ما يستحيله الواقع.
2-العدالة واعتباراتها وبالخصوص منها ما يتعلق بتجريم أفعال …فمن المعلوم أن الأصل في الإنسان براءة ذمته كما أن الأصل في الأشياء الإباحة فلا يتصور ولا يستسيغ مفهوم العدالة أن يطالب الشخص بالخضوع لقانون يعاقبه على فعلا مباحاً في الماضي وجرّم في الحاضر بقانون لاحق.
3-يعد مبدأ عدم رجعية القوانين ضماناً أساسيا لحقوق الأفراد وأداة رئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع …والسبب أن انسحاب القانون بحكمه على الماضي سيقود إلى الإخلال والاضطراب قد يهدم فيه ثقة أفراد المجتمع بالقانون .
(هذا ما يتعلق بمبدأ عدم رجعية القوانين انتهينا منه ؟؟ لكن هل انتهينا حقاً ؟؟ طبعا لا! لدينا استثناءين مهمين على مبدأ عدم رجعية القوانين يسابقنا الوقت شوقاً للتعرف عليهما) !!!
الإستثناء الأول : هو ذلك الاستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين:
قلنا فيما مضى أن مبدأ عدم رجعية القوانين هو الأصل الذي يلتزم به القاضي وواضع القانون ….إلا انه في حق القاضي يكون بشكل مطلق (أي أن القاضي ملزم بتطبيق ذلك المبدأ) ..على عكس واضع القانون (أي المشرع) فأن لا يتقيّد به إلا في حالة النصوص الجنائية مثال مانص عليه أغلب القوانيين العقوبات ( العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص) …هنا المشرع قد نص بشكل صريح على شمول الأحكام الجديدة وإعمالها في وقائع ومراكز قانونيه سابقة وان كانت داخله في نطاق سريان قانون قديم.
والعلة في ذلك هو اختلاف وظيفة كل من القاضي والمشرع …فالقاضي مكلف بتنفيذ وتطبيق القانون فتنحصر مهمته بشكل أساسي في الاعتراف بحالة قانونية سابقه والبحث في آثارها وهو أمر لا يمكن تحققه إلا بناء على القانون الجديد حينما يرتب تلك الآثار القانونية.
بينما يكون للمشرع على سبيل الاستثناء الخروج على هذا المبدأ عندما تحتم عليه المصلحة العامة للمجتمع وبناء على ذلك فإن اللجوء إلى الاستثناء ينحصر في الحالات التي تصبح معها إعمال الأثر الرجعي للقانون مغلبه على المصلحة المترتبة من ضرورة استقرار المعاملات.
الإستثناء الثاني : استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم من مبدأ عدم رجعية القوانين:
يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو ذلك القانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الفعل الجرمي (والذي عادة ما تكون العقوبة فيه مشدده في ظل قانون قديم) …فهنا ولاعتبارات إنسانية بحته لا يعد انسحاب القوانين الجنائية الأصلح للمتهم على ما مضى من أفعال وحوادث انتهاكاً لحريات الأفراد …بل انه يستفيد المتهم بتخفيف العقوبة عنه في القانون الجديد إلى حد اقل مما كان عليه في القانون القديم ..كما ان هذا الاستثناء يراعي فيه اعتبارات العدالة فمن غير العدل الإصرار على تلك العقوبة بعد صدور قانون يرى إباحتها أو يخفف من شدة العقوبة فيها أي أنهُ يطبق القانون الأصلح للمتهم .

ثانياً :مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون:
هذا المبدأ لا يحتاج إلى عقلية نيوتن ولا لإقدام عنترة وشجاعته ولا حتى لفصاحة سيبويه لفهمه !!! …فهو بكل بساطه ذلك المبدأ الذي يمكن للقانون الجديد سلطان مباشر على الأحكام والمراكز القانونية التي تقع منذٌ نفاذه ..وعليه تكون كل واقعة أو حالة بعد سريانه محكومة بما تقرره قواعده حتى ولو كانت بعض الوقائع فيه متولدة في كنف قانون قديم وذلك لأن سريانه لا يكون تطبيقاً رجعياً لأحكامه بل ينظر إليه على اعتباره تطبيق فوري له.

مفهوم التفسير / هو تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها ، او هو إعطاء المعنى الصحيح للتفسير وأنواع التفسير

(تفسير التشريعي و تفسير الفقهي وتفسير القضائي)

أ- التفسير التشريعي: هو التفسير يصدر من ذات السلطة التي قامت بإصدار القانون الأصلي وهي السلطة التشريعية

ب- التفسير الفقهي: هو التفسير الذي يقوم به فقهاء القانون في مؤلفاتهم القانونية وابحاثهم وتعليقاتهم ومحاضراتهم وندواتهم تبي تزود حيث يقوم الفقيه باستخلاص حكم القانون الذي يهدف اليه المشرع مجرداً من الظروف الواقعية

ج- التفسير القضائي: وهو التفسير الذي تقوم به المحاكم بقصد تطبيق القانون عند نظر الدعاوى المرفوعة اليها

الحق: هو سلطة يحميها القانون لشخص لإشباع حاجة شخصية مشروعة وعند الفقهاء تعددت ثلاث اتجاهات

(اتجاه الشخصي واتجاه موضوعي واتجاه مختلط)

1- اتجاه الشخصي: سلطة ارادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم. وهو منتقد (لأنه يربط الحق بالإرادة ويجعل من الحق قدرة ارادية ، وايضاً ان الحق يثبت لعديم الإرادة كالمجنون والصغير غير المميز وقبل ولادة الشخص رغم انهم فاقدون للإرادة).

2- الاتجاه الموضوعي: يعرف بانه مصلحة يحميها القانون ويتجه عنصرين :-

عنصر موضوعي< مصلحة تكون مادية ومعنوية (كالحرية والشرف)

عنصر شكلي < الدعوى فالكل حق عوى تحميه وتكفل احترام المصلحة. وهو منتقد:>>>

أي عندما تقوم الدولة بفرض رسوم جمركية على سلعة متوردة لحماية المنتج الوطني < مع ان هذا الاجراء يهم اصحبا الصناعة الوطنية لكن المصلحة لا تعطيهم الحق في طلب فرض الرسوم. كالدجاج دو < ودجاج الفقيه

3- الاتجاه المختلط : وهو يجمع بين الإرادة والمصلحة ، فهو إرادة ومصلحة في آن واحد .

تحليل الحق . التعريف الوافي للحق: هو استئثار وتسلط بقيم أو بأشياء يقرها القانون ويحميها << وااو

وهذا التعريف يبرز العناصر الثلاثة التي يقوم عليها الحق.

1- الاستئثار: وهو اختصاص وانفراد شخص بشيء دون الأشخاص والاختصاص به دون الآخرين فمالك المنزل يختص بحق ملكيته دون عداه من الاخرين .

2- التسلط: وهو القدرة على مباشرة الحق والتصرف به بكافة أوجه المشروعة أو بأستعمالة أو باستغلاله

3- الاعتراف القانوني: إقرار الحق والاعتراف به من قبل القانون ، فلا يعتبر السارق مشروعا اذا سرق سيارة رغم انه استئثار وتسلط بس القانون لم يعترف به

اقسام الحقوق ص209 مهم ياشنب ترا

تنقسم إلى ثلاث اقسام ( حقوق غير مالية ، حقوق مالية ، حقوق مختلطة)

1- حقوق غيرمالية: هي الحقوق التي لا يمكن تقويم محلها بالنقود لانه تنطوي على قيمة معنوية وليس على قيمة مادية فمحلها اشباع حاجة معنوية للفرد وهي اما تثبت بوصفه انسان (الحقوق العامة) او بوصفه عضواً في المجتمع (حقوق السياسية) او بوصفه عضواً في الاسرة (حقوق الاسرة). اذن < أنواع الحقوق غير المالية ثلاثة هي :

حقوق السياسية : هي حقوق يقررها القانون لبعض الأشخاص باعتبارهم منتمين إلى بلد معين تخولهم هذه الحقوق في إدارة شؤون البلاد مثل (حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة) فيختص بها المواطنين دون الأجانب باستثناء بعض التخصصات لم تتوفر لدى المواطنين والتخصص فأباح القانون للأجانب.

حقوق اللصيقة بالشخصية حقوق عامة: هي حقوق تثبت للإنسان وبغض النظر عن توافر رابط الجنسية فيتمتع بها المواطنون والأجانب على حد سواء وهي على نوعين << مهم الصيقة معلق عليها الدكتور

أ- الحماية المادية للإنسان: حق عام للمجتمع ، وحق للإنسان في الحياة وسلامة جسمه واعضائه من أي اعتداء يقع عليه.

ب- الحماية المعنوية للإنسان: وهو حق الانسان في الشرف والسمعة وعدم تشويه صورته .

حقوق الاسرة : وهي حقوق تثبت للشخص باعتباره عضوا في اسرة وهي مجموعة من الافراد تربط بينهم صلة قرابة نسب أو قرابة مصاهرة.

س: اقسام حقوق ثلاثة اذكر حقوق مالية أو ماهي حقوق المالية :

حقوق المالية : وهي جزء من عناصر الذمة المالية للشخص ويجوز الحجز عليها والتصرف بها وتنقل للورثة بعد الوفاة وهي نوعين : حقوق عينية ” حقوق الاصلية وحقوق التبعية” ، حقوق شخصية ” امتناع عن العمل و القيام بعمل” <

حقوق العينية: هو سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي تخوله حق الحصول على منافع مادية من هذه الشيء وتنقسم إلى قسمين ( اصلية و تبعية ) . اذن

اولاً:حقوق اصلية: وهي حقوق تقوم بنفسها مستقلة عن غيرها ولا تستند في وجودها إلى حق آخر وتخول أصحابها استعمال الحق واستغلاله والتصرف به . ومن هذه الحقوق:

أ– حق الملكية : هو الملك التام (ملك رقبة ومنفعة) وهو اقوى الحقوق العينية الاصلية نتيجة اجتماع السلطات الثلاث في يد صاحب الحق (فسلطة الاستعمال< حصول على منافع الحق مثل سكن البيت، وسلطة الاستغلال هو استثمار الشيء بغية الحصول منافعة كتأجير الدار، وسلطة التصرف هو التصرف في الشيء المملوك سواء كان تصرفا مادياً باستهلاكه كاستهلاك الثمار أو تصرفا قانوناً بنقل ملكيته (بيعه أو هبته).

ب- حق الانتفاع: هو حق يخول المنتفع سلطه استعمال واستغلال شيء مملوك للغير دون التصرف فيه ، مع المحافظة عليه ورده للمالك عند الانتهاء مدة الانتفاع.

ج- حق الاستعمال : هو حق يخول صاحبه سلطة الاستعمال< دون سلطات الاستغلال والتصرف اذا كان حق استعمال مقيد بالسكن فهو حق السكنى

د- حق الحكر: هو حق يخول لصاحبه الانتفاع بأرض بإقامة البناء أو غرس عليها. ويرد هذا الحق على العقار وغالبا ما يرد لمدة طويلة، “لا ينتهي الحكر بوفاة المحتكر اذ ينتقل هذه الحق إلى ورثته مادام الاجل لم ينته بعد.

هـ- حق الارتفاق : هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر. مثل تمكين صاحب العقار المحبوس عن الطريق من ان يمر في العقار المجاور له ليصل إلى هذه الطريق ” كحق شرب والمجرى والمسيل” وحقوق الارتفاق لا تكون الا على عقارين مملوكين بشخصين مختلفين.

ثانياً: حقوق العينية التبعية: هي الحقوق التي تتبع حقا من الحقوق الشخصية وتستند الحق الشخصي ( رابطة المديونية) وهي ضمانات عينية بما يطلبه الدائن مدينة ليتمكن بموجبه من استيفاء حقه ومن هذه الحقوق.

1- حق الرهن: وهو بموجب اتفاق بين الدائن والمدين في صورة عقد بينهما . فهو نوعين :

أ- الرهن الرسمي: وهو يرد الا على العقار وهو عقد شكلي يتم بين دائن ومدينه يخول ميزتي التقدم والتتبع على هذا العقار ضماناً للوفاء بحقه.

ب- الرهن الحيازي: وهو يخول للدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدين إلى حين استيفائه ولا يتطلب شكلية معينة ويرد على العقار والمنقول.

2- حق الاختصاص: هو حق عيني تبعي يمنحه المحكمة للدائن بناء على حكم واجب التنفيذ وذلك بأمر من القضاء.

3- حق الامتياز: وهو أولوية يقررها النظام للدائن في استيفاء دينه مراعاة منه لصفة هذا الدين ، فحق الامتياز قد يرد على جميع أموال المدين فيكون عاما وقد يكون خاصاً: ومن امثله الامتياز العام من نظام العمل السعودي م/19 من ان للعامل امتيازا عاما في استيفاء اجره والحقوق الأخرى المستحقة له في ذمة صاحب العمل على أموال صاحب العمل

ومن امثله الامتياز الخاص: ما يكون لمؤجر العقار من حق في تقدم الدائنين الآخرين في استيفاء الأجرة من ثمن منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجر.

ثانياً: الحقوق الشخصية: هو رابطة بين شخصين احدهما يسمى الدائن والآخر يسمى مدين بمقتضاها يكون للدائن ان يطالب المدين بالوفاء بالالتزام معين.

وصور الالتزامات: اما ان يكون التزام بعمل كالتزام المقاول بإقامة البناء ويدخل فيها التزام بإعطاء كالتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع للمشتري ، وقد يكون محل الحق الشخصي امتناعا عن عمل كامتناع المحامي عن افشاء اسرار عمله.

خصائص الحقوق الشخصية <<< مهمة جداً <<

– لا تنصب على شيء معين على عكس الحق العيني بل هي اقتضاء الدائن من المدين وتمكين المدين الدائن ليمارس حقه بالاقتضاء .

– محل هذا الحق هو التزام بعمل على المدين سواء كان العمل ايجابياً أو سلبياً.

– هي ذات طبيعة منقولة ولو وردت على عقار ، فالتزام المقاول بالبناء لا يعني التزامه بتسليم عقار للدائن.

– هي حقوق واسعة النطاق غير محصورة العدد بشرط ان تكون موافقة للنظام العام والآداب.

الفرق بين الحقوق الشخصية والعينية:

1- تعتبر حقوق الشخصية حق نسبية بينما حقوق العينية حقوق مطلقة يخول صاحبه سطلة مباشرة 2- يتطلب وجود شخصين (دائين ومدين) بينما العينية وجود شخص واحد دائن الذي له سطله مباشرة دون وساطة شخص اخر 3- الحقوق الشخصية يعتبر مؤقت لانه دين التزام وينقضي بالوفاء به بينما حقوق العينية يعتبر حقا دئماً

حقوق المختلطة : هي سلطة يقررها القانون لشخص على شيء معنوي ، فالحقوق المختلطة التي يمتزج فيها جانبان (جانب مالي يمكن تقويمه بالنقود ، وجانب غير مالي “أدبي” لا يمكن تقويمه بالنقود. وابرز هذه الحقوق هي الحقوق الذهنية أو الفكرية وهي سلطات خولها القانون لشخص على ناتج فكرة وثمرة جهده الذهني سواء كانت الثمرة أو النتاج فكرة ابتكرها او اختراع اكتشفها او أي إضافة جديدة اضافها ذهنية ومن امثله الحقوق الذهنية حق المؤلف وحقوق العلامات التجارية وحقوق الملكية الصناعية وحق المخترع ———

وأنواع الحقوق المختلطة : << مهمة اشوفها

حقوق المؤلف: وهي الحقوق التي ترد على النتاج الذهني في مجال العلوم والفنون وله جانبين (غير مالي) و(مالي) فالجانب الادبي الغير مالي لحق المؤلف فهو ينسب اليه ناتج ذهنه وثمرة فكره وان ينشره وان يعدله وان يتوقف عن نشره وهذا الجانب يتصل اتصالاً وثيقا بشخص الانسان فيعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية وبالتالي يمتاز بان لا يقوم بالنقود ولا يجوز التصرف فيه ولا ينتقل إلى الورثة ولا يسقط بالتقادم < اما الجانب المادي اللي هو مالي < هو حق الشخص في الاستفادة المادية من مؤلفه وذلك اما مباشرة بقيامه بنشر مؤلفه على حسابه الخاص وبيعه والاستفادة منه أو بيع هذه الحق لدار نشر تتولى بمقابل مالي للمؤلف وهذا الجانب ذات خصائص بالتقويم بالنقود وجواز التصرف فيها وانتقالها إلى الورثة وسقوطها بالتقادم

حقوق الملكية الصناعية: وهي التي ترد على المخترعات الجديدة كالعلامات التجارية والاسماء التجارية حيث تتولى في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالنسبة المخترعات ، و وزارة التجارة مهمة تسجيل تلك العلامات .

اشخاص الحق < ( الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري) 234ص

الشخص الطبيعي: الشخص الطبيعي هو الانسان ، وكل انسان له شخصية قانونية أي ان له صلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل والالتزامات والواجبات ، الا ان هذه الوصف لا يثبت للإنسان الا بوجوده ، و وجود الإنسان يتحقق في الفترة ما بين ولادته و وفاته ، اذن

بدأ الشخصية الطبيعية: تبدأ الشخصية القانونية الطبيعية (الانسان) حقيقة بالولادة وهي انفصال الوليد عن جسم امه وخروجه حيا، ويعرف ذلك بالحركة أو الاستهلال ونحوه < وتثبت رسميا بشهادة ميلاد تثبت قيده بالسجلات الرسمية (السجل المدني) اما قبل الولادة فلا يكتسب الشخص أي حقوق قانونية الا انه يثبت للشخص وهو ببطن امه (الجنين) مركزاً قانونيا خاصاً حيث تثبت له شخصية قانونية ناقصة (أهلية وجوب ناقصة) التي يترتب عليها اكتسابه للحقوق وصية وارث على تقدير اعلا نصيب له الا ان هذه الحقوق تكون موقوفه على شرط ولادته حياً، فاذا ولد حياً ولو بحركة او صوت اكتسبها ولو مات بعدها فتكون لورثته من بعده اما اذا ولد ميتاً فإنه لا يكتسب أي شيء من تلك الحقوق كانه غير موجود

اما بالنسبة انتهاء الشخصية الطبيعية: تنقضي بالوفاة حتما للإنسان وتثبت الوفاة بشهادة الوفاة وكونها واقعة مادية تثبت بكافة طرق الاثبات ،والوفاة نوعين: (وفاة حقيقية وفاة حكمية)

– وفاة حقيقية: بانقطاع التنفس و وقف خفقان القلب انتهاء الحياة يقينا ، لكن فأن الشخصية المتوفي تمتد إلى ما بعد الوفاة وذلك اذا كانت تركة المتوفي مثقلة بالديون فتبقى أمواله على حكم ملكه إلى ان تسدد ديونه وتنفذ وصاياه

(لا تركه الا بعد سداد الديون)

– وفاة حكمية: بإصدار حكم بموت الشخص من المحكمة اذا فقد الشخص دون ان يكون بالإمكان إقامة الدليل اليقيني بموته وحالات الموت الحكمي حالتان ( حالة مفقود ، حالة الغائب).

أ- حالة المفقود: من غاب عن موطنه وانقطعت اخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته، فيغلب وفاته على حياته الا انه لا يحكم يقينا بوفاته. وميزت احكام الفقه بين وضعين:

1- اذا فقد الشخص في ظروف لا يغلب فيها هلاك المفقود فإنه لا يحكم بوفاته الا بعد مضى المدة التي يعيش مثلها واستدلالا لعمر السبعين سنه. ولا تطبق على الحقوق الشخصية مثل زواج زوجته فيصح لها بعد اربع سنوات<

2- اذا فقد الشخص ظروف يلغب فيها هلاك المفقود كمن فقد في تحطم طائرة أو غرق سفينة ، فيحكم القاضي بموت المفقود بعد اربع سنوات على فقده وصدور قرار بوفاة .

ب- حالة الغائب: وهو شخص ترك وطنه وماله وارضه راضياً او مرغماً، ولو كانت حياته محققة سواء بظروف عادية أم قاهرة فتعطلت مصالحه أو مصالح غيره. ولايترتب على الغيبة في القانون انتهاء الشخصية النظامية بل تعين المحكمة وكيل عنه يتولى إدارة مصالحه وشؤونه حتى عودته.

س: ماهي او عدد خصائص الشخص الطبيعي : هي أربعة( الاسم ، الحالة ، الموطن ، الذمة المالية ،الاهلية).ص246

اولاً: الاسم: يقصد بالاسم الوسيلة أو العلامة التي تميز الشخص عن غيره وتمنع اختلاط واشتباه الشخص بغيره وبمجرد وجود الشخصية القانونية فإنه يثبت له اثر وهو تعيينها بأن يكون لهذه الشخصية القانونية اسم يتم مخاطبتها به قانونا ويتكون الاسم من اسم الشخص واسم ابيه وجده واسم العائلة (اللقب) ومن جهة أخرى فللشخص الحق في ان يتسمى باسم معين فهو حق من الحقوق العامة كحق الحرية بالشخصية فانه له حماية من الاعتداء كباقي الحقوق القانونية ومن صور الاعتداء عليه هي انتحاله او المنازعة في استعماله فاذا حصل الاعتداء على الاسم فلصاحب الاسم حق المطالبة بوقف الاعتداء مع التعويض والحماية القانونية للاسم لا تخص الاسم الحقيقي للشخص حيث يتعدى إلى حماية اسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري. و> يقصد الاسم الشهرة : هو الاسم الشهرة الشخص به بين الناس خلافاً لاسمه الحقيقي اما الاسم المستعار فهو الاسم الذي يطلقه الشخص على نفسه خلافا لاسمه الحقيقي لتميزه في بعض نواحي نشاطه كالنشاط الادبي او الفني

اما الاسم التجاري فهو الاسم الذي يستخدمه التاجر كي يمارس تحته نشاطه التجاري ويكون مميزاً لمحله التجاري ويدخل في تكوينه الاسم المدني كعنصر أساسي اذا التاجر فرداً وهذا الاسم له طبيعة مالية وهو من عناصر المحل التجاري وبالتالي يجوز التصرف فيه بعكس الاسم المدني.

ثانياً الحالة: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناتجة ضيقا واتساعا لمركزه القانوني وعناصر الحالة ثلاثة : (سياسية ، عائلية ، دينية) سوف نوضحها

س: عدد حالة الشخص الطبيعي؟

الحالة سياسية: انتماء الشخص لدولة معينة وارتباطه بها ، وهي ما يعبر عنه بالجنسية. والجنسية تفرق بين الوطني والاجنبي وبالتالي ينتج عنها تمتع الوطني بالحقوق السياسية (كالترشيح ، الانتخاب ، تولي الوظائف) .

الحالة عائلية: وهو ما يربط الشخص بأسرة معينة وهي اما قرابة نسب أو مصاهرة < اما قرابة النسب فهي قرابة الشخص مع اشخاص يجمعهم اصل مشترك وقرابة النسب قد تكون مباشرة بين اشخاص يجمهم عمود نسب واحد وهي قرابة الأصول والفروع. كما تنقسم قرابة النسب إلى قرابة غير مباشرة ( قرابة الحواشي كالأخوة والاعمام والاخوال) وتحسب هذه الدرجة بالصعود إلى الأصل المشترك. اما قرابة المصاهرة : فهي التي تنشأ بالزواج بين الزوج واقرباء الزوجة وبين الزوجة واقرباء الزوج دون ان تمتد هذه القرابة لتجمع أقرباء الزوج بأقرباء الزوجة أو العكس.

الحالة الدينية: وهي حالة الشخص فيما يتعلق بمعتقداته الدينية وهي اما مسلم او غير مسلم ، وغير المسلم اما ان يكون كتابي (يهودي ، نصراني) وينتج عن ثبوت هه الحالة اثار قانونية كحرمة زواج المسلمة بغير المسلم وحرمة الزواج المسلم بالوثنية وامتناع التوارث بين مختلفي الدين و وجوب الزكاة على المسلم فقط

ثالثا الموطن: هو المقر القانوني للشخص الذي يمكن مخاطبته فيه بكل ما يتعلق بشؤونه القانونية، أحيانا قد يكون الشخص موطن غير مكان الإقامة كما في موطن القاصر والمفقود، حيث يكون موطنه هنا هو موطن نائبه القانوني (الموطن الالزامي أو القانوني) كما قد يكون للشخص موطن لإعمال وظيفته يباشرها منه ولو لم يكن مقيما في (موطن الأعمال) كما يمكن للشخص ان يختار موطن آخر غير محل اقامته لمباشرة عمل قانوني معين، كما اذا اختار الشخص موطنا له مكتب محاميه والموطن نوعين : ياشنب < الموطن اشوفه مهم

موطن العام: والذي يتعلق بكافة الإجراءات والتصرفات القانونية المرتبطة بالشخص ويتحدد باختيار الشخص.

موطن الخاص: والذي يتعلق بنشاط معين للشخص على وجه التحديد والتخصيص مثل نشاط التاجر

> قراءة < ويترتب على الموطن نتائج وآثار وهي: الاختصاص القضائي ” فيعقد للمحكمة التي بدائرتها موطن المدعي.

مكان الوفاء: فيتحدد المكان بموطن المدين وقت الوفاء ما لم يتفق على خلافه.

رابعا: الذمة المالية : ص257

ان لكل شخص حقوق يتمتع بها ، يقررها القانون و يحميها ، لكن بالمقابل عليه التزامات ، وجب القيام بها ، ونجد أن فكرة الذمة المالية جمعت بين حقوق و التزامات الشخص ، فهي تعتبر ميزة من الميزات الأساسية للشخصية بما أنها تمثل الجانب المالي للشخصية ، ومنه نطرح الإشكال التالي :
ما المقصود بالذمة المالية ؟ وما هي صلتها بالشخصية القانونية ؟
الذمة المالية هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلة
فهي أشبه بوعاء قصد به ان يحتوي على الحقوق و الالتزامات التي ترتب للشخص في الحال والاستقبال
وفكرة الذمة المالية ، هي فكرة قانونية يقصد بها ضمان الوفاء بديون الشخص
ومن خلال التعريف يتبين لنا أن ذمة الشخص المالية تقتصر على الحقوق والالتزامات دون غيرها ، ومنه يوجد للذمة المالية عنصران :
العنصر الإيجابي : ويسمى الأصول ،وهي الحقوق والأموال الموجودة فعلا في الحال ، وكذا الحقوق المالية التي ستعلق به في المستقبل
العنصر السلبي :ويسمى الخصوم ،وهي الالتزامات أو الديون
والعلاقة بين هذين العنصرين وطيدة فالعنصر الأول أي الأموال ،يضمن الوفاء بالعنصر الثاني أي الديون

خامساً: الأهلية : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وصلاحيته لأن يباشر التصرفات القانونية بنفسه وهي نوعان : (أهلية الوجوب و أهلية الأداء) <<< مهمة

أهلية الوجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرفات قانوني. ” أي حقوق و واجبات ” وتثبت للشخص من ولادته حياً وقد تكون ناقصة اذا كان جنيناً في بطن امه أي موقوفة حتى ولادته حياً.

أهلية الأداء : فهي صلاحية ممارسة التصرف القانوني أي بانها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناشئة عن التصرف القانوني. ومن مراحل الاهلية < تثبت هذه الاهلية كاملة الا ببلوغ الشخص السن القانوني (18) عاقلا راشداً كامل الاهلية وبالتالي تكون كل تصرفاته صحيحة اما اذا كان الشخص لا يميز أي منذ ولادته وإلى قبل السن السابعة فيكون الشخص عديم الاهلية وتكون كل تصرفاته القانونية باطلة ، اما اذا كان الشخص قد بلغ سن التمييز وهو عاقل ولكن لم يبلغ سن البلوغ فانه يكون ناقص الاهلية وتختلف صحة تصرفاته فاذا كان تصرفاته نافعة كقبول الهبة او الهدية< فتكون التصرف القانون صحيحة لأنها نافعة ، ام اذا كانت ضارة فتكون باطلة واما اذا كانت مابين النفع والضرر كعقود المعاملات والبيع فأنها تكون موقوفه على إجازة ولييه او وصيه .

عوارض الاهلية : وهي الأمور التي تؤثر في أهلية الأداء وهي اما تعدمها او تنقصها وتنظم معها موانع كما يلي:

عوارض تعدم الاهلية (كالجنون والعته) حيث تؤدي هذه إلى عديم الاهلية كالجنون وهو فقدان العقل تماما مما يفقد الشخص القدرة التمييز وكذا العته هو اختلال العقل.

عوارض تنقص الاهلية (السفه) وهي تؤدي إلى جعل الشخص ناقص الاهلية وبالتالي تصرفاته المالية تحت اشراف وليه والسفه : هو تبذير المال على خلاف ما يقضي به العقل ويكون هذا العارض بحكم قضائي بالحجر على السفيه.

عوارض لا تؤثر في الادراك أي موانع الاهلية: كالغيبة وذو العاهة فالغائب شخص خفي مكانه وانقطعت اخباره فهنا اهليته غير موجودة فيعين له ولي كما سبق. اما ذوي العاهة < (المعوقين) وهو الشخص الذي يصاب بعاهة في حواسة كالأخرس والاصم أو المعوقين حركيا وهو ليس ناقص الاهلية وانما يتم تعيين مساعد قضائي له يعاونه في ابرام التصرفات القانوني ولا يصح تصرف المساعد بمفرده وانما بموافقة ذي العاهة. الموانع القانونية : و هي حالات تحول بين الشخص و استعمال أرادته كحالة المسجون . و يجوز للمحكمة أن تعين للمسجون من ينوب عنه في إدارة أمواله خلال مدة العقوبة.

س: الفرق بين أهلية الوجوب واهلية الأداء ؟

أهلية الوجوب هي صلاحية الشخصي لاكتساب الحقوق فإنها ستبدأ مع ولادة الانسان حياً وتبقى كاملة للشخص مدى حياته ولا يؤثر في أهلية الوجوب الامراض والآفات التي تذهب عنصر الادراك والتمييز < اما أهلية الأداء : فهي على العكس حيث تبد ناقصة وتكتمل باكتمال سن معينة وهي تتأثر بما قد يطرا من عوارض او موانع تعيقها.

>> الشخصية القانونية الاعتبارية “س: مفهوم الشخصية القانونية الاعتبارية”؟ ص172

تعرف الشخصية القانونية الاعتبارية/ بأنها مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق هدف مشترك معين أو مجموعة من الأموال تنشأ لتحقيق غرض معين كالدولة والشركة والجمعية.

وتظهر أهمية الاعتراف بالشخصية الاعتبارية في وجود مشروعات ضخمة مالياً تحتاج ممارسة عملها لفترات طويلة مما يجعل الافراد عاجزين عن القيام بها فكان من المناسب انشاء كيان مستقل عن الافراد يقوم بمزاولة تلك الاعمال ويتكون من مجموعة من الافراد والأموال. وتوجد الشخصية الاعتبارية قانونا بالاعتراف بها قانونا حسب الضوابط القانونية الموضوعة لذلك. وبتوافر عنصرها المادي < وهو وجود مجموعة من الأشخاص والأموال ، وعنصرها المعنوي< وهو تحقيق غرض معين. ويترتب على وجود الشخصية الاعتبارية ذات مقومات الشخص الطبيعي فيكون لها اسم يسجل به وموطن تباشر عملها فيه وتحمل جنسية الدولة التي تمارس عملها فيها واعتراف بها ولها ذمة مالية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين الذي كونوها ولها أهلية ابرام التصرفات القانونية واهلية التقاضي وتمارس تلك التصرفات عن طريق ممثلها القانوني او من يوكله . وتنتهي الشخصية المعنوية بانتهاء الاجل الذي حدد له عن انشائها أو بتحقيق الغرض الذي قامت من اجله أو بالحل أما اختياري بإرادة مكتوبة كالاتفاق على حل الشركة أو اجبارياً بحكم قضائي. اذن لا ننسى <

وتعدد الشخصية القانونية الاعتبارية ( الشخصية الاعتبارية العامة و الشخصية الاعتبارية الخاصة و مجموعة الأموال)

أ- الشخصية الاعتبارية العامة: وهي تسمى بأشخاص القانون العام ومجال تطبيقها القانون العام كالدولة والمحافظات والوزارات .. الخ. وتتميز الشخصية الاعتبارية العامة باستئثارها بجزء من سيادة الدولة وبالتالي فالذي يقرر انشاءها الدولة ويكون انضمامها واجباً بحكم القانون كما انها تهدف إلى تحقيق منفعة عامة.

ب- الشخصية الاعتبارية مجموعة الخاصة : وهي التي تخضع للقانون الخاص وتسعى لتحقيق منفعة خاصة وهي مجموعة من الأشخاص يسعون لتحقيق غرض معين وهذا الغرض اما ان يسعى لتحقيق ربح مادي فيسمى الشخص الاعتباري (شركة) واما ان يكون الغرض غير الربح المادي فيطلق عليها الجمعيات : كما يلي :

1- الشركات : هي مجموعة من الأشخاص تتكون باتفاق اكثر من شخص للقيام بمشروع معين بقصد ربح مالي وتتنوع الشركات إلى مدينة تمارس نشاطاً مدنياً كشراء العقارات وتجزئتها وشركة المضاربة وهكذا.

2- الجمعيات: وهي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتتكون من اشخاص طبيعيين لتنفيذ غرض غير مادي وتختلف الجمعيات باختلاف اغراضها فهناك الجمعية الخيرية التي تسعى لتحقيق أغراض الخير، وهناك الجمعيات المهنية كالنقابات يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح المهنة وهناك جمعيات العملية والثقافية التي تهدف إلى العناية بالعلوم ونشرها.

ج- الشخصية الاعتبارية مجموعة الأموال: وهي مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين كالمؤسسات الخاصة والوقف.

1- المؤسسات الخاصة: شخص معنوي نشأ بتخصيص مال مدة معينة لعمل منفعة إنسانية أو دينية أو علمية أو رياضية أو أي عمل اعمال البر ولا يكون الغرض منها الربح المادي وهي تتفق مع الجمعية في كون غرضها كأعضاء بل ينتهي دورهم بمجرد رصد الأموال للغرض الذي قامت المؤسسة من اجل تحقيقه .

2- الوقف: هو حبس المال لله والتصرف بمنفعته على جهة من جهات البر كالمساجد والمستشفيات ونحوها وبالتالي فالوقف مجموعة من أموال تخصص لغرض غير مادي وهو نوعان اهلي خاص بنفس المواقف وذريته وخيري على جهات البر العامة والذي يتولى ادارته تحت اشراف (وزارة الأوقاف)

محل الحق ص 287 مهم بعد جداً تقسميات الأشياء ؟

يقصد به هو الموضوع الذي يرد عليه الحق والحق قد يرد على شيء أو عمل كما يلي :

– المال (الشيء) < يعرف الشيء بأنه كل موجود طبيعي والمال هو كل ما يتمول ويدخر والشيء هو محل الحق العيني اما المال فهو الحق نفسه اذا كان ذا قيمة مالية وينقسم الشيء والمال إلى عدة تقسيمات كما يلي :

أ- الاشياء الخارجة عن التعامل بحكم طبيعتها (داخلة في التعامل وخارجة عنه) فالأصل ان الأشياء والأموال يصح التعامل فيها. وهي اما ان تكون بسبب طبيعتها كالأشياء التي لا يمكن حيازتها كأشعة الشمس والهواء ومياه الأمطار ، واما ان تكون لا يصح التعامل فيها بحكم القانون ، وهي اما ان تكون مخصصة للمنفعة العامة كالحدائق العامة ، أو كونها مخالفة للنظام العام والأداب العامة كالمخدرات ونحوها.

ب- الأشياء والأموال من حيث ثباتها (العقار والمنقول) : فالعقار بطبيعته هو كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف كالأراضي والمباني المتصلة له ، وقد يكون العقار بالتخصيص وهو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه لأجل خدمة هذا العقار أو استغلاله ، كالآلات المستخدمة للزراعة والآلات والسيارات التي تخصص لخدمة المصنع ومفروشات الفنادق ونحوها.

اما المنقول بطبيعته : فهو كل شيء يمكن نقله لآخر دون تلف كالحيوانات واثاث المنزل والكتب والسيارات وقد يكون المنقل حسب المال :هو عقار بطبيعته غير ان ماله الحتمي يصبح منقول بعد ان يفصل عن العقار كالأشجار المعدة للقطع والمباني المعدة للهدم. وتظهر أهمية التفرقة بين العقار المنقول في ان بعض الحقوق ترد على العقار لا المنقول كالارتفاق والسكنى والحكر والرهن الرسمي والاختصاص ، والمطالبة بالشفعة ، كما ان ملكية العقار لا يتنقل الا بالإشهار عن طريق التسجيل بينما المنقول تنتقل ملكيته بمجرد العقد.

ج- الأشياء والأموال القابلة من حيث تكرار استعمالها (قابلة للاستهلاك وغير قابلة) تعرف الأشياء والأموال القابلة للاستهلاك بأنها الأشياء التي تهلك بمجرد استعمالها ولو لمرة واحدة كالأطعمة . اما غير القابلة للاستهلاك فهي الأشياء التي لا يودي استعمالها لأول مرة إلى اهلاكها مثل الكتب والمنازل والسيارات والآلات …الخ ، وتظهر اهمية التفرقة بينمها ان الأشياء القابلة للاستهلاك لا تكون مجالاً للحقوق العينية مثل الاستعمال والسكنى ، كما انها لاترد عليها بعض العقود كالإيجار والعارية.

د- الأشياء والأموال من حيث التعيين.. ممكن يقول ماهو (المثلي والقيمي): تعرف الأشياء والأموال المثلية بانها: التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به، بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كالكيلات والموزونات المعدات المتساوية الاجناس.

اما الأشياء والأموال القيمة: فهي التي تتفاوت احادها تفاوتا يعتد به ولذلك لا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كالأراضي والمنازل والحيوانات < مثلا بعيري مثل بعيرك لا اكيد بعيري احسن ههههه وتظهر أهمية تفرقة بينهما من حيث نقل الملكية ففهي الأشياء القيمية تنتقل ملكيتها بمجرد العقد ام الأشياء المثلية فلا تنتقل الملكية الا بعد الافراز وهكذا .

هـ- الاشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون : الأشياء العامة والخاصة : تعرف الأشياء والأموال العامة: بانها الأشياء المخصصة للمنفعة العامة ويجوز للأفراد تملكها كالشوارع والمستشفيات العامة.

اما الأشياء والأموال الخاصة: فهي الأشياء المخصصة للمنفعة الخاصة ويجوز للأفراد تملكها كالمنازل والسيارات والأراضي الزراعية. أما التفرقة بينمها كون أشياء العامة لا يجوز التصرف فيها ولا تملكها ولا الحجر عليها ولا تتملك بالتقادم ، بعكس الأشياء والأموال الخاصة .

العمل كمحل الحق < ص 304 مهم <

العمل هو أي نشاط يبذله الشخص سواء بجسمه او بعقله ، والعمل الذي يكون محلا للحق الشخصي (الديون) قد يكون عملا إيجابيا كحق المريض في قيام الطبيب بعلاج مريض كما قد يكون عملا سلبي كحق المريض في امتناع الطبيب افشاء اسراره . ويشترط في العمل كي يكون صحيحاً ما يلي :

أ- ان يكون العمل ممكن بنوعية الإيجابي والسلبي بمعنى الا يكون مستحيلا استحاله مطلقة على مدين ، أما الاستحالة النسبية على المدين مع قدرة غيره عليه فلا يمنع الحق ، والاستحالة المطلقة تجعل الحق باطلاً < كتعهد طبيب بمعالجة ميت.

ب- ان يكون العمل معيناً بنوعيه الإيجابي والسلبي معيناً كبناء منزل دون معرفة تفاصيل المنزل ” مساحته ، المواد المستخدمة.

ج- ان يكون العمل بنوعية الإيجابي والسلبي مشروعاً : أي غير مخالف والآداب العام كقيام الشخص بتسليم دار الاعمال ولا يصح التزام مقاول ببناء نادي الدعارة أو شرب الخمر فهنا يكون الحق باطلاً.

مصادر الحق محذوف <<<<<

معنى استعمال الحق << ص334

كل استعمال للسلطات المتحولة لصاحب الحق استعمالها بما يضر الغير أو المصلحة العامة. ويتحقق سوء الاستعمال في الحالات التالية:

(1- اذا قصد بالاستعمال للحق الاضرار بالغير 2- عدم التناسب بين المصلحة المتحققة لصاحب الحق والضرر العائد على غير 3- عدم مشروعية المصلحة)

1- قصد الاضرار بالغير: 1- يكون التعسف في استعمال الحق اذا قصد منه الاستعمال بقصد الضرر للغير.

2- ان لا يكون له مصلحه أو منفعة يرجوها في هذا الاستعمال وانما يردي تفويت منفعة والحاق خسارة بالغير.

مثال: جار يقيم حائط مرتفع ليس للشروط انما لحجب ضوء الشمس والهواء عن منزل جاره .

2- عدم التناسب بين المصلحة المتحققة لصاحب الحق والضرر العائد الغير:

لا ينظر فيه إلى شخص صاحب الحق أو إلى نية الاضرار وانما المعيار هو الموازنة بين المصلحة العائدة على صاحب الحق والضرر المتحقق على الغير عند استعمال الحق .

مثل: جار يطلب إزالة منزل جاره بسبب تجاوزه لحدود ملكيته بحسن النية ببعض سنتمترات قليلة ، ويرفض التعويض مقابل التنازل عن السنتمترات القليلة الغير مهمة له ، يعتبر متعسف باستعمال حقه لعدم تناسب المصلحة العائدة عليه مع حجم الضرر العائد على جاره.

3- عدم مشروعية المصلحة: لابد ان يكون المصلحة مشروعة فالحقوق لا يتكون الا بقدر ما تحققه من مصالح مشروعة لأصحابها مثل موظف سكرتير لمدير شركة اتى البحث (القسم) وسألوا عن مديره فقال غير موجود فسأله هل المدير يوم الفلاني كان موجود فقال لهم لا وبين لهم جدول اعمال انه غير موجود بحسن النية ، ولما اتى المدير جاء البحث < سألوه بالتحقيق فقال لهم كنت موجود بالشركة فقالوا لا سكرتيرك قال انك غير موجود ، ولما انتهى التحقيق جاء المدير قال للموظف السكرتير لماذا اخبرتهم اني غير متواجد بيوم الفلان وتم فصله << هنا استعمال عدم مشروعية المصلحة <

(الحقوق غايات ومصالح محددة يجب أن توافق استعمال الحقوق معها)

.
.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل المستند كامل ومنسق جاهز للطباعة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *