بحث عن المصلحة جاهز doc‎

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

أما بعد:

أقدم هذا البحث في المصلحة المرسلة ,فهناك مستجدات ونوازل تهم العالم الإسلامي وإن شريعة الإسلام المتميزة بشموليتها هي الضامنة لمصالح العباد كلها لكن بتغير الأزمنة والأحوال تجد نوازل وتحدث قضايا فيختلف المسلمون أحياناً كثيرة في تعيين مصالحهم وأكثر ما يختلفون فيه المصالح التي ليس لها دليل مباشر كالمصالح المرسلة رغم أنها تعد في ذاتها دليلاً شرعياً.

أسباب اختيار الموضوع:

تعلقه بوجه من الوجوه بعلم أصول الفقه وجانب من جوانبه ذات الأهمية الكبيرة.
إبراز الغاية المتوخاه من دراسة علم الأصول بشكل علمي لأن في المصالح المرسلة يبرز التطبيق العملي لقواعد الأصول.

استحداث الكثير من المسائل وهي تخدم العباد في بعض الأحيان.

أهمية الموضوع:

إن دراسة المصالح المرسلة لها أهميتها ومكانتها وهذه الأهمية والمكانة تستمد من

إن دراسة المصالح المرسلة لها أهميتها ومكانتها وهذه الأهمية والمكانة تستمد من أهمية ومكانة المصالح المرسلة نفسها وتستمد أهمية ومكانة المصالح المرسلة نفسها وتستمد أهميتها أيضا من تحديات العصر الحالي  ومتطلباته وحوادثه المختلفة.

وقد تقرر نقلاً وعملا قديماً وحديثاً ما للمصالح المرسلة من مكانه وأهميه في فهم الأحكام والقيام بالتكاليف وأداء الأحكام ورسم منهج التدين الإسلامي وتطبيقاته على مستوى الأفراد والشعوب والدول والأمم كلها وفي جميع مجالات الحياة وأحوالها لأن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.

“التمهيد”

أنزل الله شريعته الخالدة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عامةً للناس جميعاً وجعلها مبنية على تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة فما أهملت هذه الشريعة قط إذ كل خير دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكل شر حذرنا منه. وننظر هنا أهمية المصلحة المرسلة في الشريعة لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة.

“خطة البحث”

المباحث:

المبحث الأول وفيه مطالب
المطلب الأول: تعريف المصلحة المرسلة لغةً
المطلب الثاني: تعريف المصلحة المرسلة شرعاً
المطلب الثالث: أقسام المصلحة عامه وأقسام المصلحة المرسلة
المبحث الثاني أهمية المصلحة المرسلة
المبحث الثالث ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة
المبحث الرابع الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة
المبحث الخامس: تطبيقات على المصلحة المرسلة وفيها مطالب
المطلب الأول: تطبيقات معاصره على المصلحة المرسلة

المطلب الثاني: تطبيقات على المصلحة المرسلة في عهد الخلفاء الراشدين

المبحث الأول وفيه مطالب:

المطلب الأول تعريف المصلحة المرسلة لغةً
الصلاح ضد الفساد وبابه دخل وصلح أيضاً بالضم والإصلاح ضد الإفساد والمصلحة واحدة المصالح والاستصلاح ضد الإستفساد وهذا التعريف للرازي.
وقال ابن منظور: المصلحة: الصلاح والمصلحة واحدة المصالح وهي كالمنفعة واحدة المنافع وهي ضد الفساد وأصلح الشيء بعد فساده أقامه” هذا التعريف لابن منظور.

وقال الفيومي: صلح الشيء صلوحاً من باب قعد وصلاحاً أيضا وصلح بالضم لغةَ وهو خلاف فسد” هذا التعريف للفيومي.

المطلب الثاني: تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحاً.
المصالح المرسلة: هي المناسب المرسل وفي مواضع أخرى سماها (الاستدلال المرسل) ومعناها: انه هو الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار ولا بإلغاء, وهذا التعريف للإمام الغزالي.
المصلحة المرسلة هي: السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عباده أو عادة, وهذا التعريف للطوفي.
المصلحة المرسلة هي: المحافظه على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق, وهذا التعريف للخوارزمي.
المصالح المرسلة هي: النظر الشرعي ومجامعه إلحاق الشيء المسكوت عنه  بالمنصوص عليه والمختلف فيه بالمتفق عليه لكونه في معناه أو تعليق حكم بمعنى مخيل به مناسب له في وضع الشرع مع رده إلى أصل ثابت الحكم فيه , وهذا التعريف لإمام الحرمين الجويني.
المطلب الثالث: أقسام المصلحة
المصلحة الملغاة شرعاً
المصلحة المعتبرة شرعاً
المصلحة المسكوت عنها
المصلحة المرسلة

ونتكلم هنا عن المصلحة المرسلة التي هي عنوان بحثنا.

وتقسم المصلحة المرسلة بعدة تقسيمات:

التقسيم الأول: باعتبار تغيرها وعدم تغيرها

التقسيم الثاني: باعتبار الشرع لها وعدمه

التقسيم الثالث: باعتبار مقدار حاجة بقاء العالم وصلاحه إليها

التقسيم الرابع: باعتبار العموم والخصوص

يقول ابن قدامه المقدسي :المصلحة المرسلة ثلاثة أقسام

القسم الأول: شهد الشرع باعتباره فهو القياس

القسم الثاني: مشاهد ببطلانه

كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك إذا العتق سهل عليه فلا ينزجر.

القسم الثالث: مالم يشهد له بإبطال ولا اعتبار كمعين. وهذا على ثلاثة ضروب أحدها: مايقع في رتبة الحاجات, كتسليط الولي على تزويج الصغيرة فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفؤ.

الضرب الثاني: مايقع موضع التحسين والتزيين كإعتبار الولي في النكاح صيانة عن مباشرة العقد لكونه مشعراً بتوقان نفسها الى الرجال.

الضرب الثالث: مايقع في رتبة الضروريات

وهي خمس: أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم(مثاله قضاء الشرع بقتل التاجر المضل) وهذا على وجه الإجمال.

التقسيم من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه

ويعتبر هذا التقسيم الأول وهو من حيث شهاد الشرع لها بالإعتبار أو بالإلغاء أو السكوت عنها. وتتدرج تحته ثلاثة أقسام:

ماشهد الشرع بإعتبارها
ماشهد الشرع ببطلانها
مالم يشهد الشرع لا ببطلانها ولا بالإعتبار
القسم الأول, وهو ماشهد الشرع بإعتبارها

فهو حصه ويرجح حاصلها الى القياس أو هي القياس نفسها على حد تعبير الدكتور حسين حامد حسان وذلك لأن الشرط عندهم في القياس أن يوجد الأصل الذي يعتبر الشارع فيه عين المصلحه أو جنسها وقد دل الدليل على أن الشرع قصدها عند تشريعه وذلك مثل( حفظ العقل فإنه مصلحه أعتبرها الشارع فيقاس على الخمر في التحريم كل مااسكر من مشروب أو مأكول حفظاً للمصلحه وكذلك حفظ للنفس فإنه مصلحه اعتبرها الشارع فرتب عليها وجوب القصاص في القتل بالمعدد وجعل لانضباط ذلك أوصافاً وهو

أن يكون القتل عمداً عدواناً فيقاس على القتل بالمعدد في وجوب القصاص, فإذا نص الشارع على حكم في واقعه ودل على المصلحه التي قصدها بهذا الحكم فإن كل واقعه على واقعة النص تتحقق فيها هذه العله يحكم فيها الشارع في واقعة النص وهذا حكم بالقياس مثال قوله تعالى: ( إنما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون).

ومثاله أيضاً, تشريح القصاص , قال سبحانه وتعالى : ( ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب)

القسم الثاني من التقسيم الأول, وهو ماشهد الشرع ببطلانها
ويفسرون شهادة الشرع للمصلحه بالبطلان بوجود نص يدل على حكم واقعه يناقض الحكم الذي تمليه المصلحه وهذا النوع ليس بحجه بل إن هذا النوع مما اتفق على إبطاله.
القسم الثالث من التقسيم الأول, وهو مالم يشهد الشارع له لا بالبطلان ولا بإعتبار.

أي لم يوجد في الأحكام الشرعيه مايوافقه أو يخالفه من نص أو إجماع وهذا محل النظر. ومثاله المصلحه التس شرعت لأجلها اتخاذ السجون أو سك النقود أو إبقاء الأراضي المفتوحه بيد أصحابها.

التقسيم الثاني بإعتبار قوتها في ذاتها

لقد قسم علماء الأصول المصالح بهذا الإعتبار إلى ضروريه وحاجيه وتحسينيه لأن مقصود الشارع من تشريع الأحكام إما ان يكون من قبيل المقاصد الضروريه أو ليس من قبيل المقاصد الضروريه فإن كان من المقاصد الضروريه فإما أن يكون أصلاً وإما ألا يكون أصلاً وإن كان أصلاً فهو الراجح الى المقاصد الخمسه التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إن فقدت لا تستقيم أمور الحياه بل تموت الحياه ويفوت النعيم الأبدي والآخروي.

والعلماء( الفقه الإسلامي) قسموا الأعمال والتصرفات التي تعد من المصالح بالنظر الشرعي وبحسب دلائل نصوص الشريعه وأحكامها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الضروريات وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينيه والدنيويه بحيث اذا فقدت اختلت الحياه في الدنيا وضاع النعيم وحل العقاب في الآخره وهي خمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

مثال حفظ الدين: قضاء الشارع بقتل الكافر المضل فإن هذا يفوت على الخلق دينه.

مثال حفظ النفس : قضاء الشرعى  بإيجاب القصاص.

مثال حفظ العقل: إيجاب حد الشرب.

مثال حفظ النسل: إيجاب حد الزنا.

مثال حفظ المال: إيجاب زجر السارق والغاصب.

الثاني: الحاجيات

والتي يحتاج إليها الناس لرفع المشقه ودفع الحرج والضيق عنهم وإذا فقدت لا تختل بفقدها حياتهم بل يصيبهم حرج ومشقه.

الثالث: التحسينات

وهي التي لا تتوقف الحياه بتركها ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق أو محاسن العادات مثل: أداب الطعام والكلام والشراب.

التقسيم الثالث:بإعتبار العموم والخصوص

يعد الإمام الغزالي أول من صرح بهذا القسم حسب تع والمصلبير الدكتور حسين حامد حسان.

والمصلحه بإعتبار تعلقها بعموم الأمه أو جماعاتها أو أفرادها تنقسم إلى كليه وجزئيه

ويراد بالكليه ماكانت عائده على عموم الأمه عوداً متماثلاً وماكانت عائده على جماعه عظيمه من الأمه تأهل دولة مسلمة كبيره والجزئية ماعدا ذلك.فالمصلحه الجزئيه هي مصلحة الفرد أو أفراد قلائل أما المصلحه العامه فهي لجميع الأمه مثل حماية العقيده وحفظ الجماعه من التفرق وحفظ الدين من الزوال وحماية الأماكن المقدسة مثل” حرم مكه وحرم المدينه وبيت المقدس من الوقوع في أيدي غير المسلمين.

المبحث الثالث:حجية المصلحه المرسله

اتفقت كلمة العلماء أنه لايجوز الاستصلاح في أحكام العبادات والمقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق وكل ماشرع محدداً او استأثر الشارع بعلم المصلحه فيما حدد به أما أحكام العبادات فلأنها تعبديه وليس للعقل سبيل إلى ادراك  المصلحه الجزئيه لكل منها وأما أحكام المقدرات فلأنها مثل أحكام العبادات حيث استأثر الشارع بعلم المصلحه فيما حدد به وقد يكون هناك سبيل إلى إدراك المصلحه لكن هذا لا يمنع أن الأصل فيها التعبدو وقد اختلفوا العلماء في حكم الاستصلاح على المذاهب الآتيه

المذهب الأول: المنع من بناء الأحكام على المصلحه المرسله وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وأكثر الشافعيه ومتأخر والحنابله وهو المشهور في بعض الكتب عن الحنفيه.
المذهب الثاني: القول ببناء الأحكام على المصلحه المرسله بشرط أن تكون حقيقيه عامه وإليه ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفه وبعض الشافعيه ومعظم الحنفيه كما ذهب إليه متقدموا الحنابله.
المذهب الثالث: وهو للغزالي وبيانه أن المصلحه المرسله التي يراد بناء الأحكام عليها لا يخلو إما أن تكون واقعه في رتبة التحسينات وإما أن تكون واقعه في رتبة الحاجيات وإما أن تكون واقعه في رتبة الضروريات فإن كانت واقعه في رتبة التحسينات فإن الحكم لا يبنى عليها مالم يدل عليها دليل معين وإن كانت واقعه في رتبة الحاجيات فقد اختلف قوله رحمه الله فقال في كتابه شفاء العليل فإنه يبنى الحكم عليها وقال في كتابه المستصفى وهو آخر قوليه أنه لا يبنى الحكم عليها مالم يدل عليها دليل معين كما لو وقعت في رتبة التحسينات.

الأدله:

أولاً أدلة القائلين بحجية الاستصلاح سواء كانت المصلحه المرسله واقعه في رتبة الضروريات ام الحاجيات ام التحسينات

الدليل الأول أي بناء الحكم على المصلحه المرسله في تحقيق لمصالح الناس والأحكام الشرعيه إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس فتكون الأحكام التي بنيت على المصلحه المرسله شرعيه حيث فيها تحقيق لمصالح الناس وإذا كانت شرعيه فالاستصلاح يكون حجه.

الدليل الثاني:أن الاستصلاح يعتمد كما قلنا على المصلحه المرسله والمصلحه المرسله داخله ضمن مقاصد الشريعه في الخلق حيث كونها مصلحه من المصالح وقد دل اعتبارها عمومات الأدله من الكتاب والسنه كما دل اعتبارها قرائة الأحوال وتفاويق الإمارات وإذا كان الأمر كذلك فالاستصلاح حجه.

ثانياً:ادلة القائلين بمنع حجه الاستصلاح وهم فريقان

الفريق الاول:انفاة القياس فحجتهم على انكار الاستصلاح هي حجتهم على انكار القياس

الفريق الثاني:هم جمهور من مثبتي القياس ماستدلوا على انكار الاستصلاح بما ياتي .

الد ليل الاول ان المصالح الحقيقيه للناس قد راعاها الشارع اما بتشريع احكام لها واما بالدلاله على اعتبارها لبناء التشريع عليها فما لم يشرع الشارع له احكاما من مصالح الخلق ولم يدل على اعتباره بوجه من وجوه الاعتبار لايصح بناء تشريع عليه لان الحكم انما يكون شرعيا اذا شرعه الشارع او بني على ما اعتبره الشارع اساسا لبناء الحكم عليه والاستصلاح هو حكم مبني على مصلحه لم يعتبرها الشارع فهو ليس بحكم شرعي فلا يكون صحه.

الدليل الثاني:ان الله سبحانه لم يترك الخلق سدى من غير ان يشرع لهم كل مايكفل تحقيق مصالحهم بل شرع لهم ذلك وذلك بالاحكام التي نص عليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

وبالاحكام التي هدى اليها اهل الذكر والعلم فلم يختلفوا فيها وهي الاحكام التي سندها الاجماع وارشدهم الى انهم ان تنازعوا في شيئ مما ليس لله ولا لرسوله ولم يجمع اهل العلم على حكم فيه ان يردوه الى حكم الله ورسوله فقال[وما اختلفتم فيه من شيئ فحكمه الى الله].وقال[ان تنازعتم في شيئ فردوه الي الله والرسول.

ثالثا:من ادله مذهب الغزالي”مذهبه في عدم الاحتجاج بالاستصلاح في الحاجيات والتحسينات

الدليل الاول:انه لو جاز الاستصلاح في الحاجيات والتحسينات لما احتجنا الي بعثة الرسل.

والراجح : القول بحجة الاستصلاح.

المبحث الثالث: ضوابط العمل بالمصلحه المرسله.

من أجل الحفاظ على الشريعه الإسلاميه وحتى لا يستغلها البعض استغلالاً سيئاً لمصالح شخصيه فيشرعون حسب مايريدون مدعين أن تشريعهم مبني على المصلحه المرسله لذا فقد اشترط الفقهاء المعتبرون للمصلحه المرسله شروطاً نذكرها فيما يلي:

أن يتحقق من بناء التشريع على المصلحه المرسله جلب مصلحه أو درء مفسده وذلك مثل تسجيل العقود فإنه يقلل من شهادة الزور
أن تكون المصلحه التي يشرع الحكم من أجلها كليه لا جزئيه فلا بد أن تشمل أكبر عدد من الناس تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضرر ,فلا يصح تشريع الحكم بناء على مصلحه خاصه.
أن تكون المصلحه حقيقيه أي أن يثبت بالبحث وإمعان النظر والاستقراء أنها مصلحه حقيقيه لا وهميه ,أما اذا كانت من المصلحه المتوهمه المظنونه فلا يجوز العمل بها.
أن تكون المصلحه معقوله في ذاتها ملائمه لمقاصد الشارع بأن تكون من جنس المصالح التي جاء بها الشارع وليست غريبه عنها.
أن لا يعارض التشريع الذي روعيت فيه المصلحه حكماً او مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع فلا يصح اعتبار المصلحه التي تقتضي مساواة الابن والبنت في الميراث, لأن هذه المصلحه ملغاه لمعارضتها نصاً صريحاً من القرآن الكريم.

المبحث الرابع: الفرق بين المصلحه المرسله والبدعه

الأمر الأول: المصلحه المرسله لا يثبت في الدين نص ينقضها بل هي ملائمه لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليلاً من دلائله

أما البدع فإنها لا تلائم مقاصد الشرع في عامة أمرها بل إنما تتصور على أحد وجهين إما مناقضة لمقصوده وإما مسكوتاً عنه.

الأمر الثاني: المصلحه المرسله لا تكون إلا في المعاملات والعادات ونحوها مما عقل معناه على التفصيل وجرى على درب المناسبات المعقوله التي اذا عرضت على العقول تلقتها بقبول ولاتكون في العبادات ولا في ماجرى مجراها من الأمور الشرعيه إذ أنه لا يعقل معناها على التفصيل إذ الأصل فيها ذلك وأما البدع فموضوعها التعبدات وماجرى مجراها من الأمور الشرعيه وعامة التعبدات التي لا يعقل معناها على التفصيل.

الأمر الثالث: المصلحه المرسله ترجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين ورجوعها إلى حفظ الأمر الضروري من باب التكميل له أي من باب مالا يتم الواجب الا به فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصد ورجوعها الى رفع الحرج لازم في الدين أما البدع فإنها لاترجع الى حفظ أمر ضروري وليست راجعه إلى التخفيف بل هي زياده في التكليف مضاده للتخفيف.

المبحث الخامس: تطبيقات على المصالح المرسله وفيها مطالب:

المطلب الأول: تطبيقات معاصره

وعلى صيغة المستجدات والحوادث فقد شهد عصرنا الحالي طائفة من النوازل والوقائع منها

1 طفل الانابيب او الانجاب الصناعي

2 تشريح الجثة

3 الموت الدماغي

4 بنوك المني الجنسية

5 بنوك الالبان

6 العمليات التجميلية

7 زراعة الاعضاء

المطلب الثاني/ تطبيقات على المصلحة المرسلة في عهد الصحابة
حول مسألة دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانت التساؤلات أيكون في بيته داخل المدينة دار الهجره والدوله أم يكون في القدس مثل أنبياء آخرين وكان ذلك الغموض الحاصل لدى الصحابه راجعاً الى عدم نص صريح يرفع الإشكال في هذا الموضوع.
مسألة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه حيث انه لا يوجد نص خاص يدعوا الى جمعه وقد تم تحقيق ذلك باجتهاد الصحابه الذين كانوا ضرورياً أن يكون بجمع القرآن الكريم والحفاظ عليه خشية ذهابه بذهب أهله وحفاظه.

الخاتمه

وأخيراً تم هذا البحث بحمد الله وكان موضوعه المصلحه المرسله.نسأل الله أن يوفقنا لما نحبه ويرضاه وأن ينال هذا البحث على رضا واستحسان قارئه وهذا العمل جهد بشري معرض للخطأ والنسيان فإن احسنت فمن الله وإن اخطأت فمني ومن الشيطان .هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

.
.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق جاهز للطباعة 

تعليق واحد

  1. لكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام على هذا العمل الرائع، اتمنى من الله تعالى أن يعينكم، يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *